لاقى حكم محكمة أول درجة تأييدا من محكمة الاستئناف بشأن إثبات حضانة أم لابنتها على الرغم من صغر المسكن الذي تعيش فيه مع عائلتها، ورفضت المحكمة مبررات المستأنف من أن زوجته عراقية الجنسية ولا يمكنها الحفاظ على ابنته منها بسبب أن 10 من أفراد عائلتها يعيشون في غرفتين فقط. وتتحصل وقائع الدعوى في أن طليقة المستأنف أقامت دعوى إثبات حضانة لابنتها منه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل قولا انها زوجة المستأنف ورزقت منه بالبنت وهي بيدها وحضانتها وعلى ذلك أقامت الدعوى، ولقي طلب الزوجة قبولا من المحكمة بإثبات حضانتها لابنتها. واستندت المحكمة في حكم إثبات الحضانة إلى أن حق الحضانة للأم مادامت مستوفية شروطها، وأن حق الصغير بالرعاية مقدم، ذلك أن مدار الحضانة مصلحة ونفقة، وطعن المستأنف على حكم إثبات الحضانة، وطالب فيه بإحالة القضية إلى التحقيق ليثبت عدم صلاحية مسكن الحضانة وبالزام المستأنف عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وقال المستأنف ان مسكن الحضانة غير مستوف للشروط الصحية، إذ إن طليقته عراقية الجنسية وتسكن مع أسرتها الكبيرة العدد في مسكن مؤجر عبارة عن غرفتين وهو غير مستوف للشرائط الصحية، كما أنه تقدم إلى محكمة أول درجة بطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليقدم دفاعه لكنها لم تستجب. وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها «ان الحكم المستأنف أصاب صحيح الواقع والقانون في ما انتهى إليه من قضاء، وذلك لأسبابه السائغة التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعل منها أسبابا لحكمها وتضيف إليها ردا على ما أورده المستأنف في استئنافه، هو عدم ثبوت تقصير طليقته أو إهمالها صيانة المحضونة صحيا، وان هذا الزعم لم يتأيد بأي دليل، كما أن المستأنف وهو والد المحضون ملزم بتوفير وإعداد مسكن الحضانة المناسب للحضانة والمحضون».
محليات - قصر العدل
المحكمة تمنح الحضانة لعراقية تعيش مع 10 أفراد من أسرتها في غرفتين
04-11-2007