تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية للمرأة، بهدف توعيتها بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة الثلاثون بعنوان ميراث المفقود بقلم المحامية عنادل المطر.
المفقود هو الغائب الذي انقطعت أخباره، فلا يُدرى حيّ هو أم ميت ولا يُعلم مكانه، والمفقود نوعان: أحدهما كمن فُقد في حال يغلب عليها الهلاك (في مركب غرق وفقد بعض أهله مثلا)، والنوع الثاني من لا يغلب عليه الهلاك (كالمسافر للتجارة أو طلب علم أو سياحة، ولم يُعلم خبره ولا يُدرى حيّ هو أم ميت). وللمفقود أحكام كثيرة، أهمها ما يتعلق بالميراث، وقد نظم المشرع الكويتي في المادتين (332 - 333) من قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 أحكام ميراث المفقود، فنصتا على أنه بالنسبة لأموال المفقود يعتبر المفقود حيا مدة فقده، إلى أن يتضح أمره بعودته حيا أو بموته حقيقة، أو حكما فلا يورث المفقود أثناء غيابه وفقده، فإن حكم القاضي بوفاته بتاريخ محدد، اعتُبر المفقود ميتا من ذلك التاريخ فيرثه من كان حيا من ورثته الموجودين في ذلك التاريخ. لكن، ما الحكم لو ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسمت تركته بين ورثته؟ الجواب: أن يُرد إليه ما بني من أمواله في أيدي ورثته التي لم يتصرفوا فيها، أما ما استهلكه الورثة فلا يستطيع ان يطالب به. وكذلك نظم المشرع الكويتي في المادتين الآنفتي الذكر، أحكام ميراث المفقود من الغير، فقرر أنه يوقف للمفقود نصيبه من تركة مورثه الذي مات أثناء فقده، إلى أن يتضح أمره بعودته، أو بحكم القاضي بموته، فإن رجع المفقود ورث بالفعل من تركة مورثه وأخذ نصيبه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
محليات - قصر العدل
حقوق المرأة
16-03-2008