تخصص الصفحة القانونية هذه الزاوية، بهدف نشر الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم الشرعية في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كانت الانطلاقة الأولى للقضاء الكويتي، ويتضح من هذه الأحكام مدى بساطتها وسهولة إجراءات التقاضي التي كانت تتم في ذلك العهد، على أن نقوم بنشرها في سلسلة حلقات أسبوعية تنفرد «الجريدة» بها. في الحلقة الثامنة، نروي لكم مطالبة مواطن للمحكمة الشرعية برد المبلغ الذي دفعه مقابل شرائه طيرا، لكن المحكمة رفضت دعواه استنادا إلى المادة الرابعة من مجلة الأحكام العدلية.ففي العاشر من نوفمبر عام 1949، ادعى مواطن أنه اشترى من أحد الأشخاص طيرا يقال إنه «ربعي»، وبعد مضي 14 يوما باعه لشخص ثالث بقيمة 52 روبية، فقام المشتري الأخير برده لأن في جناحه عيبا ولا يستطيع الطيران به، وهو يريد الآن رده إلى من قام ببيعه له.بدورها، سألت المحكمة بائع الطير عن العيوب في الطير، إلا أنه أنكر العيب، وبعد مناقشة المحكمة لرافع الدعوى، اعترف أنه وجد هذا العيب بالطير بعد شرائه وقبل أن يبيعه على الثاني.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «المحكمة بعد اطلاع رافع الدعوى على العيب في الطير بعد التصرف منه بالبيع، وان هذا التصرف يعد منه ولا يحق له رده بعد ذلك على البائع طبقا لأحكام المادة الرابعة من مجلة الأحكام العدلية».وفي دعوى ثانية تقدم بها مواطن يطالب فيها برد بعيره الذي فقده منذ أربع سنوات، ويتهم المدعى عليه بأنه هو من أخذ البعير، قالت المحكمة الشرعية في حيثيات حكمها إنه «بعد سماع الدعوى اصطلح الطرفان على أن يقوم المدعي بدفع 100 روبية للمدعى عليه، لرد البعير، والمحكمة تقر هذا الصلح، وأمرت طرفي القضية بتنفيذ بنوده».
محليات - قصر العدل
رفض دعوى مواطن برد طير مصاب بجناحه... وإعادة بعير فقده صاحبه منذ 4 سنوات
18-02-2008