أصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدة تعديلات على قرارات سابقة بشأن آلية توزيع القسائم على المخططات، إضافة إلى المساكن الحكومية المؤجرة، وكذا بعض اشتراطات بحق المطلقة والأرملة.

علمت «الجريدة» ان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود أصدرت عددا من القرارات بشأن آلية توزيع القسائم على المخططات في المشروعات الحالية والمستقبلية، اضافة الى المساكن الحكومية المؤجرة، بالاضافة الى المطلقة والارملة.

Ad

وتنص تلك القوانين على تحديد التعريف الحقيقي للمصطلحات المتعلقة بالمؤسسة والمتعاملين معها لتوضيح ما هو المطلوب من كل جهة، وشدد القرار على عدة خطوات يجب مراعاتها في آلية التوزيع وهي الا تزيد الفترة بين توزيع القسائم على المخططات وبين تاريخ ايصال الكهرباء للمشروع على ثلاث سنوات، كما يجب ان تستمر المؤسسة في صرف بدل الايجار للمخصص له اذا قام بالاستلام الفعلي للقسيمة المخصصة له ولحين الانتهاء من البناء وبحد أقصى 36 شهرا، وكذا ايقاف صرف بدل الايجار لمن دخل قرعة التوزيع على المخططات واختار قسيمة ولم يقم بالاستلام الفعلي لها في التاريخ المحدد من قبل المؤسسة، كما نص القرار على عدم الجواز للمخصص له بعد استلام بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو الغاء التخصيص أو حتى الاستبدال أو التنازل في القسائم الموزعة إلا بعد توقيع عقد القرض مع بنك التسليف والادخار.

واوضح القرار انه في حال الغاء اي من القسائم الموزعة على المخططات لأسباب تراها المؤسسة فإنه لا يحق لصاحب القسيمة الملغاة الرجوع على المؤسسة بأية مطالبات أو تعويضات أيا كان نوعها في حين يحق له ان يختار بين استلام قسيمة تحددها له المؤسسة مشابهة للقسيمة الملغاة أو دخول القرعة التي تجري على قسائم المشروعات التالية وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات لدى المؤسسة. كما يجب ان يتوافر لدى الأسرة عند التسليم الفعلي للقسائم جميع شروط استحقاق القسيمة المنصوص عليها في قانون ونظام الرعاية السكنية، على ان يلتزم المخصص له القسيمة بإخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على حالته الاجتماعية والوظيفية وملكيته العقارية، أو عند زوال أي شرط من شروط استحقاق القسيمة أو القرض الاسكاني خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ حدوث التغييرات أو زوال شرط من شروط الاستحقاق.

إعادة التخصيص

ولفت القرار الى ان المؤسسة تقوم بتحديث مستندات المواطنين الذين تم توزيع قسائم لهم على المخططات وذلك عند التسليم الفعلي لها وفي حالة ثبوت زوال أي شرط من شروط الاستحقاق يعرض أمر تخصيص القسيمة على اللجنة المختصة للنظر حسب النظم والقوانين، مشيرا الى انه في حال عدم استلام المخصص له القسيمة الموزعة له في الموعد المحدد للتسليم الفعلي للقسائم ينذر للحضور للاستلام خلال المهلة التي تحددها المؤسسة، وفي حال تخلفه بعد انذاره يجوز اعتبار قرار التخصيص كأن لم يكن ويعاد تخصيص القسيمة لمستحق آخر ممن وردت أولوية طلباتهم في التوزيع. كما لا يجوز للمؤسسة أن تخصص أحد البدائل السكنية المتوافرة لديها للمتخلف عن التسليم اذا راجعها خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ الاستلام الفعلي، وفي حال عدم المراجعة يلغى طلبه ويشطب من سجلات المؤسسة ولا يعاد قيده الا بعد العرض على اللجنة المختصة، وفي جميع الاحوال لا يجوز له دخول قرعة التوزيع مرة أخرى ويخصص له أحد البدائل السكنية المتوافرة لدى المؤسسة، كما لا يستحق المخصص له أية تعويضات أيا كان نوعها نتيجة التأخير في التسليم الفعلي للقسائم الموزعة على المخططات ولا يجوز له المطالبة بذلك.

ونص القرار كذلك على عدم جواز الالغاء او التغيير أو الترحيل لمواقع المباني العامة بالمشروع الاسكاني أو مباني المحولات الكهربائية أو الخدمات ما لم تكن هناك ضرورة فنية يستوجبها التنفيذ، ولا يجوز للمخصص له المطالبة بذلك بأي حال من الاحوال ويحق للمؤسسة إنشاء مبان عامة تراها ضرورية لحاجة المشروع في مواقع جديدة لم تدرج على مخططات التوزيع وظهرت الحاجة اليها وذلك دون حاجة للرجوع للمخصص لهم القسائم المجاورة ولا يجوز لهم الاعتراض أو المطالبة بأية تعويضات أو الغاء تخصيص القسائم لهم.

وبين ان المدة القانونية تبدأ لإصدار وثيقة تملك القسيمة الموزعة على المخططات من تاريخ التسليم الفعلي، وتنظر اللجنة المختصة في الحالات الاخرى التي قد تظهر نتيجة توزيع القسائم على المخططات ولم يعالجها القرار، مشددا على ان القطاعات المختصة بالمؤسسة وعند الاعلان عند توزيع القسائم على المخططات ان توضح بالاعلان اسم المشروع والتاريخ المتوقع للانتهاء من تنفيذ القسائم.

المساكن الحكومية المؤجرة

وعن المساكن المؤجرة حدد القرار مسمى البيوت منخفضة التكاليف وشقق مجمع صباح السالم الاسكاني بالمساكن الحكومية المؤجرة، واوضح القرار ان أحكام هذا القرار تسري على الاسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية، واسر مطلقات وأرامل الكويتيين وأسر الكويتيات زوجات أو مطلقات أو ارامل غير الكويتيين وأسر العسكريين الكويتيين وغير الكويتيين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وكذا الحالات الاخرى الخاصة من الاسر المشار اليها التي تتطلب ظروفها الخاصة مساعدتها وتاجيرها أحد المساكن دون التقييد بأولوياتها وذلك بقرار من الوزير او المدير العام بناء على توصية اللجنة المختصة أو وفقا لما يراه من اجراءات في شأن كل حالة.

واشترط القرار لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها عدة ملاحظات هي الا يزيد دخل رب الاسرة من أي مصدر على 1200 دينار كويتي شهريا، وألا يكون أحد الزوجين مالكا لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو تم تثمين عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في نظام الرعاية السكنية، كما يجب الا يكون سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم اخلاؤه اداريا واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة، والا يكون رب الاسرة أو زوجته حاصلا على مسكن أو بدل نقدي من اي جهة.

وبيّن القرار انه يجب على أصحاب الشأن تقديم طلبات الحصول على المساكن الى المؤسسة وإعداد سجل يدون به هذه الطلبات وفقا لأسبقية تقديمها مستوفاة الشروط والمستندات المطلوبة، على ان يعتد في تطبيق أحكام هذا القرار بالطلبات المسجلة قبل العمل به وذلك عبر تصفيتها وإعادة ترتيبها من خلال أمانة سر اللجان ويصدر المدير العام قرارا يحدد فيه اختصاصاتها وعدد أعضائها.

واوضح انه لابد ان تحدد وزارتا الداخلية والدفاع كتابيا من يتم التأجير لهم من العسكريين منتسبي كل منهما على ان يقتصر ذلك على المساكن الحكومية بمنطقتي الصليبية وتيماء دون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة بالنسبة الى أسر الشهداء واسر الاسرى المرتهنين واسر الايتام واسر المعاقين حيث تكون لهم أولوية خاصة وفقا للأحكام الواردة في نظام الرعاية السكنية.

ولفت القرار الى ان تكون عقود الايجار ادارية وتحدد قيمة الايجار للمساكن بمنطقتي الصليبية وتيماء طبقا لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، على ان يلتزم المستأجر بسداد القيمة الايجارية المقررة مقدما وفي أول كل شهر، وايضا تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، وعدم ترك المسكن مهجورا بغير استخدام وذلك دون عذر تقبله المؤسسة ولمدة لا تتجاوز 90 يوما، اضافة الى عدم تأجير المسكن كليا أو جزئيا وعدم استعماله في غير السكن في ما يتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة وعد التصرف فيه او أي جزء منه باي نوع من أنواع التصرفات، ويكون رب الاسرة مسؤولا عن أية أضرار تصيب المسكن المؤجر ويلتزم بصيانته واصلاحه على حسابه ومن ماله الخاص ويحظر عليه اجراء اية اضافات أو هدم أو احداث تغييرات فيه. واخطار المؤسسة بكل ما يطرأ من تغييرات على حياته الاجتماعية والسكنية وزيادة دخله الشهري عن 1200 دينار كويتي او عند زوال أي شرط من شروط تأجير المسكن وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ حدوث هذا التغيير أو زوال الشرط.

وأشار القرار الى ان للمؤسسة ان تضيف في عقد الايجار اي شروط أو التزامات أخرى تراها، وفي حالة خالف المستأجر ايا من شروط التأجير أو الالتزامات التي تفرضها القرارات الصادرة في شأن هذه المساكن أو عقد الايجار فإنه يجوز للمؤسسة دون تنبيه أو انذار الغاء وفسخ عقد الايجار وإخلاء المسكن اداريا واسترداده، وينتهي عقد الايجار وتسترد المؤسسة المسكن المؤجر دون تنبيه أو انذار أو اي إجراء آخر في حالة ترك المنتفع غير الكويتي للخدمة العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع على ان يسدد كل المستحقات الايجارية عليه قبل انهاء معاملته المالية، وحصول الاسر الكويتية على الرعاية السكنية الدائمة من خلال أي من البدائل السكنية، وزوال الاسباب التي من أجلها تم تأجير المسكن، كما يشترط على المستأجر تقديم براءة ذمة من وزارتي الكهرباء والماء والمواصلات.

المطلقة والأرملة

في ما يتعلق بالمطلقة يتم اشراكها حسب القرار الصادر بشأنها، واذا كان لديها أبناء قصر يحق السكن في البديل السكني الحكومي المخصص للمطلق مع التقيد بشرط عدم توافر مسكن ملائم لها ولأبنائها وعدم زواجها والتقيد بأحكام القضاء المنظمة لحقوق المطلقة الحاضنة، في حين يحق للمؤسسة النظر في الموافقة على فتح طلب للأرملة الكويتية مع أبنائها القصر الكويتيين بعد العرض على اللجنة المختصة شريطة الا يكون قد سبق للأسرة التمتع بالرعاية السكنية وعدم زواجها وأن يكون الابناء ملتحقين بمدارس دولة الكويت لمدة ثلاث سنوات على الاقل سابقة على فتح الطلب بموجب شهادة مصدقة، مع انطباق باقي الشروط المقررة لفتح الطلب الاسكاني.