اعتبرت محكمة التمييز تفتيش ضابط المباحث الخيمة الواقعة في الجاخور المملوك للمتهم، والتي عثر بداخلها على المواد المخدرة بأنه إجراء باطل. لإجراء ضابط المباحث تفتيش الخيمة الخاصة بالمتهم والملحقة بالجاخور بعيد عن مسكنه دون موافقته، وبغير أن يشملها الإذن الصادر له بالقبض على المتهم وتفتيش سيارته ومسكنه المحدد عنوانه في ذلك الإذن، فعثر داخل الخيمة على مادة مخدرة «حشيش» وأخرى مؤثرة عقلياً، فإن هذا التفتيش يكون باطلا، لذلك قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل بإلغاء حكم الحبس 15 عاماً بحق متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، والذي ترافع عنه المحامي دوخي الحصبان. وترجع وقائع القضية بأن دلت تحريات ضابط المباحث أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات تقدم بمحضر تحرياته إلى النيابة العامة، التي أصدرت إذناً بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل الضابط إلى جاخور المتهم حيث ضبطت المواد المخدرة فيه. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهم حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصدي الإتجار والتعاطي، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات المسندة إليه من النيابة العامة، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسه 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، لكن محكمة الاستئناف خفضت العقوبة إلى حبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ إلزامه بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار، وبعد نظر الطعن أمام محكمة التمييز ترافع المحامي دوخي الحصبان عن المتهم، إذ دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش. وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي انتهت فيه إلى براءة المتهم من جميع الاتهامات انه «لما كانت المحكمة انتهت في ما سبق إلى بطلان تفتيش خيمة المتهم المخصصة كمأوى للحارس، وكانت القاعدة في القانون أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل والمتمثل فيما شهد به ضابط الواقعة، في حق المتهم من أنه مصدر ماضبط من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل صيوان أمتعته، فلا يعتد بشهادة الضابط عما قام به من إجراءات باطلة وما تبعها من أقوال للمتهم الآخر، التي هي وليدة الإجراء ذاته وما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط ممنوعات، وكان الحكم المستأنف عول في إدانة المتهم على شهادة الضابط وأقوال المتهم الآخر، فإنه يتعين استبعاد الدليل المستمد من شهادتهما فلايصح التعويل عليهما في الإدانة». وختمت المحكمة حيثيات حكمها «وحيث ان المتهم أنكر مانسب إليه وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل آخر لإدانة المتهم بما نسب إليه، وكان لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الاعتداء على حرية الناس والقبض عليهم وتفتيشهم وأماكن إقامتهم بغير حق وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم من الاتهامات.
محليات - قصر العدل
المحكمة: تفتيش الضابط للخيمة باطل... واعتداء على حرمة السكن
30-06-2007