مما لاشك فيه أن قانون الأحوال الشخصية يشوبه العديد من الثغرات، وبحاجة ملحة إلى إعادة دراسة، والبعض يرى أنه قانون ذكوري يصب في مصلحة الرجل، والبعض الآخر يراه أنه يصب في مصلحة المرأة.

Ad

بدأت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أولى حلقاتها النقاشية مساء أمس الأول، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تجريها الجمعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة، ومنظمة فريدوم هاوس العالمية، وحملت الحلقة الأولى عنوان «قضايا وملفات في الأحوال الشخصية»، والتي حاضر فيها المحامي حسين العبدالله والمحامي حسين التكريت، ودعا العبدالله في حديثه الى تخصيص جهاز قضائي متكامل لأبناء المذهب الجعفري، كما دعا الى التعجل في انشاء محكمة الأسرة وقانون الأسرة، في حين تناول التكريت بعض الحقوق الموجودة في قانون الأحوال الشخصية والتي تصب في مصلحة المرأة، مثل حق اختيار الزوج، وحق المهر، وحق الحضانة.

وقال المحامي حسين العبدالله في بداية كلمته «هناك العديد من المطالبات من قبل بعض المستشارين والمحامين وعدد من أعضاء مجلس الأمة باصدار قانون ينظم الأحوال الجعفرية، لما يلاقونه أبناء ذلك المذهب من معاناة وقت اللجوء إلى القضاء، بسبب عدم وجود قانون ينظم علاقاتهم»، مبينا أن عدم اصدار هذا القانون تسبب في إصدار العديد من الأحكام المتناقضة في مختلف الأمور، مما يؤكد ضرورة اقرار قانون ينظم الأمور المتفق عليها في المذاهب الجعفرية، علاوة على منح قاضي المحكمة الجعفرية حق الرجوع الى المرجع في القضايا التي تتطلب ذلك.

محكمة جعفرية

وأضاف العبدالله ان «مطالبتنا لم تتوقف فقط عند اصدار القانون، وانما نطالب باصدار محكمة جعفرية، اضافة الى اصدار نيابة جعفرية، مؤكدا أن أبناء المذهب الجعفري في الكويت بحاجة ماسة إلى جهاز قضائي متكامل ينظر في قضاياهم».

محكمة الأسرة

وأكد العبدالله ان قانون الأحوال الشخصية الحالي يشوبه العديد من الثغرات، ويراه البعض بأنه يصب في مصلحة الرجل، بينما يراه البعض الآخر بأنه يصب في مصلحة المرأة، علاوة على وجود العديد من الاشكاليات في بعض أموره، متمنيا إعادة دراسته واقرار قانون خاص بالأسرة، وانشاء محكمة الأسرة واختيار قضاة أيضا متخصصين ومتفرغين لهذه المحكمة، على أن تكون هذه الدراسة بعيدة عن مجلس الأمة الحالي، مستدلا بأن «المجلس يقوم باقرار معظم القوانين في عجالة ومن دون دراسة».

ضرورة تفعيل

وطالب العبدالله بضرورة تفعيل الرقابة على الأحكام القضائية، خصوصا المتعلقة بشؤون المرأة، لما لمسه من تقلب في صدور بعض الأحكام، مشيرا الى أن قاضي الأحوال الشخصية يختلف عن باقي القضاة كونه «قاضيا مختلطا» ينظر في القضايا بنظرة مشتركة، ويفصل فيها بناء على قناعته الشخصية، مما تسبب في وجود العديد من التجاوزات التي تتطلب تفعيل دور التفتيش القضائي ليس لتقييد القاضي، وانما لتنبيهه عما أصدره من أحكام، داعيا الى ضرورة إصدار تشريع يعجل في النظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يطول النظر فيها لفترة تتجاوز السنة ونصف السنة.

حقوق المرأة

وتحدث المحامي عبدالله التركيت عن بعض الحقوق الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، والتي يجهلها البعض، بالرغم من أنها تعزز وتؤكد تعظيم شأن المرأة، انطلاقا من حق المرأة في اختيار زوجها، حيث تنص المادة 29 من القانون على أنه يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، فاذا لم يتوافر هذا الشرط في عقد الزواج يصبح باطلا.

حق المهر

ثم تحدث التركيت عن حق المهر، حيث تقول المادة 52 «يوجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح»، وتشير المادة 53 الى أنه «لا حد لأقل مهر ولا لأكثر»، بينما تفصل المادة 55 في حال اختلاف الزوجة والزوج على قبض المهر «فيكون القول للزوجة قبل الدخول، وللرجل بعد الدخول».

كما أعطى القانون حق الحضانة للمرأة، فتقول المادة 189 حق الحضانة بالترتيب «للأم، ثم لأمها، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم جدة الأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت».