تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الواحد والعشرون بعنوان «الموصى به» بقلم المحامي صالح الجويسري. أوضحت المادة (247) من قانون الأحوال الشخصية، مقدار الوصية التي تنفذ من غير حاجة إلى إجازة الورثة، بأن تكون ثلث التركة عند الوفاة لغير وارث، وإن كانت الوصية بأكثر من الثلث صحت الزيادة، وهي موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نُفذت وإن لم يجيزوها بطُلت فيما زاد على الثلث، وإن أجازها بعضهم وامتنع بعضهم الآخر عن الإجازة، نُفذت الوصية في الزيادة في حق المجيز، وبطُلت في الزيادة في حق غير المجيز.والإجازة التي يُعتد بها هي التي تكون بعد الوفاة، ولا عبرة بالإجازة قبلها، لأن تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة، فلا يمكن تنفيذها قبل وفاة الموصي، بسبب عدم معرفة الورثة على التعيين.ولأن الإجازة تبرع بحق، فلا يكون قبل ثبوته بوفاة الموصي، ويشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، كامل الأهلية وبالغا وعاقلا ورشيدا، لأن الإجازة تبرع وهو تصرف ضار، فلا يجوز من غير الرشيد ولا يجوز من ولي الوارث، لأن ولايته منوطه بالمصلحة ولا مصلحة في التبرع، والثلث هو ما يكون من تركة خالصة من الديون، لأن سداد الدين يكون أولاً وبعد السداد تُقدر الوصية بثلث الباقي.وإذا كانت التركة خالصة من الدين، ولا يوجد هناك وارث للوصي، سيذهب المال إلى الخزانة العامة، وتصبح حينها الوصية نافذة، لأن الخزانة العامة آخر المستحقين للتركة.
محليات - قصر العدل
حقوق المرأة
06-01-2008