قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنين اثنين بالسجن المؤبد، لقيام الأول بهتك عرض خادمته التي أنجبت منه ابنة أنكرها، والثاني لاعتدائه على ابنته وهو في حال سكر.

وقائع القضية الأولى تمثلت في أن الابنة طلبت من الخادمة «النيبالية» المتزوجة في بلدها تدليك والدها الذي يبلغ من العمر 70 عاما، فما كان منه إلا إغلاق باب حجرته والاعتداء عليها بعد إشهار سكين رفعه بوجهها، وكرر فعلته في اليوم التالي بعدما طلبت زوجته وابنته من الخادمة تدليكه، ثم كرر المتهم الاعتداء عليها، وفي اليوم الثالث قرر المتهم إعادتها إلى مكتب الخدم فأبلغتهم الخادمة بما حدث، فتم إبلاغ مكتب الأمن.

Ad

وبعد أشهر تمت مواجهة المتهم أمام المحكمة بجريمته أنكر التهم، وهنا أحضرت الخادمة طفلها أمام المحكمة التي بدورها قررت إحالة الخادمة وطفلها والمتهم إلى الإدارة العامة للادلة الجنائية لبيان حقيقة وضع الطفلة المولودة، وانتهى تقرير الـ (DNA) إلا أن الطفلة من نسل المتهم، وهنا قررت المحكمة معاقبة المتهم السبعيني على فعلته وقضت بسجنه بالمؤبد.

وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري في حيثيات حكمها إن «المحكمة تأخذ بالمتهم الشدة لعظم جرمه وفحش خطيئته، غير آبه بالحرمات التي ينتهكها من زوجة دفعتها ظروف الحياة إلى التغرب بعيدا عن زوجها وأطفالها الستة، بحثا عن لقمة العيش الشريفة لها ولهم، لتقع فريسة شهوات هذا الكهل وما نجم عن ذلك من ثمرة محرمة في أحشائها أينعت طفلة خرجت إلى الحياة نتاج علاقة محرمة شرعا وقانونا، لتجد نفسها فتاة لا يمكن نسبها إلى أب تحمل اسمه ويرعاها ويشرف على تربيتها».

وأضافت المحكمة «مراعاة من المحكمة لسن المتهم فقط إذ تجاوز السبعين من عمره، وعملا بالسلطة المخولة لها فإنها تقضي بحبس المتهم بالسجن المؤبد».

وفي القضية الثانية، تتحصل الوقائع في أن فتاة زارت والدها هي وشقيقها، ولدى وجودها في الغرفة المخصصة لها جاء إليها والدها وهو في حال سكر فقام بالاعتداء عليها، ولدى عودتها إلى منزل والدتها المطلقة من والدها أخبرتها بما تم، فما كان منها إلا التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، وبعد مثول الأب المتهم أمام التحقيق اعترف بالوقائع المنسوبة أمام النيابة، لكنه أنكر التهم أمام المحكمة، إلا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد حدوث الواقعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهم استجاب لرغبات شيطانه غير آبه أو عابئ بالحرمات التي ينتهكها وبما يعيث في الأرض فسادا، مما يكون معه قد أغلق أبواب الرحمة وأسباب الرأفة التي أمد بها القانون محكمة الموضوع لتنزلها على من يستحقها، والمتهم ليس منهم».