قضت الدائرة الاولى للاحوال الشخصية في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة صالح الركف برفض الدعوى المرفوعة من مواطنة ضد طليقها، تطالبه فيها بدفع مصاريف ولادة ابنتها التي وضعتها في احد المستشفيات الخاصة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض الدعوى، إن ولادة ابنة سابقة على رفع الدعوى، والمصاريف تمت قبل نحو سنتين فالمحكمة لا تطمئن لهذه الدعوى.

Ad

واضافت المحكمة «ان قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 قد خلا من النص في إحدى مواده او حتى الاشارة من واقع بنوده الى مسألة مصاريف الولادة، اما ما تم التطرق اليه من موضوع التطبيب في القانون ومذكرته التفسيرية فهي مرحلة متقدمة تختص بالعارض الصحي والاعياء الشديد سواء للحاضنة او محضونها، وللمدعية المطالبة بالزام المدعى عليه بمبلغ من المال لدى الدوائر المدنية المختصة، وعليها عبء الاثبات، اما ما جرى العرف به في مجتمعنا الكويتي عبر ظواهره الخاصة بالشؤون الحياتية الاسرية، ومن نهج لمسلك حديث فتكون هناك نية او شبه اتفاق على تكبد تكاليف مصاريف الولادة، او ان يتصدى احد الزوجين برغبة ملحة واصرار على اتمام الولادة وتحمل المصاريف والتحقق عما اذا كانت تلك الاسرة قد سبق لها ان خطت تلك الخطوة بالنسبة لذريتها الآخرين، الا ان الحاضر عن المدعية لم يسلط الضوء على ذلك رغم وجود مصاريف ولادتها وتكاليفها، ناهيك عن ان الصغير شقيق المولودة ولد حديثا بعد شقيقته، وعن سبب السكوت عن تلك المطالبة لسنوات عديدة ومصير مصاريف الولادة الاخرى عام 2006 وتكاليفها ودفع نفقتها، الامر الذي لا تطمئن اليه الهيئة في هذه المرحلة، وحتى تكتمل مستقبلا، فإن محكمة الموضوع تقضي بعدم اجابة المدعية والالتفات عن مطلبها والقضاء برفض الدعوى، وتتحمل المدعية مصاريف الدعوة م 119/ مرافعات.