انتهت المحكمة المدنية إلى عدم قبول دعوى المحامي مبارك المطوع ولائياً، لأن اقتراح القوانين من أعمال السياسة التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

Ad

أكدت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد الحضرم وعضوية القاضيين ناصر بركات وأسامة علام أن استعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) لحقوقها المتعلقة بالتشريع كاقتراح «قانون الأحزاب» تندرج ضمن أعمال السياسة المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطة التشريعية، وهي تعد من الأعمال السياسية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة حكم، وليس بوصفها سلطة إدارة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي مبارك المطوع ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير الداخلية ووزير الشؤون، وطالب فيها بإلزام الحكومة وقف النشاط الحزبي الحالي في البلاد وتقديم اقتراح بقانون لإشهار الأحزاب السياسية، واعتبرت المحكمة أن الاقتراح بقانون من قبيل الأعمال السياسية، التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، فتكون بمنأى عن ولاية القضاء وبسط رقابته عليها، ويمتنع على المحكمة نظرها.

ولفتت المحكمة إلى أن «مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بينها ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة عدم المساس بالأخرى، ومؤداه أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها ووظيفتها، ووقف السلطة الأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية، على أساس أن السلطة تحد السلطة فيؤدي ذلك إلى تحقيق التوازن والتعاون فيما بينها وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها واحترام القوانين وحسن تطبيقها».

وحول الدفع المثار من المحامي المطوع وأحد المواطنين الذين انضموا إلى دعواه بشأن عدم دستورية قانون دعوى الانتخابات البرلمانية عام 2006 قالت المحكمة إن «الطعن بعدم الدستورية بالنسبة للأفراد هو طعن فرعي وليس مباشرا، وإثارته تكون عن طريق الدفع بعدم دستورية تشريع مطلوب تطبيقه في منازعة موضوعية، وأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلب الموضوعي، كما أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، موضوعي يخضع إلى رقابة المحكمة الدستورية».