لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القواعد التي وضعها مجلس الخدمة المدنية على المحققات في وزارة الداخلية، بحرمانهن من بدل السكن وقصره على الذكور، قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أحقية محققة في الحصول على بدل السكن.

Ad

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وأحمد الديهان، بأحقية محققة في الإدارة العامة للتحقيقات الحصول على بدل السكن اعتبارا من أكتوبر عام 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الحكومة بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، ضد الإدارة العامة للتحقيقات ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

وقائع القضية تتلخص في الدعوى التي أقامتها المحققة عن طريق وكيلها المحامي خالد الحمدان، والتي تطلب فيها إحالة دعواها إلى إدارة الخبراء لتقدير مستحقاتها من بدل السكن اعتبارا من أكتوبر 2001، وأحقيتها في بدل سكن وصرف الفروق المالية وما يستجد.

وقالت المحققة في دعواها إنها تعمل عضوا في الإدارة العامة للتحقيقات التي تمنح أعضاءها بدل سكن وفقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، من دون أن يفرق القانون في هذا المجال بين المتزوج والأعزب أو الأرمل أو المطلق ومن دون تفرقة بين إناث وذكور، إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحها هذا البدل، الأمر الذي دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة.

وأوقفت المحكمة الدعوى تعليقا، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المقامة من محققة أخرى على ذات القانون، وانتهت المحكمة الدستورية فيها إلى عدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية بحرمان المحققات من الحصول على بدل السكن، لكن دفاع المحققة المحامي الحمدان قدم حكم المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إن «من المقرر أن الحكم بعدم دستورية نص سواء في قانون أو لائحة يعرفه من تاريخ صدوره، وكانت المدعية تعمل عضوا في الإدارة العامة للتحقيقات منذ عام 1993، وتشغل حاليا وظيفة رئيس تحقيق ومتزوجة، وخلت أوراق الدعوى ودفاع الجهة الإدارية من أي مأخذ عليها أو مانع يحول دون حصولها على بدل السكن، إلا ما آثر عليه دفاع الحكومة طوال رحلة نظر الدعوى من التساند على النص الوارد بالقواعد الخاصة ببدل السكن، والذي أوجد التفرقة بين الذكور والإناث من أعضاء الإدارة، والذي ألغي بموجب حكم المحكمة الدستورية، وعليه تكون المدعية مستحقة لصرف بدل السكن بفئة متزوج 300 دينار شهريا، اعتبارا من أكتوبر 2001 واستمرار صرفه على هذا الأساس.

وعن الدفع المقام من دفاع الحكومة بشأن سقوط الحق في المطالبة بالتقادم الحولي، فإنه غير جدير بالقبول لوجود مانع قانوني يحول دون إعماله، يتمثل في النص الذي تضمنته القواعد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا البدل، وهو ما يحول دون أن تطالب به المدعية من تاريخ تقريره، ولما ألغى الحكم الدستوري ذلك، فقد انفتح باب المطالبة لمن حرموا من هذا البدل ومن بينهم المدعية.