بعد إعلان التجمع السلفي عن نيته تقديم قانون لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين تنشر «الجريدة» أهم ما يتضمنه قانون السلف المقترح.علمت «الجريدة» أن التجمع الإسلامي السلفي، ويمثله في مجلس الأمة النواب خالد السلطان وعلي العمير ومحمد الكندري وعبداللطيف العميري وفي الحكومة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر، قد انتهى من إعداد قانون بديل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة بعد أن أعرب عدد من نواب التجمع عن عدم رضاهم عن مشروع محافظ البنك المركزي الذي أقرته الحكومة أمس. ويطمح القانون البديل، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى تحقيق توازن من خلال ربط دعم شركات الاستثمار المتعثرة بشراء ديون المواطنين، وهو المقترح الذي وقف التجمع ضده بشدة خلال السنوات الماضية حتى تقديم هذا القانون. ورأى القانون في مذكرته الإيضاحية أن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد قد تهوي بالاقتصاد الكويتي إلى انهيار مدمر وتقضي على قاعدة القطاع الخاص بما يحمله من دور واعد لحفظ مستقبل الرفاه وحفظ كيان الدولة الاقتصادي مما يستلزم التدخل لحفظ أصول ومدخرات الشعب الكويتي وتوفير الائتمان والسيولة النقدية اللازمة لدعم الاقتصاد.إنقاذ شركات الاستثمارويهدف القانون إلى ضخ المزيد من السيولة لمساعدة شركات الاستثمار، بدلاً من اقتصار المساعدة على البنوك، فنص على أن يصدر البنك المركزي صكوكاً إسلامية مدتها سبع سنوات للشركات المساهمة التي تعاني عجزاً في تدفقاتها النقدية، على أن تكون قيمة الصكوك سبعة مليارات دينار كحد أقصى مقابل استحواذ الهيئة العامة للاستثمار على بعض أصول هذه الشركات على أن يتم شراء هذه الأصول حسب سعر السوق بتقييم مهني من قِبل مكتبين متخصصين تختارهما الهيئة. وفي مقابل ذلك، تلتزم الشركات الداخلة في هذا «البرنامج» بدفع 10 في المئة من صافي أرباحها السنوية في نهاية كل سنة مالية لتحفظ في صندوق مخصص لدعم الأصول المشتراة لدى هيئة الاستثمار على أن يراجع تقييم هذه الأصول في نهاية كل سنة مالية وفي حال نزول قيمتها عن القيمة المشتراة تستقطع الهيئة من هذا الصندوق لتعويض الهيئة العامة للاستثمار عن العجز في قيمة الأصل، أما في حالة ارتفاع هذه الأصول بما يفوق 50 في المئة من قيمتها المشتراة فتقوم الهيئة برد 8 في المئة للشركة من دفعاتها التي أودعتها في الصندوق. ويمنح القانون الشركة الحق في استرجاع أصولها بالكامل خلال مدة السبع سنوات أو عند انقضائها بنفس القيمة التي اشترتها منها الهيئة العامة للاستثمار، أما في حالة إفلاس الشركة فتؤول ملكية الأصول إلى الهيئة العامة للاستثمار.إنقاذ البنوكووضع القانون باباً آخر يتعلق بإنقاذ البنوك العاجزة عن زيادة رؤوس أموالها لمواجهة متطلباتها المالية فنص على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء صكوك إسلامية تصدرها هذه البنوك على أن يلتزم البنك تحويلها إلى أسهم أو أن تقوم الهيئة بالاكتتاب بأسهم ممتازة تصدرها تلك البنوك أو الاكتتاب في أي من أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في البنك.ونص القانون على بعض الشروط للبنوك والشركات الاستثمارية المستفيدة من القانون كأن تحصل على موافقة الجمعية العمومية وألا تقل نسبة العمالة الوطنية في شركات الاستثمار المستفيدة عن 50 في المئة، بالإضافة إلى خفض الشركات والبنوك مصروفاتها بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي. واشترط القانون على البنوك وشركات الاستثمار إجراء تغييرات في الجهازين الفني والإداري وفق إجراءات البنك المركزي بالإضافة إلى دخول الشركة أو البنك في عملية اندماج مع شركة أو شركات أخرى إذا تطلبت إجراءات المعالجة ذلك. وعلى البنوك وضع السياسات اللازمة لاستمرار البنك في تقديم التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة.قروض المواطنينوفي موازاة ذلك، خصص القانون مادتين من أصل 31 مادة أتت في القانون تتعلقان بقروض المواطنين نصّتا على أن تقوم البنوك وشركات التمويل بجدولة قروض المواطنين ليتم سدادها على 12 سنة، لما تبقى من أصل الدين ومن دون فوائد، على أن يبدأ السداد مع بداية السنة الثالثة بعد فترة سماح مقدارها سنتان، وتقوم الدولة بإيداع مبالغ نقدية تساوي قيمة ما تبقى من أصل القروض كوديعة من دون فوائد ولنفس المدة، ومنع القانون المستفيدين من برنامج القروض الاقتراض مرة أخرى خلال سريان برنامج جدولة القرض.الإجراءات القضائيةونص القانون على إنشاء لجنة قضائية خاصة للنظر في المنازعات المتعلقة بأحكامه، مع منح الشركات فرصة الطلب من اللجنة إعادة هيكلتها بسبب ما تعانيه من أوضاع مالية متعثرة، وللجنة القضائية وقف كل إجراءات التقاضي بحق الشركة من قبل دائنيها وأعطى القانون الحق للدائنين في التظلم للجنة القضائية جراء ذلك. ويظل إيقاف إجراءات التقاضي بحق الشركة سارياً بعد إقراره من قبل اللجنة القضائية حتى الانتهاء من تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة. وأوكل القانون لبنك الكويت المركزي الإشراف على خطط إعادة الهيكلة والنظر في مدى التزام الشركات بالجداول الزمنية التي حددتها خططُها، فإذا ثبت عدم التزام الشركة يحق للجنة القضائية اعتبار الخطة كأن لم تكن وإلغاء ووقف جميع الإجراءات القضائية بحق الشركة.العقوباتوضع القانون عقوبات لضمان تطبيق أحكامه، فنص على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرفا بقرض للاستفادة من هذا القانون، كما نص على عقوبة سنة أو غرامة 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أفشى سراً أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات تتعلق بالبيانات والمعلومات التي وصلت إلى علمه مع الحكم على الجاني بالعزل من وظيفته في جميع الأحوال، ونص القانون على ذات العقوبة لكل من علم بوجود جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات.
برلمانيات
مشروع قانون السلف لمعالجة الأزمة الاقتصادية: 7 مليارات دينار لشركات الاستثمار مقابل إسقاط ديون المواطنين
06-02-2009