قضت محكمة الجنح أمس بحبس رئيس نقابة الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية عاماً مع الشغل والنفاذ، وصدر الحكم بغيبته، ويمنحه القانون حق المعارضة عليه، على خلفية اتهامه في تزوير شهادات عرفية. قضت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية غيابيا سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية القضية المقامة ضده من الادعاء العام التابع للإدارة العامة للتحقيقات على خلفية اتهامه بتزوير محررين عرفيين عبارة عن شهادات لمن يهمه الأمر، صادرة من النقابة بأحقية موظفتين علاوة بدل سجون قدرها 150 دينارا على خلاف الحقيقة.وتضمنت الاتهامات لرئيس النقابة أنه ارتكب تزويراً في محررين عرفيين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بأنهما مطابقان الحقيقة، وهما شهادتان لمن يهمه الأمر صادرتان من نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأنه حررهما مثبتاً بهما، وعلى خلاف الحقيقة استحقاق موظفتين علاوة بدل السجون وقدرها 150 د.ك شهرياً، بناء على قرار الخدمة المدنية وذيلهما بتوقيعه بصفته رئيس مجلس تلك النقابة، وكان المحرران بعد تغيير الحقيقة فيهما صالحين لأن يعتد بهما. وقائع القضية تتحصل في ما قرره الشهود من أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية ارتكب جريمة التزوير العرفي بأن أصدر قرارين يوهم مطابقتهما الحقيقة يتعلقان بموظفتين ويفيدان باستحقاقهما العلاوة المقررة من مجلس الخدمة المدنية، والذي يخولهما تسلم مبلغ 150 دينارا شهرياً، على اعتبار أنها معينة على مجموعة الوظائف العامة المتصلة مباشرة مع السجناء- مفتشة سجون- على الرغم من أنهما موظفتان معاونتان في الدرجة الثالثة ولا تستحقان تلك العلاوة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «وحيث انه من المقرر قضائياً أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الأدلة المطروحة في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو الإدانة، وكانت المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت لخلوها من أي شائبة ولتساند بعضها مع بعض ولكفاية التدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم بتاريخ الواقعة بالوصف الذي أسبغته عليه سلطة الاتهام، وتأخذ المحكمة بأدلة إدانته وتكون التهمة ثابتة بحقه، مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات معاقبته بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام، مع مصادرة المحررات العرفية المزورة عملاً بنص المادة 78 من قانون الجزاء.
محليات
السجن عاماً لرئيس نقابة موظفي الداخلية مع الشغل والنفاذ لإدانته بتزوير شهادتين عرفيتين عملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات
04-12-2007