التصريحات التي أطلقها قبل نحو اسبوعين او ثلاثة اسابيع عدد من المرشحين في وسائل الاعلام، ألم يكن الاجدى بالتعامل معها وفق القوانين المنظمة لتلك الوسائل الاعلامية، والا فما الفائدة من وجود قوانين تنظم المطبوعات والنشر وأخرى للمرئي والمسموع من دون ان يتم تطبيقها تطبيقا قانونيا في محله، فضلا عن ان تلك القوانين تجرم وبشكل صريح المساس بالذات الاميرية لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.

تحريك الدعاوى الجزائية وفق باب امن الدولة من قانون الجزاء من قبل مباحث امن الدولة على وقائع واحداث لها نصوص خاصة تعمل على تنظيمها وتجرمها، ولكن تلك النصوص تبعد يد مباحث امن الدولة عن تحريكها وتجعل لوزارة الاعلام امكانية تقديم الشكاوى الجزائية ضد وسائل الاعلام المخالفة، وهناك دوائر متخصصة تتعامل معها في المحاكم على انها جرائم صحافة ومرئي ومسموع، في حين ان التعامل مع قضايا تم ارتكابها من منابر اعلامية على انها جريمة من جرائم امن الدولة ذلك يمثل تعديا واضحا وصريحا على حرية الرأي، وحينها لو قررت النيابة العامة بمناسبة تحقيقها في جرائم الصحافة او الاعلام احتجاز الصحافي او الاعلامي او اخلاء سبيله باي كفالة على اعتبار ان قانون المطبوعات والمرئي والمسموع لم يحظر على النيابة، وهو ما لا نتمناه طبعا بحجز المخالفين على ذمة القضية وليس حبسهم.

Ad

ان دخول مباحث امن الدولة على خط حريات الرأي والبحث العلمي والنقد يمثل تراجعا للدور الذي يتعين على مباحث امن الدولة القيام به فتكليف هذا الجهاز تحريك الدعاوى الجزائية على انها من قضايا امن الدولة اساء الى حرية الرأي والنقد، وضرب قانون المطبوعات والمرئي والمسموع بعرض الحائط، واكبر من ذلك جعل من اناس ابطالا لمجرد احتجازهم في هذا المبنى، على الرغم من تواضع امكاناتهم، والتي هي محل تقدير واحترام وسيساعدهم على الوصول الى عضوية البرلمان بسبب شتمهم النظام بطريقة مخالفة للقوانين المنظمة، وهي بنظري تتمثل في قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.

وفي الختام اتمنى من وزارة الاعلام ان تقوم بتفعيل قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع تفعيلا حقيقيا ومنطقيا لا ان يكون تفعيلا مبنيا على المزاجية او القرب الاجتماعي او حتى الفكري، فمن يخالف القانونين عليها احالته الى النيابة دون ان تعطي لاي جهاز اخر التعدي على اختصاصاتها وهو ما يترتب عليه تحقيق بطولات وهمية لاناس ارتكبوا بالفعل جرائم رأي ويتعين محاسبتهم عليها وفق تلك القوانين.