امتنعت محكمة الجنايات عن النطق بعقاب متهم في المعارضة المقامة منه، وألغت حكمها الغيابي ضده بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم، لسرقته الأشياء المملوكة وصفا وقيمة للمجني عليه عن طريق العنف ضده أثناء الاختلاس بقصد اتمامه، بأن طعنه بسكين في صدره فأحدث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الأولي، وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من التغلب على مقاومته، وشل حركته والفرار بالمسروقات حال حمله سلاحا ظاهرا.وبعد صدور حكم المعارضة إلى تقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهم على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 300 دينار، يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبا إلغاء حكم الامتناع والقضاء ببرائته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة. ورفضت المحكمة استئناف المتهم على اعتبار أنه لم يأت بجديد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، وأيدت حكم الامتناع عن عقاب المتهم.
محليات - قصر العدل
الامتناع عن عقاب متهم طعن المجني عليه بدلاً من حبسه
07-10-2007