قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وعضوية المستشارين مجدي البتيتي والسيد عرفات وقف القضية المرفوعة من النيابة العامة، ضد رئيس تحرير الزميلة الراي السابق جاسم بودي على خلفية اتهامه والكاتب سامي الخليفة بمخالفة قانون المطبوعات والنشر، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية لبحث دستورية محاسبة رئيس تحرير الصحيفة، على مقالة كتبها الخليفة تحتوي «إساءة الى احد المواطنين»، وهي محاسبة افتراضية.وتعد إحالة «الاستئناف» هذه هي الأولى عقب صدور قانون المطبوعات والنشر في 2006. وطالبت «الاستئناف» من المحكمة الدستورية بحث إمكانية مساءلة رئيس التحرير عن الجريمة في ظل ما نصت عليه المواد 30 و32 و34 و36 و73 و50 من الدستور، وانتهت المحكمة إلى جدية الدفع المثار من دفاع جاسم بودي وإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية المادتين 17/1 و27/3 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ما ذهب إليه النصان موضوع الطعن بعدم الدستورية من معاقبة رئيس التحرير على أنه فاعل أصلي، ومن تقدير مسؤوليته بافتراض أنه ملم بكل جوانب ما ينشر بجريدته رغم تشعب موضوعاتها وكثرة عدد صفحاتها، فإنه على ذلك يزيد من النظرة غير الدستورية إلى النصين على عدة أوجه.وأوضحت المحكمة أن الوجه الأول يتمثل في أن الجريمة الماثلة هي جريمة عمدية تقتضي لتوافر القصد الجنائي بشأنها علماً من الجاني بعناصر الجريمة التي ارتكبها، فلا يقدم عليها إلا بعد تقديره لمحاضرها وعلى ضوء الشروط التي أحاط المشرع بها، فلا تكون نتيجتها غير التي قصد إحداثها، والوجه الثاني ان اعتبار رئيس التحرير فاعلا أصليا لجريمة عمد به ومسؤولا عن ارتكابها لا يستقيم مع افتراض القصد الجنائي بشأنها، وإلا كان ذلك تشويها لخصائصها، والوجه الثالث أن ما تتوخاه كل جريدة هو ان يكون اهتمام قرائها بموضوعها نهائيا من خلال تنوعها وعمقها وتعدد أبوابها وامتدادها على كل صفاتها، ولا يتصور أن يكون رئيس التحرير محيطا بها جميعا، والوجه الرابع ان المسؤولية الجنائية لا يجوز أن يكون الدليل عليها منتحلا ولا ثبوتها مفترضا، والوجه الخامس ان رئيس التحرير وإن كان قد أذن بالنشر فلا يكون قد أتى عملا مكونا للجريمة، ذلك ان الشخص لا يعتبر فاعلا للجريمة إلا من خلال اعماله.
محليات
الاستئناف تحيل قضية بودي والخليفة إلى المحكمة الدستورية لبحث إمكان مساءلة رئيس تحرير الراي السابق لمخالفته قانون المطبوعات
10-04-2008