بعد يوم من إعلان النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الأمة، انهالت الطعون الانتخابية على المحكمة الدستورية للطعن على بعض نتائج الدوائر الانتخابية، وتباينت أسباب الطعن بين عدم صحة نتائج تجميع الأصوات وعدم دقة محاضر الفرز، وبين بطلان النتائج لاستخدام «الرصد الآلي» بدلا من استخدام «السبورة» التي كانت تستخدمها اللجان المشرفة في الأعوام الماضية لرصد النتائج. قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية لأسباب الطعون القانونية تداولت «الجريدة» بعض الأسباب القانونية مع المختصين بالطعون الدستورية والإشراف الانتخابي على العملية الانتخابية، وفي ما يلي آراؤهم:يقول المستشار في إدارة الفتوى والتشريع جمال الجلاوي ان عملية فرز الأصوات الأخيرة لم يتخللها أي فرز للأصوات بشكل آلي، وإنما تم الاعتماد على الفرز اليدوي، كما أن وزارة العدل استعانت فقط بشركة تقوم بمساعدة وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين لإظهار أسماء المرشحين، بعدما كانت عملية حصول المرشحين على الأصوات تتم على السبورة في الانتخابات الماضية، ولسبب كثرة عدد المرشحين تمت الاستعانة بشاشة عرض، علاوة على استخدام السادة رجال القضاء المشرفين ورقة لتسجيل الأصوات التي حصل عليها المرشحون وتم اعتماد هذه الورقة.اشرافويضيف الجلاوي قائلا: لا صحة لما أثير من استخدام رجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية الفرز الآلي وما تم هو فرز يدوي، لافتا إلى ان قانون الانتخاب لم يحدد آلية معينة لاتباعها من قبل رجال القضاء، وإنما ترك الأمر لتقدير رجال القضاء المشرفين، ولم يلزم القانون القضاة باستخدام السبورة أو حتى الاستعانة بما سمي بالرصد الإلكتروني.فرز الأصواتوعما إذا كان إجراء إعادة فرز الأصوات من قبل اللجنة الرئيسية القضائية مؤشرا على وقوع أخطاء النتائج الانتخابية قال الجلاوي «في حال استشعار رئيس اللجنة المشرفة أن هناك بعض المثالب التي تمت بطريقة حساب النتائج الواردة إليه من بعض اللجان، فمن حقه أن يطمئن وهو إجراء تأكيدي أن النتائج التي تم إعلانها صحيحة وتتوافق مع الواقع، وإذا ما طرح الموضوع على المحكمة الدستورية فلا مانع من أن تقوم المحكمة الدستورية عن طريق من تنتدبه من أعضائها بجمع الأظرف وإعادة جمع الأصوات مرة أخرى، فإذا ما تبين أن في الجمع الحسابي خطأ تقوم بإعلان الرقم الصحيح، وإذا ترتب على الإعلان الصحيح تغير المراكز القانونية للمرشحين على خلاف ما تم إعلانه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، تقوم المحكمة الدستورية بإعلان المرشحين بالمراكز التي حصلوا عليها، وتعلن الأسماء الحاصلة على أكبر الأرقام وتقوم بتسميتهم أعضاء في البرلمان.بطلان ويوضح الجلاوي قائلا: هناك فرق بين دور المحكمة الدستورية في أمر جمع الأصوات وبين دور المحكمة في موضوع بطلان الأصوات الانتخابية، لافتا إلى دور المحكمة في موضوع بطلان الأصوات للصوت الانتخابي وان المحكمة تقرر إعادة الانتخابات لبطلان الأصوات، وتتم إعادة الانتخابات بين المرشح الطاعن وبين المطعون ضده فقط، وتجمع الأصوات فإذا ما انتهت المحكمة الدستورية إلى جدية الطعن في الامر الحسابي للنتائج فلا مانع من إعادة الجمع من قبلها.نتائجوعن جدوى الطعن في النتائج الانتخابية بسبب ان ما أظهرته وسائل الإعلام يختلف عما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على سير الانتخابات قال الجلاوي ان عبرة النتائج في ما تعلنه اللجنة القضائية، وأي وسائل أخرى يتم إعلانها سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة فلا يمكن الاعتداد بها والعبرة في ما يقرره رئيس اللجنة من نتائج.جنايةوعن جواز الطعن في عضوية نائب كان قد اتهم في جناية في فترة ترشحه وصدر عليه حكم ابتدائي، ثم فاز بالمقعد النيابي وصدر في حقه حكم في هذه الجناية يقول الجلاوي: إن هناك شروطا يتعين توافرها في المرشح وهي نفس شروط الناخب، ويجب أن تكون هذه الشروط مستمرة، وأن تتوافر طوال العضوية في مجلس الأمة، فمثلا أن يكون كويتي الجنسية فإذا ما فقد الجنسية الكويتية يترتب على ذلك سقوط عضويته، وإذا ما حكم عليه في جناية فيجب على مجلس الأمة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عزل هذا النائب، والدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية مع اعتبار أن النائب فقد شرطا من شروط العضوية.أما القاضي ورئيس احدى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات السابق والمحامي حاليا محمد منور المطيري فقال: ان عملية فرز الأصوات الانتخابية الأخيرة شابتها بعض الملاحظات خصوصا في ما يتعلق بتجميع الأصوات من قبل اللجان، فضلا عما يتعلق بآلية الفرز الآلي وسماح اللجان المشرفة على دخول موظفين تابعين لشركات لا تمت بصلة حسب قانون الانتخاب في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن قانون الانتخاب حدّد الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول إلى مقر الاقتراع والفرز وهم: القاضي وممثل وزارة الداخلية وممثلو المرشحين، ولم يحدد القانون لا لممثلي شركات تطلع على العملية الانتخابية، أو حتى لممثلي الإعلام أو حتى لممثلي تلفزيون دولة الكويت.وضوحويضيف المطيري قائلا: لا يمكن تأكيد حتى الآن أن الأخطاء التي صدرت من قبل اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية هي اخطاء جسيمة أو أخطاء بسيطة إلا بعد الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع من قبل المحكمة الدستورية، في حالة نظر الطعون في بعض النتائج التي صدرت في بعض الدوائر الانتخابية.ويبين المطيري قائلا: ان عبرة النتائج هي بالتي يعلنها رئيس اللجنة، وليست بما بثته الفضائيات أو حتى وسائل الإعلام عن حقيقة النتائج، ولكن إقحام الفضائيات بعمل اللجان يربك إعلان النتائج على الرغم من وضوح قانون الانتخاب من عدم السماح لغير الأشخاص المعتمدين في أماكن الفرز.يدويأما المحامي المتخصص في الطعون الدستورية لبيد عبدال فيقول انه كان يجب بكل الأحوال أن يتم الفرز وفق الإجراءات التي حددها قانون الانتخاب، وان يتم الفرز يدويا كالمعتاد كما تم ذكره بنصوص القانون، لافتا إلى أن أي ميكنة لأي إجراء يتعين أن تتم بناء على تفويض تشريعي يبيح الإجراء الذي تم اتخاذه بفرز الأصوات في الانتخابات الفائتة.ويضيف عبدال قائلا: من حق أصحاب الطعون إبداء اعتراضاتهم القانونية حول النتائج خصوصا أنها في الواقع والقانون جاءت مخالفة، ولعل ما حصل في الانتخابات الأميركية بشأن الرئاسة الماضية دليل على إمكانية التشكيك في نتائج الفرز رغم أنها كانت مبنية على تشريعات تبيح الفرز الإلكتروني، فما بالنا والانتخابات الأخيرة قد استخدم فيها الفرز الإلكتروني دون تشريع قانوني يبيح ذلك، مما جعلها تحوم في دائرة البطلان، وكان الأجدر ان يتم التطوير الإلكتروني في مواضيع أخرى وفق تشريع يصدر من مجلس الأمة.
محليات - قصر العدل
هل تعيد المحكمة الدستورية احتساب نتائج أمة 2008؟ القانون لم يحظر استخدام «الرصد الإلكتروني»... والعبرة بالنتيجة التي يعلنها القاضي
25-05-2008