أصدرت الدائرة المدنية الخامسة في محكمة الاستئناف حكما فريدا من نوعه، وذلك بإبطال عقد إثبات التملك والتنازل الصادر عام 1975، ورغم مضي هذه الفترة الزمنية الطويلة إلا أن الحكم صدر ببطلان التصرف بالعقار، وذلك على سند أن التصرف قام بإبرامه وكيل مالكة العقار متجاوزا حدود الوكالة.

وتتلخص الواقعة في ان الوكيل قام بابرام عقد إثبات تملك وتنازل عن عقار لزوجته بموجب توكيل صادر له من قبل مالكة العقار، حيث أملى بيانات كاذبة على الموظف المختص وأقرّ أن موكلته على قيد الحياة، مستغلا بذلك التوكيل الممنوح له والواقع على خلاف ذلك، حيث توفيت الموكلة قبل إبرام التصرف والورثة لم يكتشفوا هذا الامر الا بعد مضي ثلاثين عاما، مما حدا بهم إلى اللجوء للقضاء لابطال هذا التصرف.

Ad

وتصدى وكيل الورثة المحامي بدر باقر لهذه القضية وأبدى اوجه دفاعه، وقام بالرد على أوجه الدفاع من قبل الخصوم بعدم سماع الدعوى لمرور 15 عاماً من وقت إبرام الهبة وسقوط حق الوراثة بالمطالبة بالعقار، وذلك بحجة أن الورثة ليسوا طرفا بالتصرف القانوني بالهبة وان الوكيل يعتبر قد عمل بدون وكالة نظرا لوفاة موكلته.

وأشاد المحامي بدر باقر بالقضاء العادل الذي أنصف الورثة وأرجع الحق إلى صاحبه بعد ثلاثين عاما من التصرف ولاصدارها هذا الحكم الذي يعتبر من الأحكام القضائية النادرة والمميزة التي يعتز بها المتقاضون بالمحاكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الوكيل يكون قد عمل بلا وكالة بما لا ينفذ تصرفه في مواجهة ورثة الموكلة، كما أن التصرف الذي أبرمه والحال أنه يعمل بلا وكالة قد انطوى على هبة مال غير مملوك له بما يكون معه للمذكورين، وهم من الورثة، أن يتمسكوا بعدم نفاذ هذا العقد «أو الهبة» في حقهم في حدود ما يرثونه في العقار، وإذ خلت الاوراق مما يدل على أن المذكورين أقروا هذا التصرف وكان لا يسوغ ولا يستقيم مجابهة دعواهم في هذا الخصوص بالسقوط بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرام الهبة المنصوص عليه في المادتين 183/3، 186 من القانون المدني، حيث إنهم ليسوا طرفا فيها لما خلصت إليه المحكمة من أن الوكيل يعمل بلا وكالة، فضلا عن أن التكييف القانوني السليم للدعوى، وعلى ما سلف، هو أنها اقيمت بطلب الحكم بعدم سريان الهبة في حق المستأنفين لو ردوها على ملك الغير.