ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بتغريم الزميلين حسين العبدالله ورئيس تحرير جريدة القبس وليد النصف 3 آلاف دينار لكل منهما، مع الزامهما بتعويض قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وأكدت «التمييز» براءة الزميلين من التهم الموجهة اليهما من النيابة العامة وتأييد حكم محكمة اول درجة.وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إن «الاصل والمرجع في تعريف حقيقة الالفاظ التي تخدش الآداب العامة، أو تمس بكرامة الاشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية هو بما تطمئن اليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى، الا أن حد ذلك هو ألا تخطئ في التطبيق القانوني للواقعة، فيكون لمحكمة التمييز أن تراقبها فيما رتبته من نتائج لبحث الواقعة محل الاتهام، لتتبين مناحيها ومرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح». وأوضحت «التمييز» قائلة إن «المقال محل الاتهام يتناول واقعة تعد من الشؤون العامة التي تهم الرأي العام، ويحق للجميع بصفة عامة وللكتاب والصحافيين بصفة خاصة عرضها على الجمهور ومناقشتها والتعليق عليها وإبداء الرأي الذي يرونه في شأنها، بما يحقق الصالح العام، ويمكن الصحافة من أداء رسالتها في خدمة المجتمع، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق واحترام الحياة الخاصة للمواطنين»،إهانة للشعب الكويتيوأضافت المحكمة «وقد خلت عبارات المقال مما يمس بكرامة المطعون ضده، واقتصر على نقل ما دار من نقاش بين المحامين بشأن ما تردد عن تصويت وفد جمعيتهم في انتخابات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لمصلحة احدى المحاميات المرشحات، التي كانت قد شاركت في الدفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين وابداء رأيه في أن ذلك يعد اهانة للشعب الكويتي، وان بعض المحامين طالبوا باستقالة مجلس ادارة الجمعية المذكورة، وهي واقعة شهد بها عدد من الشهود حسبما حصل الحكم المستأنف، ولم يتعرض المقال للمطعون ضده بصفته الشخصية، بل بصفته رئيساً لوفد الجمعية في اجتماعات اتحاد المحامين العرب، وهو ما يعد ممارسة من الطاعن الأول لحقه في التعبير وابداء الرأي في الشؤون العامة، ومن قبيل النقد المباح الذي لا عقاب عليه اصلا، اذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج في نقده الى حد المساس بالكرامة أو القذف او السب، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى الى ادانة الطاعنين بالتهمة المنسوبة إليهما فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب تمييزه من دون حاجة إلى بحث باقي اوجه الطعن».مشاطرةولفتت المحكمة الى انها «تشاطر محكمة اول درجة فيما خلصت اليه من عدم توافر الجريمة المسندة إلى المتهمين اطمئنانا منها لاقوال الشهود وللاسباب السائغة التي اوردتها، والتي تعتنقها هذه المحكمة وتعتبرها مكملة لاسباب حكمها، بالإضافة الى ما اوردته من اسباب في حكمها الصادر في طعن المحكوم عليهما بالتمييز، المستأنف ضدهما، على الحكم الاستئنافي الذي قضت بتمييزه، وإذ كان استئناف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني لم يأت بما من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوة، فانه يكون قد جاء على غير اساس ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب اليهما وفيما رتبه على ذلك من رفض الدعوة المدنية».
محليات
التمييز تُبرِّئ الزميلين العبدالله والنصف من شكاوى عضو سابق في المحامين لتصويت الجمعية لمحامية صدام المحكمة ألغت الغرامة واعتبرت ما نشر تعبيراً عن حرية النقد
31-01-2008