على الرغم من إعادة أحد موظفي وزارة المواصلات في قطاع الخدمات التجارية لمبلغ 292 ألف دينار قام باختلاسها من اشتراكات الشركات التجارية للوزارة بعد اكتشافها الواقعة فإن محكمة الجنايات قضت أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع بتقرير الامتناع عن المتهم، وإلزامه بتعهد بحسن السير والسلوك وعزله من الوظيفة، وإلزامه بغرامة مالية تعادل المبلغ الذي قام باختلاسه، وقدره 292 ألف دينار. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اختلس مبلغ 292.126.416 دينار (مئتين واثنين وتسعين ألفاً، ومئة وستة وعشرين ديناراً وأربعمئة وستة عشر فلساً) والمملوك لجهة عمله السالفة البيان، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، كما وجهت إليه تهمة التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي النسخ الكربونية للإيصالات اليدوية الأصلية والخاصة بسداد قيمة الاشتراكات بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمشتركين والتي تحفظ في الإدارة المالية. وقالت المحكمة في حكمها إن «الثابت من الأوراق أن المتهم أعاد قيمة المبلغ المختلس قبل إغلاق باب المرافعة على النحو الوارد في خطاب وزارة المواصلات المؤرخ في 5/5/2008 على دفعات خلال الفترة من 24/3/2007 إلى 27/2/2008، الأمر الذي تقضي معه المحكمة في التقرير بالامتناع عن النطق بعقابه، عملاً بحقها المقرر بنص المادة 81 من قانون الجزاء على النحو المبين في المنطوق تحقيقاً لرغبة المشرع، وإذ كان المبلغ المختلس كبير القيمة، وقد نتج عنه حتماً حصول الضرر بالمصلحة العامة نتيجة عبث ذلك الموظف العام، فإن المحكمة لا تجد مبرراً يدعوها إلى الإمساك عن تطبيق العقوبات التكميلية، وأن تستبدلها بعقوبة الجنحة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
محليات
تغريم موظف في المواصلات 292 ألف دينار... وعزله لاختلاسه من خزينة الوزارة
20-10-2008