في حكم قضائي يعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء الكويتي، لكونه يمنح العسكريين حق اللجوء إلى القضاء الإداري، ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نايف خالد المطيري وعضوية القاضيين عيسى عمران وطارق عتلم أمس، قرار وكيل وزارة الدفاع بفصل عسكري متدرب من كلية علي الصباح وإعادته إليها، للدراسة كطالب ضابط، وإلزام وكيل وزارة الدفاع بدفع 30 ألف دينار كتعويض شامل عن الأضرار التي لحقته من قرار فصله من الكلية.

وكان رافع الدعوى وهو نجل عضو مجلس أمة سابق صدر بحقه قرار من كلية علي الصباح بفصله، لعدم لياقته للخدمات الميدانية، بالمخالفة لجميع التوصيات الطبية التي تؤكد أنه شفي تماما، وأن حالة قلبه جيدة، وبالتالي فهو لائق لأداء الخدمة العسكرية.

Ad

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي التحق كطالب ضابط في كلية علي الصباح، وعند وجوده بالكلية ونتيجة لتعرضه إلى العقاب مع اثنين آخرين من الطلبة الضباط، شعر بإرهاق وتم نقله إلى المستشفى، وعولج وتم إرساله إلى لندن لاستكمال علاجه، وبعد عودته أوصت اللجنة الرياضية في الكلية بإعفائه من التدريبات الرياضية والعسكرية والأعمال المجهدة على أن يعاد عرضه بعد سنة، وقررت اللجنة عدم لياقته للخدمة الميدانية ولياقته للعمل الإداري، ثم صدر قرار بفصله بسبب عدم لياقته الصحية.

وقالت المحكمة إنه «ثبت لها أنه وإن انتُهي إلى أن المدعي غير لائق للخدمة الميدانية، إلا أنه ورد بصلب التقرير الطبي إعفاء المدعي من التدريبات الرياضية والعسكرية والأعمال المجهدة على أن يعاد عرضه بعد عام، الأمر الذي يعني أن اللجنة المذكورة استشعرت أن حالة المدعي وقت عرضه على اللجنة هي حالة عرضية غير مستقرة وغير نهائية، مما دعاها إلى طلب عرضه عليها مرة أخرى بعد عام، مما يؤكد أن تقريره الطبي غير نهائي، بدليل أن تقرير اللجنة الطبية انتهى إلى لياقته للخدمة العسكرية».

ولفتت المحكمة إلى أن «قرار فصل المدعي بُني على تقرير لجنة غير نهائي، وبالمخالفة لما ورد به من توصيات ويكون على غير سببه المبرر له قانونا بما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي إلى الالتحاق بكلية علي الصباح العسكرية دفعة الطلبة الضباط».

وعن طلب التعويض، رأت المحكمة أنه «لا خلاف على أن المدعي أصيب بأضرار مادية نتيجة الفصل، تمثلت في حرمانه من المكافأة الشهرية التي كانت تصرف له حال دراسته بالكلية والبالغة 300 دينار، على اعتبار أنه كان بالسنة الثانية، وتقدر المحكمة وفق سلطتها التقديرية بالتعويض له بمبلغ 30 ألف دينار تعويضا، شاملا الأضرار التي أصابته، واضعة في اعتبارها الفترة التي ظل بها مفصولاً من الكلية منذ تاريخ 9 يونيو 2004 حتى تاريخ صيرورة الحكم نهائيا».