اصدر قطاع التعاون في وزارة الشؤون تقريرا يبين دور الوزارة بالاشراف والتوجيه والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان القانون رقم 24 لسنة 1979 وضع الاطار العام الذي يحدد دور الوزارة بالاشراف والتوجيه والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية واتحاداتها.واوضح تقرير اصدره قطاع التعاون في وزارة الشؤون وحصلت «الجريدة» على نسخة منه ان دور الوزارة يتمثل بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية «حيث اجاز القانون في مادته رقم 35 لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس الادارة وتعيين مدير أو مجلس ادارة مؤقت لادارتها، ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الاعضاء وتعيين من يقوم بعمله وتحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول»، وأضاف التقرير انه «وانطلاقا من أحكام هذه المادة فقد قامت الوزارة بحل العديد من مجالس ادارات الجمعيات وتعيين مجالس ادارة مؤقتة لها بعدما تبين للوزارة وجود العديد من المخالفات المالية والادارية بها». وبين التقرير ان الوزارة تقوم بذلك الاجراء بعد ان تستنفد كل سبل الإصلاح المتاحة لمعالجة سلبيات المجلس في ادارته للجمعية واصراره على ممارسة المخالفات والسلبيات.وعن الخطوة الثانية في مجال الرقابة والإشراف وضع التقرير مادة بتعيين بعض الاعضاء بالمجلس بالاضافة الى المجلس المنتخب «وعلى ضوء ذلك فقد قامت الوزارة خلال الفترة السابقة بإصدار عدة قرارات وزارية بالتعيين الجزئي في مجالس ادارة بعض الجمعيات التعاونية نتيجة عدة أسباب أهمها دعم المجلس المنتخب ببعض الخبرات التعاونية والكفاءات التي يحتاجها المجلس لضمان سير العمل بالجمعية. ولمعالجة أوضاع التكتلات الطائفية والقبلية وتأثير ذلك على وصول الكوادر والعناصر الجيدة الى مجلس الادارة والتي غالبا ما تكون ضد مصلحة العمل بالجمعية ومعالجة التكتلات المضادة داخل مجالس الادارة». وعن الفقرة الثالثة للرقابة والاشراف قال التقرير انها ترتكز على فحص اعمال الجمعيات التعاونية والرقابة عليها «حيث تمارس الدولة دورها في الرقابة على نشاط الجمعيات وفقا لما نصت عليه احكام المادة 27 من القانون والتي تنص على أن تتولى الوزارة التفتيش على نشاطات الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقيق من سيرها وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسي، ويتولى المفتشون والمندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويتم ذلك من خلال مفتشي الحسابات والتعاون في الادارات التابعة لقطاع التعاون بالوزارة».اما الفقرة الرابعة للرقابة والاشراف فقال التقرير انها تتمثل في وقف تنفيذ أي قرار مخالف حيث يحق للوزارة طبقا لنص المادة 27 بان توقف أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية، يكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون».وقد قامت الوزارة خلال الفترة السابقة بوقف العديد من القرارات التي صدرت من بعض الجمعيات التعاونية واتحاداتها والتي ترى الوزارة أنها تخرج على قانون أو مبادئ التعاون أو نظام الجمعية تحقيقا للمصلحة العام وحفاظا على حقوق المساهمين.
محليات
الشؤون : لنا الحق بحل مجالس إدارات الجمعيات المخالفة وتعيين أخرى مؤقتة بعد استنفاد كل سبل الإصلاح المتاحة
29-01-2008