انتهت محكمة الجنايات أمس إلى رفض المعارضات السبع المقامة من النائب خضير العنزي على خلفية القضايا المقامة ضده من ضابط المباحث نايف الحساوي وأيدت تغريمه 21 ألف دينار.

Ad

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين هشام الخولي ومحمد المطيري عدم قبول المعارضات السبعة المقامة من النائب خضير العنزي على خلفية الأحكام الصادرة بتغريمه 21 ألف دينار كويتي بسبب الشكاوى المقدمة ضده من ضابط المباحث نايف الحساوي.

وأرجعت المحكمة أسباب عدم قبولها معارضات النائب السبعة إلى عدم تقديمه ما يفيد رفع الحصانة البرلمانية عنه من قبل مجلس الأمة مثلما يشترط القانون لمحاكمة عضو مجلس الأمة جنائيا، وسيبقى أمام النائب العنزي الطعن على الأحكام أمام محكمة الاستئناف بعدما انتهت محكمة الجنايات أول درجة من نظر القضية بإدانة النائب العنزي بالغرامة 21 ألف دينار على خلفية تصريحاته الصحافية التي تحدث قيها عن قضية الوافد الأردني.

وبجلسة المعارضة حضر محامي النائب العنزي، وقرر أن النائب لم تُرفع عنه الحصانة البرلمانية فكلفت المحكمة المتهم إخطار مجلس الأمة بصدور الحكم المعارض فيه ولاستئذانه في اتخاذ إجراءات المعارضة وإتمام نظرها، لكن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها عدم تنفيذ النائب قرار المحكمة بشأن رفع الحصانة.

وقالت المحكمة إن « المادة 20 من القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد نصت على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواماً في أول اجتماع لـه بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس بذلك» استناداً إلى نص المادة 111 من الدستور.

وبينت المحكمة أن تقديم طلب الإذن باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة إلى الرئيس لا تتم إلا بطريقين الأول منهما من خلال الوزير المختص ، أما الآخر فيتم من خلال العضو نفسه الذي يريد رفع دعواه أمام المحاكم الجزائية على أن يرفق صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ولا يحق له بأي حال من الأحوال النزول عن حصانته البرلمانية إلا بعد الحصول على إذن المجلس بذلك فالحصانة هي ضمانة دستورية مقررة لحماية المصلحة العامة للمؤسسة التشريعية وليست المصلحة الشخصية لأعضائها، وأن المتهم المعارض عضو في المؤسسة التشريعية صدر ضده الحكم المعارض فيه بجلسة 28 أكتوبر الماضي في فترة غياب مجلس الأمة فرفع دعوى المعارضة الماثلة بعريضة أودعت جدول المحكمة الكلية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي طالباً القضاء بالبراءة،

وأوضحت المحكمة أنه «إزاء تراخي المتهم المعارض وتقاعسه في تطبيق مواد الدستور والقانون المبينة سلفاً وإهماله في تنفيذ قرار المحكمة وامتناعه رغم قيامه برفع دعواه الجزائية (المعارضة الماثلة) عن استئذان المجلس وإخطاره بصدور الحكم المعارض فيه وهو عيب شكلي في الدعوى يُمتنع معه على المحكمة إعادة بحث موضوعها فإنه لا مناص بعد ذلك إلا القضاء بعدم قبول المعارضة شكلاً لعدم استيفاء أوضاعها المقررة قانوناً عملاً بنص المادة 193 من قـانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية».