أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل صحة حكم «الاستئناف» بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداود.وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها: ان المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن «للمحقق بعد اتمام التحقيق، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم كافية ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته، إما إذا وجد أن المتهم لم يعترف، أو ان الأدلة عليه غير كافية، فله أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها». لافتة إلى ان المادة 103 من القانون ذاته تنص على ان «قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة التحقيق وإكماله» مما يدل على ان المشرع ناط بسلطة التحقيق اصدار قرار مؤقت بحفظ التحقيق لأسباب موضوعية. واضافت المحكمة انه إذا لم يؤد التحقيق إلى معرفة مرتكب الجريمة أو كانت الأدلة عليه غير كافية، أو في حالة إصدار قرار نهائي بحفظ التحقيق لأسباب قانونية مثل عدم صحة الواقعة المنسوبة للمتهم او كون الفعل لا يعتبر جريمة، وهذا القرار سواء كان مؤقتا او نهائيا وإن كان يعد بمنزلة الحكم الصادر في موضوع الدعوى إلا أنه يجوز العدول عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تستوجب اعادة التحقيق وإكماله، وقوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق لأول مرة بعد صدور قرار بحفظ التحقيق، او ان يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل، وإما لخفاء الدليل نفسه او فقدانه احد العناصر التي تعجز المحقق عن استيفائه، وتقدير ما اذا كانت الأدلة التي تظهر في الدعوى تعد جديدة وتستوجب اعادة فتح التحقيق وإكماله، وأن من شأنها الوصول إلى الحقيقة أم لا تعد كذلك مما تستقل به الجهة المنوط بها تحقيق الدعوى تحت اشراف محكمة الموضوع مادام تقديرها سائغا وله اصله الصحيح في الأوراق.وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن حكم الاستئناف خلص الى عدم ظهور أدلة جديدة، من شأنها أن تؤثر على السبب الذي من أجله صدر الأمر بحفظ التحقيق ويفيد في ثبوت الواقعة ونسبتها الى المطعون ضدهما، وان كل الأدلة التي قدمتها النيابة العامة بعد صدور قرار حفظ التحقيق كانت تحت بصر المحقق قبل صدور هذا القرار، وانتهى الى القضاء بعدم قبول الدعوى.
محليات
محكمة التمييز تؤيد حكم الاستئناف بعدم قبول دعوى الجزائية ضد وكيل الدفاع السابق
25-06-2008