أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د. محمد الفيلي أن على رئيس مجلس الأمة مخاطبة الحكومة بضرورة حضور جلسات مجلس الأمة المقبلة، والتأكيد في خطابه للحكومة على عدم اعتداد المجلس بالعرف النيابي السابق بضرورة حضور الحكومة ولو بوزير واحد لجلسات المجلس لصحة انعقاد الجلسات، لافتا إلى أن هذا العرف غير ملزم متى ما خالف الدستور بتعطيل أعمال مجلس الأمة، ويتعين حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة بموجب نص المادة 116 من الدستور التي تلزم الحكومة ورئيسها حضور جلسات مجلس الأمة.

وبين الفيلي في حديثه لـ«الجريدة» أنه لا يشترط حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات، لافتا إلى أن المادة 116 من الدستور أوجبت على الحكومة حضور الجلسات وأن المادة 116 من الدستور لم تشر إلى أن الأثر المترتب على عدم حضور الحكومة الجلسات هو بطلان انعقاد الجلسات.

Ad

وقال الفيلي إن الأثر الوحيد الذي أكده الدستور والذي يشير إلى عدم صحة انعقاد الجلسات هو عدم توافر النصاب لعقد الجلسات، وبالتالي فإن عدم حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة بما فيهم أعضاء الحكومة يعني عدم صحة انعقاد جلسات المجلس، مبينا أن عدد أعضاء المجلس بما فيهم أعضاء الحكومة هو 65 عضوا، ويشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور 33 عضوا، وبالتالي فإن حضور 33 عضوا في مجلس الأمة يؤكد صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، ولا شرط لحضور أعضاء الحكومة ولو بوزير لصحة انعقاد الجلسات، لأن هذا عرف وضعه مجلس الأمة ولا يشترط التمسك والاستمرار فيه إذا كان الهدف منه تعطيل الدستور، فالأَوْلى تطبيق الدستور لا تطبيق عرف غير ملزم ونتيجته مخالفة الدستور.

ولفت الفيلي إلى أنه يتعين على الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة استنادا إلى نص المادة 116 من الدستور، وأن تخلفها عن حضور الجلسات يعني مخالفتها للدستور، كما أن الأثر المترتب على عدم حضور الحكومة الجلسات لا يعني بطلان الجلسة، وإن الأثر المرتب لبطلان الجلسات يتمثل في عدم توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسات.

وعن تنادي بعض النواب للجوء إلى المحكمة الدستورية لبيان صحة انعقاد الجلسات على الرغم من عدم حضور الحكومة إليها، قال الفيلي إنه لا توجد قاعدة دستورية وليس في قانون إنشاء المحكمة الدستورية ما يبرر اللجوء إليها لبيان صحة القيام بإجراء برلماني، لافتا إلى أن اختصاصات المحكمة الدستورية واضحة وليس من بينها ما يبرر حضور الحكومة جلسات المجلس، وأن المتبع هو إخطار رئيس المجلس للحكومة بضرورة حضور الجلسات وفق المادة 116، وإذا لم تحضر تكون قد خالفت الدستور، وإذا حضر من 50 نائبا 33 نائبا انعقدت الجلسة وكانت قراراتها سليمة.