انتهت محكمة الجنايات من سبع شكاوى مقامة من ضابط المباحث نايف الحساوي ضد النائب خضير العنزي، وغرمت الأخير بدفع 21 ألف دينار وأحالت الدعاوي المدنية إلى المحاكم المختصة. أدانت محكمة الجنايات أمس النائب خضير العنزي على ذمة الشكاوى المقامة من ضابط المباحث نايف الحساوي، وعددها سبع شكاوى، وأمرت المحكمة بتغريم النائب العنزي 21 ألف دينار، بواقع 3 آلاف دينار غرامة في كل قضية، على خلفية تصريحاته بالصحف في قضية الأردني التي اتهم فيها ضباط المباحث وأعضاء النيابة العامة بالمافيا، وبرأت المحكمة عدداً من الصحف اليومية بعد اتهامها بنشر تصريحات النائب العنزي.كفالة الخرافيوكان العنزي مثل أمام النيابة العامة في سبتمبر الماضي، وأمرت الأخيرة بعد التحقيق معه بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 500 دينار، إلا أنه رفض سداد الكفالة، فتدخل رئيس مجلس الأمة حينها جاسم الخرافي، وأرسل كتابا إلى النائب العام، طالبا منه إخلاء سبيل النائب العنزي بكفالة مجلس الأمة، ووافقت النيابة العامة على تلك الكفالة لسببين، الأول، عدم اشتراط القانون نوعا محددا للكفالة، والثاني، وضع اعتبار لنوعية الكفالة المقدمة من مجلس الأمة إلى أحد نوابه، لكن تدخل الخرافي لقي معارضة من عدد من نواب المجلس بسبب ما اعتبروه تدخلا في أعمال القضاء من رئيس المجلس.وقالت المحكمة التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين هشام الخولي ومحمد غازي المطيري «بعد مطالعة ما نشر وما تضمنه من عبارات جاءت على لسان عضو مجلس الأمة المتهم الأول، فإنه نصّب نفسه بداية حاكما وقاضيا، أورد رواية تضمنت وقائع تحتمل الصحة والخطأ، وأصدر فيها حكماً بالإدانة على ضباط المباحث ورجال النيابة العامة بشكل عام، وضابط المباحث المجني عليه، ووكيل النيابة الرابع بشكل خاص، واصفاً إياهم بالفاسدين وأعضاء المافيا، وعدم الحيادية وعرقلة سير العدالة، وأن ضابط المباحث قام مع بعض أفراده بسلب أموال الأردني وزوجته، واستغلال السلطة والتحريف في محاضر التحريات والتحقيق، وأنه نسب قولاً إلى أمير البلاد بمفاد صدور أمر أميري لم يقدم إلى المحكمة، ما يفيد استصداره على اذن خاص، مكتوب من الديوان الأميري على النحو الذي يتطلبه القانون».المساس بالدستوروأضافت محكمة الجنايات في حيثياتها قائلة «إن كان لا يعلم بأن بيانه الصحفي هذا مس به نصوص دستور الكويت الشامخ فهذا خطأ وتلك مصيبة، إذ انه عضو في مجلس التشريع، وإن كان يعلم بذلك متناسياً أنه أدى اليمين الدستورية بالمحافظة على أحكامه فالمصيبة أعظم، والخطأ أكبر، إذ تضمن البيان الصحفي عبارات تحمل في طياتها سلباً لاختصاص ممثلة المجتمع، النيابة العامة، الساهرة على تطبيق القوانين الجزائية، وفقاً لنص المادة 167 من الدستور، كما تجاوز نص المادة 50 من الدستور، والتي قررت بأن «نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات، مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها في هذا الدستور» ومتجاهلاً ما قرره في المادة 34 «بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع».ضغينة وبغضاءوأشارت المحكمة إلى أنه «في الحالتين، العلم أو عدم العلم، فقد تبين للمحكمة بجلاء أن حقيقة مقاصده هي الإساءة البالغة بغير سند قانوني ومن دون وجود حكم قضائي نهائي باتّ، إلى المساس الجسيم بكرامة المجني عليه وجهازي النيابة العامة والمباحث، حملت على ضغينة وبغضاء تجاه من أساء إليهم، وأراد بها الحض على كراهيتهم وازدرائهم أمام الشعب لغرض في نفسه، فكانت تلك العبارات المطروحة خارج قبة المجلس أو لجانه قد تجاوزت حدود النقد المباح، ولم يكن الغرض منها تحقيق مصلحة عامة كما يدعي في التحقيقات، وأن نيته لم تكن مجرد إعلام القراء بوقائع، بل إعطاء صفة الطابع الهجومي الاعتدائي الذي ينم عن سوء النية، وبالتالي تكون أركان الجريمة متوافرة، ويكفي لقيامها أن يكون الشخص المقصود معيناً، إما بإيراد اسمه بصورة صريحة أو بذكر حرف أو أكثر من اسمه، أو بذكر نعت أو صفة ملازمة له أو حادث أو ظرف معين ينفرد بملابساته، أو بنشر صورته أو الإشارة إليه بطريقة تمكن المحكمة من معرفة الشخص المعين من دون عناء، وقد ثبت من البيان الصحفي الذي أصدره المتهم الأول إيراد عبارات تفيد وتنسب إلى ضابط المباحث المجني عليه الاستيلاء والسلب والتحريف في محضر التحريات، واستغلال السلطة، والذي استفسر عن مدى قيام النيابة العامة بحجزه في المخفر من عدمه».فصل السلطاتوبينت المحكمة أنه «كان يجدر على عضو مجلس الأمة المتهم الأول عدم تجاوز الضوابط والحدود التي رسمها دستور دولة الكويت، وعليه أن يلتفت فعلاً إلي ممارسة أعماله النيابية وطرح الأسئلة البرلمانية وفقاً للشروط والاجراءات التي قررها القانون بما يحقق المصلحة العامة لدولة الكويت، تاركاً ممارسة أعمال العدالة لأهل الاختصاص والعدالة، وأن يعلم بأن نظام الدولة يقوم على سلطات ثلاث وليست أربع، ما يتعين معه عقابه وفقاً لمواد الاتهام» . وقالت المحكمة «أما عن التهمة المسندة إلي الصحف، فلما كان من المقرر فقهاً وقانوناً أن على الصحفي واجباً تجاه الجمهور هو واجب الإعلام، وعليه أيضاً واجب الدفاع عن المصلحة العامة بعد أن يقيم توازناً بين هذين الواجبين وواجب احترام الغير مع الالتزام بالموضوعية، فإن قضاء هذه المحكمة من مطالعة أوراقها قد تثبت توافر شرط اليقظة والإحاطة والسعي إلي هدف شرعي في نشر بيان صحفي كانت الصحف تعتقد صحته لصدوره عن عضو يمثل الأمة، ويفترض به حمل لواء الدستور والحيادية الموضوعية وتحري الدقة والحقيقة، لا الطعن في كرامة الناس وأجهزة الدولة بغير سند قانوني».الرائد نايف الحساوي أعرب بعد صدور الأحكام عن «سعادته» للأحكام الصادرة، وقال إن «هذا ما تعودنا صدوره من قضائنا الشامخ، والذي يعطي لكلٍ حقه» وأضاف «الأحكام أنصفتني» وشكر الحساوي القضاء، وهيئة الدفاع عنه ممثلة في المحاميين نجيب الوقيان وعلي العصفور على ما بذلاه من جهد كبير في هذه القضايا».
محليات
الجنايات تدين خضير العنزي في شكاوى الضابط الحساوي وتغرمه 21 ألف دينار ليترك أعمال العدالة إلى أهل الاختصاص... ويعلم أن نظام الدولة يقوم على سلطات ثلاث
29-10-2007