في سابقة قضائية، اعتبرت محكمة الاستئناف أن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 يطبق على جميع المواطنين بمختلف مذاهبهم، سواء كانوا من المذاهب السنّية أو المذهب الجعفري، على الرغم من رجوع قضاء الأحوال الجعفرية في الكويت في تطبيق القواعد إلى فتاوى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، وقد رفضت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار فاروق علي الدين إحالة القضية إلى المحكمة الجعفرية، لأن العمل بين الدوائر أمر إداري. دوائروقالت المحكمة في حكمها التاريخي «إن توزيع العمل القضائي بالنسبة لدوائر الاحوال الشخصية، سواء في المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف ما بين دوائر لأهل السنّة وأخرى جعفرية، لا يعد سوى توزيع إداري لذلك العمل لا يمنع أي دائرة من نظر باقي منازعات الأحوال الشخصية الأخرى، وتطبيق أحكام القانون الموضوعي الصحيح الذي يحكم النزاع بها»، مبينة بالقول «وترى في ضوء المقرر قضاءً أن قانون القاضي العام للاحوال الشخصية رقم 51/1984 يحكم النزاع بين الكويتيين المختلفي المذهب».مذاهبولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى «أن العبرة في تحديد مذهب كل من الزوجين المتنازعين هو إقراره به بظاهر اللسان الذي لا ينفيه دليل قاطع، وأنه لا مجال للبحث عن نوايا الأشخاص في اعتناق أي من مذاهب الاسلام مع اختلاف أحكامها، صحة ما ذهب اليه الحكم محل الطعن وطبق أحكام القانون العام على النزاع وانتهى صحيحا في قضائه محل الطعن في ضوء إقرار الزوجة في كونها سنّية المذهب وهو مذهب غالب أهلها لا ينفيه ما قدمه الزوج من عقود جعفرية لأهله، بما استوجب الالتفات عن طلبه باستخراج صور أخرى من عقود زواج أخرى قرر أنها خاصة بأقارب لزوجته، والتي لا تغاير ما قررته الزوجة من كونها سنّية المذهب وهو ذات مذهب أمها مع زواجها هي الأخرى من جعفري المذهب، والمذهبان من مذاهب الاسلام لا يعتبر اتحادها من شروط صحة الزواج ولا اختلافها مانعا له».حضانةوقائع القضية تتلخص في أن المستأنف جعفري المذهب بإقراره أقام استئنافه طعنا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى المقامة من زوجته امام الدائرة السنّية، بطلب الحكم بضم حضانتها لأبنائها، وصدر لها حكم بالإثبات، ودفع الزوج بعدم اختصاص الدائرة السنّية وإحالتها إلى المحكمة الجعفرية للاختصاص.واستند الزوج الذي رفضت طعنه محكمة الاستئناف وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إلى أن حكم محكمة أول درجة باطل لمخالفته الثابت في الأوراق، وأجرى تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51/1984 على موضوع النزاع أخذا بدفاع الزوجة حول كونها سنّية المذهب، مع ثبوت كونها والزوج المستأنف كويتيين جعفريين، بما ينعقد معه الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى للدائرة الجعفرية للاحوال الشخصية للفصل فيها، وينحرس عن الدائرة السنّة للاحوال الشخصية بتلك المحكمة (اول درجة)، وبما صح معه دفعه القائل بعدم الاختصاص، ويوجب أحكام المذهب الجعفري على النزاعات ذات النظرة المغايرة لأحكام القانون العام، والتي ما قصدت معها الزوجة بقولها حول مذهبها سوى الخروج عنها وتطبيق احكام القانون العام المغايرة على الدعوى، مع ما ثبت من توافر الشواهد على كونها حقيقة جعفرية المذهب المتوافق مع مذهبه.
محليات - قصر العدل
في سابقة قضائية توحّد عمل محاكم الأحوال الشخصية: قانون الأحوال يُطبّق على جميع المواطنين بمختلف مذاهبهم ووجود دوائر سنّية وأخرى جعفرية يعد توزيعاً إدارياً الزوجة تحصّلت على حكم حضانة أبنائها من الدائرة العادية
02-12-2007