أكدت ندوة «حق الإضراب في القانون الكويتي» أن الدستور كفل حرية الرأي والتي من صورها حق الإضراب، وقدمت مجموعة توصيات بهذا الشأن. توصلت ندوة كلية الحقوق في جامعة الكويت بشأن «حق الاضراب في القانون الكويتي بين التنظيم الدولي والداخلي» إلى عدة توصيات بعد ختام فعالياتها، مؤكدة في توصياتها أن الأحزاب حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت وأصبحت جزءا من القانون الداخلي، استناداً إلى المادة 70 من الدستور التي تنص على ان المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.وأشارت الندوة في توصياتها إلى أن الدستور الكويتي كفل حرية الرأي، وكفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بجميع صور التعبير، ويعتبر الاضراب من أهم وسائل التعبير عن الرأي لجميع فئات العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي،موضحة أن «الاضراب من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تنظيمها إلا بالقانون الصادر من السلطة التشريعية فقط، بما يضمن عدم التعسف في استخدامه، ولا يجوز تنظيمه بأي أداة أدنى من القانون، ومن الضروري اصدار تشريع ينظم حق الاضراب ويحيط ممارسته بعدد من الضوابط التي تحقق التوازن والتوفيق بين هدفين، الأول هو حماية حق الإضراب باعتباره من الحقوق العامة الأساسية، والثاني هو مراعاة المصالح العليا للمجتمع ودوام سير المرافق العامة واستمرار الخدمات الاساسية».وأضافت: من الضروري استمرار الحكومة في سياستها في التعامل بحنكة مع حالات الاضراب في الكويت والتفاوض مع الموظفين ومصالح رجال الأعمال والمرافق العامة، والإسراع في اصدار قانون العمل الجديد لمراعاة التطورات التي طرأت على المجتمع الكويتي منذ صدور قانون العمل القديم عام 1964م.
محليات - أكاديميا
ندوة الحقوق توصي بضرورة إصدار تشريع ينظم حق الإضراب بما يحقق التوازن
15-01-2008