غرمت محكمة الجنايات أمس 11 مشاركاً في الانتخابات الفرعية لقبيلة العوازم في الدائرة 25 أم الهيمان، بـ 5 آلاف دينار لكل منهم.

Ad

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري بإدانة المتهمين بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة «العوازم» في الدائرة الانتخابية 25 أم الهيمان، وقررت المحكمة تغريم 11 منظماً للانتخابات الفرعية بخمسة آلاف دينار لكل متهم، بينما لم تستطع المحكمة محاكمة النائبين مرزوق الحبيني وعبدالله راعي الفحماء لعدم موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عنهما.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم نظموا انتخابات فرعية، ودعوا إليها بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد لانتخابات مجلس الأمة، لاختيار اثنين من قبيلة « العوازم» للترشح عن الدائرة رقم 25 من بين المتهمين من الأول إلى السابع، وآخرين أسفرت الانتخابات عن اختيارهما للترشح عن تلك الدائرة.

وقائع القضية تتحصل في أن المتهمين قاموا بتنظيم وعقد انتخابات فرعية مخالفة للقانون في الدائرة 25 أم الهيمان، في منطقتي جابر العلي وأم الهيمان لاختيار اثنين من المرشحين من قبيلة العوازم تتم تصفيتهما من أصل تسعة مرشحين آخرين، لتمثيل جميع أفراد القبيلة لانتخابات مجلس الأمة 2006، بعد التصويت لهما في لجان تم إعدادها وتجهيزها مسبقاً في ديوانية المتهم الأول والمتهم الثامن، وتم تنسيقها حسب الحروف الأبجدية لتفادي الفوضى، وتوافدت المركبات أمام تلك اللجان في الفترة من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساء، وبانتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات، وإعلان التزكية للفائزين في الصحف اليومية، وهما عضوا مجلس الأمة مرزوق فالح عايض الحبيني، وعبدالله فالح رجعان راعي الفحماء، واللذان لم يوافق مجلس الأمة «مجلس التشريع وسن القوانين» في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2007 على رفع الحصانة البرلمانية عنهما، وإتمام اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إنه من المقرر قانونا أن يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة، لافتة إلى أن أقوال ضابط المباحث والأدلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة، وتغيب المتهمين عن المحاكمة وإبداء الدفاع من دون عذر، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أي شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض، ولكفاية التدليل على صحة الاتهام وثبوته فى حق المتهمين بالوصف الذى أسبغته عليه النيابة العامة، ومن ثم فإنها تأخذ بأدلة أدانتهم».