رأت محكمة الجنايات قرار حفظ النيابة العامة للشكوى المرفوعة من موظفة بتزوير توقيعها صحيحا، وقالت في حيثيات حكمها برفض التظلم المُقام من الموظفة وتأييد قرار الحفظ، إن قرار الحفظ بُني على أسباب سائغة.وكانت الموظفة تقدمت بشكوى إلى النائب العام أوردت فيها أنها كانت تعمل لدى إحدى الجهات الحكومية، وفوجئت بأن تلك الجهة قدمت بالتوقيع عنها على عقد بشروط لم تتفق عليها وتم تزوير توقيعها، فضلا عن نموذج الالتحاق وطلب صرف العلاوة الاجتماعية وطلب إنهاء خدماتها في الجهة، على الرغم من أنها مازالت تعمل لدى تلك الجهة. من جانبها، أحالت النيابة الأوراق المدعى بتزويرها إلى إدارة الأدلة الجنائية التي استكتبت المتظلمة، وجاء تقريرها بأن المتظلمة هي الموقعة على الأوراق.وقالت المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي في حيثيات حكمها برفض التظلم إن «الدليل المعتبر هو الدليل الجازم واليقيني ويجب أن يكون دليل الاتهام جادا، ولن يكون جادا إلا إذا كان مؤكدا، ولن يكون مؤكدا إلا أن يكون مؤثرا ومنتجا في الدعوى، وهو ما خلت منه التحقيقات والأوراق، والثابت أن تقرير الأدلة الجنائية جزم على كون المتظلمة هي الموقعة على الأوراق المطعون عليها، والثابت أيضا أن تقرير الأدلة الجنائية بُني على إجراءات سليمة معتدّة قانونا ولم تجد المحكمة فيه مايؤخذ عليه».
محليات - قصر العدل
المحكمة ترفض تظلم موظفة تدّعي تزوير توقيعها: وقعوا عني طلب العلاوة وإنهاء خدمتي عن العمل وأنا فيه!
18-08-2007