قررت محكمة الاستئناف أمس تأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة عضو المجلس البلدي خالد الخالد من الإساءة إلى موظفي البلدية. أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بوصليب أمس حكم محكمة أول درجة ببراءة عضو المجلس البلدي خالد عبدالرزاق الخالد من الشكوى المقدمة من 40 موظفا في بلدية الكويت على خلفية انتقاد الخالد مدير عام البلدية في إحدى جلسات المجلس البلدي ومطالبته بالاستعانة بالأدوات التي منحها إياه قانون البلدية. وكانت النيابة العامة والمدعي عن الحق المدني المتمثل في رئيس نقابة الموظفين في البلدية و40 موظفا قد طالبوا من النيابة العامة بالتحقيق مع الخالد في تهمة السب العلني لموظفي البلدية، وذكره بالاستعانة بـ«7 آلاف واوي»، وهي التهمة التي أنكر الخالد وقوعها، وانه لم يقصد الإساءة الى موظفي البلدية، وان القصد من العبارات المذكورة منه تنبيه مدير عام البلدية على الأدوات القانونية التي يتعين منه استخدامها، ومن بينهم الموظفون ولا يقصد الإساءة الى موظفي البلدية الذين هم أبناء هذا البلد ومستقبله.وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة الخالد من التهم الموجهة إليه من النيابة على اعتبار أن الخالد لم يقصد في حديثه سوى انتقاد مدير عام البلدية وحثه على تطبيق القانون بسبب إقامة مبنى أحد المستشفيات في منطقة السالمية من دون الحصول على تراخيص من بلدية الكويت.وبعد براءة الخالد من محكمة أول درجة طعنت النيابة العامة، ودفاع المدعين بالحق المدني، المحامي نواف ساري المطيري، على حكم محكمة أول درجة امام محكمة الاستئناف مطالبين بإلغاء حكم محكمة أول درجة ومعاقبة الخالد عن التهم الموجه إليه من النيابة، لكن المحكمة أيدت امس حكم البراءة ورفضت استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وألزمتهم المصروفات. وترافع عن عضو المجلس البلدي خالد الخالد المحامي، في مكتب المجموعة للمحاماة، حسين العبدالله الذي اكد في مرافعته عن الخالد انتفاء القصد الجنائي، وأن قصد الخالد من نقد مدير عام البلدية هو المصلحة العامة، كما أن رافعي الشكوى لايتمعتون بأي صفة قانونية لتقديم الشكوى، لافتا إلى ان قانون المطبوعات والنشر اشترط في مقدم شكوى جنح الصحافة أن يكون الخبر أو الرأي المنشور قد نال من سمعته وكرامته، لأن الحماية في جريمة السب مقررة لسمعة الشخص واعتباره، فإن لم تتناوله بشخصه فليس من المقبول التقدم بشكوى لانتفاء صفة مقدمها. وبين العبدالله أن الدفاع دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الجنحة المقامة من اثنين من موظفي البلدية إلى الإدارة العامة للتحقيقات على اعتبار أنها شكوى سب علني عادية وانتهت الإدارة إلى حفظ الشكوى ولم يتظلم منها الموظفان، وبالتالي لا يمكن محاكمة الخالد مرة أخرى عن الفعل الواحد مرة، ويتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحفظ شكوى السب.وقال العبدالله إن المحكمة أخذت بالدفاع الموضوعي المطروح بانتفاء القصد الجنائي للعضو الخالد، بدليل عدم اعتراض زملائه في جلسة المجلس البلدي على ما ذكره، وعدم شطب العبارات من محضر جلسة المجلس البلدي وهو ما يؤكد تفهم المجلس لما يقصده العضو الخالد.
محليات
الاستئناف تؤيد براءة خالد الخالد من قضية الـ 7 آلاف واوي العبدالله: القضاء انتهى إلى عدم توافر القصد الجنائي
01-04-2008