جاء في قانون العمل الجديد، الذي احالته الحكومة على مجلس الأمة وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، انه «لا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متصلة يومياً، دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، لا تحسب من ضمن ساعات العمل». وفي الفصل الخاص بساعات العمل والراحة الاسبوعية، نص القانون على انه «يجوز انقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وذلك بقرار يصدر من الوزير». ومنح القانون، الذي تضمن 145مادة، العامل الحق في راحة أسبوعية غير مدفوعة الاجر، تحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة، عقب كل ستة أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية، على ان يتقاضي 50 في المئة على الأقل من اجره، اضافة الى اجره الأصلي، ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ومنح القانون كذلك حق تكوين اتحادات لإصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي للعمال، كما أجاز لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكوّنوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كل الأمور الخاصة بهم. وفي ما يلي مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي: الباب الأول أحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي. مادة (3) تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل. مادة (4) تسري أحكام هذا القانون على القطاع النفطي، فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية، أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل. مادة (5) ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: - العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى- العمالة المنزلية، ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل. مادة (6) مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال. الباب الثاني في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني الفصل الاول: في الاستخدام مادة (7) يصدر الوزير قراراً يتضمن مايلي: 1- شروط وا جراءات استخدام غير الكويتيين. 2- شروط انتقال الأيدي العاملة الوافدة من صاحب عمل الى آخر. 3- شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة الوافدة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر. 4- البيانات التي يتعين على أصحاب الأعمال ان يخطروا بها الوزارة والتي تتعلق بموظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لدى اصحاب الاعمال في غير أوقات العمل الحكومي. مادة (8) على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الوزارة باحتياجاته من العمالة الوافدة وعليه أن يخطر الوزارة سنويا بعدد العمالة الوافدة الذين يعملون لديه. مادة (9) يجوز للوزارة أن ترتخص في إنشاء مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل، طبقاً للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. مادة (10) حظر على صاحب العمل تشغيل عمال غير كويتيين، ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. الفصل الثاني - في التلمذة والتدريب المهني: مادة (11) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة خلال مدة محددة وفقاً للشروط والقواعد التي يتفق عليها. مادة (12) يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع الثالثة في الجهة المختصة بالوزارة خلال أسبوع للتصديق عليها. مادة (13) لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. مادة (14) يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وكسب مران عملي لصقل قدراتهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية واعدادهم لمهنة معينة أو تحويلهم لمهنة أخرى. مادة (15) يحدد الوزير، بقرار يصدره، الشروط والأوضاع اللازم توافرها لعقد برامج التدريب المهني، وله تبعا لمقتضيات كل مهنة ان يبين الحدين الأدنى والأقصى لمدة التدريب والبرامج النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطي في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. مادة (16) تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي الى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها. مادة (17) يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد انتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن ضعف مدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات الفصل الثالث - في تشغيل الأحداث: مادة (18) يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية. مادة (19) يجوز بإذن من الوزارة تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة بالشروط التالية: أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالحصة التي يصدر بها قرار من الوزير - توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة أشهر. مادة (20) الحد الأقصى لساعات العمل للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة. الفصل الرابع - في تشغيل النساء: مادة (21) يحظر تشغيل النساء من الثامنة مساء حتى السابعة صباحا، ويستثنى من هذا الحظر دور العلاج والمؤسسات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (22) تستحق المرأة العاملة بسبب الوضع إجازة مدتها خمسة وأربعون يوما مدفوعة الأجر يبدأ حسابها من تاريخ الوضع. و تطبق أحكام المادة (67) من هذا القانون في ما عدا ذلك. مادة (23) يجوز منح المرأة العاملة ساعة للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزير. مادة (24) تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل شريطة تساوي قيمة العمل. الباب الثالث عقد العمل الفردي الفصل الأول - تكوين عقد العمل: مادة (25) مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل. مادة (26) يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويحرر من نسختين على الأقل تعطى إحداهما للعامل. مادة (27) تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز اضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى، مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف. مادة (28) اذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته عن خمس سنوات. مادة (29) اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد، اعتبر مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه، ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى. الفصل الثاني - في التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية: مادة (30) تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن مئة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. مادة (31) اذا عهد صاحب العمل الى اخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق. مادة (32) يلتزم صاحب العمل المتعاقد لتنفيذ مشروع حكومي أو يقوم باستخدام عماله في المناطق البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال. مادة (33) يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين. مادة (34) يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. مادة (35) لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص. مادة (36) لا يجوز تنفيذ الخصم من اجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهرية. مادة (37) يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز عشرة أيام شهريا. مادة (38) على صاحب العمل أن يضع حصيلة الخصم من أجور عماله في صندوق يخصص للصرف منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة. الفصل الثالث - في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة: مادة (39) اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سير أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل. مادة (40) مع مراعاة احكام المادة (35) لصاحب العمل ان يفصل العامل دون اخطار أو تعويض أو مكافأة في أحوال معينة. مادة (41) اذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبسا احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي غير نهائي، اعتبر موقوفا عن العمل. مادة (42) اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه انهاؤه بعد اخطار الطرف الآخر. مادة (43) لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق انهاء العقد المخول له بمتقضى المادة السابقة اثناء تمتع العامل باجازة من الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (44) لا يجوز انهاء خدمة العامل بدون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون. مادة (45) اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بانهائه بغير وجه حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي اجر العامل عن المدة المتبقية من العقد. مادة (46) للعامل ان ينهي عقد العمل دون اخطار، مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أحوال معينة. مادة (47) ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد اجازته المرضية. مادة (48) ينفسخ عقد العمل في الأحوال الآتية: بيع المنشأة أو إدماجها في غيرها - صدور حكم نهائي باشهار إفلاس صاحب العمل- اغلاق المنشأة نهائيا. مادة (49) اذا لم يكن العامل خاضعا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة. مادة (51) يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (49) اذا قام بانهاء العقد غير محدد المدة من جانبه. مادة (52) يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة تتضمن بيانا بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه. الباب الرابع في نظام وظروف العمل الفصل الأول - في الأجر: مادة (53) يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله. مادة (54) تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة. مادة (55) لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية على ذلك. مادة (56) أ- لا يجوز استقطاع أكثر من (10%) من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضي الأخير عنها أية فائدة. ب- لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود (25%) من الأجر. مادة (57) لا يجوز الزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل. مادة (58) يلزم صاحب العمل بدفع أجور عمالة خلال فترة الإغلاق اذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه. مادة (59) يراعي في حساب مستحقات العامل اخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. مادة (60) يجوز بقرار من الوزير وضع جداول بالحد الأدنى للأجور لصناعة أو لمهنة معينة أو لمجموعة من المهن والصناعات المتماثلة. الفصل الثاني - ساعات العمل والراحة الأسبوعية: مادة (61) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ست وثلاثون ساعة أسبوعيا. مادة (62) استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز تشغيل العامل أربعا وخمسين ساعة أسبوعيا وبما لا يزيد عن تسع ساعات يوميا في منشآت معينة. مادة (63) أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال بدون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو في الأعمال المكتبية. مادة (64) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و (61) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية اذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة. مادة (65) للعامل الحق في راحة أسبوعية غير مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل. مادة (66) الاجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: يوم رأس السنة الهجرية - يوم الإسراء والمعراج - عيد الفطر - وقفة وعيد الأضحى - المولد النبوي - اليوم الوطني - يوم التحرير - رأس السنة الميلادية. مادة (67) للعامل الحق في اجازات مرضية الفصل الثالث - الاجازات السنوية مدفوعة الأجر: مادة (68) للعامل الحق في اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما. مادة (69) يدفع للعامل اجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها. مادة (70) لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها. مادة (71) مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (68، 69) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام اجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده. مادة (72) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (70) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن اجازته السنوية بعوض أو بغير عوض. مادة (73) يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى من مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة لا تقل عن ضعف فترة الاجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات. مادة (74) للعامل الذي أمضى ثلاث سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في اجازة مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان لأداء فريضة الحج شريطة الا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك. مادة (75) للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في اجازة بأجر كامل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام. وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. مادة (76) يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية. الفصل الرابع - في السلامة والصحة المهنية الفرع الأول في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية: مادة (77) يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من اذن العمل ونسخه من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية. مادة(78) يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة والصحة المهنية. مادة (79) يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة. مادة (80) يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل. مادة (81) يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها. مادة (82) يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين. مادة (83) يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل. مادة (84) يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية. الفرع الثاني - في إصابات العمل وأمراض المهنة مادة (86) عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة. مادة (87) إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو في أثنائه فعلى صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه. مادة (89) يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة باحصائية عن حوادث اصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشآته بشكل دوري. مادة (90) للعامل المصاب بإصابات عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب. مادة (91) للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابات العمل أو أمراض المهنة. مادة (92) يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة في حالات معينة. مادة (93) إذا اصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل سرت عليه أحكام المواد (90، 91، 92) من هذا القانون. مادة (94) ـ تحدد مسؤولية اصحاب الأعمال السابقين ولآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج. - يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (91) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها. الباب الخامس في علاقة العمل الجماعية الفصل الأول - منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي: مادة (95) حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي، للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (96) لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم. مادة (97) يتبع في اجراءات تأسيس منظمات العمال وأصحاب الأعمال ما يأتي: اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة - تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ـ تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة. مادة (98) يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. مادة (99) على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة. مادة (100) على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم. مادة (101) على الوزارة إرشاد وتوجيه المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون. مادة (102) للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكوّن فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الاجراءات الخاصة بتكوين النقابات. مادة (103) للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها. مادة (104) يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة. الفصل الثاني - في عقد العمل الجماعي: مادة (105) عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال. مادة (106) يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل. مادة (107) يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته عن ثلاث سنوات. مادة (108) إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد. مادة (109) يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي أو الفردي يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. مادة (110) لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة. مادة (111) يجوز ان يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة او الصناعة او على المستوى الوطني. مادة (112) تسري احكام عقد العمل الجماعي على: نقابات العمال واتحاداتهم - اصحاب الأعمال او اتحاداتهم - النقابات المنضمة للاتحاد - اصحاب الاعمال الذين انضموا للاتحاد. مادة (113) انسحاب العمال من النقابة او فصلهم لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي اذا كان هذا الانسحاب او الفصل لاحقا على تاريخ ابرام النقابة للعقد او انضمامها اليه. مادة (114) يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال او اتحاداتهم او اصحاب الأعمال او اتحاداتهم الانضمام الى عقد العمل الجماعي وذلك بإتفاق الطرفين. مادة (115) يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة. مادة (116) لمنظمات العمال وأصحاب الاعمال التي تكون طرفا في عقد العمل الجماعي ان ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الاخلال بأحكام العقد لمصلحة عضو من اعضائها دون الحاجة الى توكيل منه بذلك. الفصل الثالث - في منازعات العمل الجماعية مادة (117) منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو اكثر من اصحاب العمل وجميع عماله او فريق منهم بسبب العمل او بسبب شروط العمل. مادة (118) اذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء الى المفاوضات المباشرة بين صاحب العمل او من يمثله وبين العمال او من يمثلهم. مادة (119) لأي من طرفي المنازعة اذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها ان يتقدم للوزارة المختص بطلب لتسوية المنازعة وديا، عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية. مادة (120) تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: ممثلين للعمال تختارهم النقابة او العمال المتنازعون - ممثلان يختارهم صاحب العمل او اصحاب الاعمال المتنازعين - رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه ايضا عدد ممثلي اطراف النزاع. مادة (121) على لجنة التوفيق ان تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب اليها. مادة (122) تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو الآتي: احدى دوائر محكمة الاستئناف - رئيس نيابة بنتدبه النائب العام - ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة اطراف المنازعة او من يمثلهم قانونيا. مادة (123) تنظر هيئة التحكيم المنازعة في موعد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول اوراقها الى قلم الكتاب. مادة (124) لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات. مادة (125) استثناء من حكم المادة (120) من هذا القانون، يجوز للوازارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية اذا دعت الضرورة ان تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع وديا. مادة (126) يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كليا او جزئيا اثناء اجراءات المفاوضة المباشرة او امام لجنة التوفيق او امام هيئة التحكيم او بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات. الباب السادس في تفتيش العمل والعقوبات الفصل الأول - في تفتيش العمل: مادة (127) يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويحلف هؤلاء الموظفون اليمين القانونية ويتعين عليهم أداء أعمالهم بأمانة ونزاهه وحياد والالتزام بعدم افشاء اسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم. مادة (128) يكون للموظفين المشار اليهم بالمادة السابقة دخول الاماكن العمل خلال ساعات العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة. مادة (129) يكون للموظفين المختصين بالتفتيش في حالة مخالفة صاحب العمل احكام المواد (80، 81، 83) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة او بصحة العمال او سلامتهم ان يحرروا محضرا بالمخالفة. مادة (130) يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية اخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل محدد. الفصل الثاني - في العقوبات: مادة (131) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار كل من خالف احكام المادة (8، 33) من هذا القانون وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة. مادة (132) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون. مادة (133) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (9) من هذا القانون مع غلق محل مزاولة النشاط من ثلاث اشهر الى ستة اشهر وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة. مادة (134) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (127، 128). مادة (135) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص اي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف باقي احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي: يوجه الى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على الا تزيد عن ثلاثة أشهر - اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن مئتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة. مادة (136) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا بأحكام المادة (129) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص. الباب السابع في الاحكام العامة مادة (137) يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. مادة (138) تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال ومن يراه الوزير تكون مهمتها ابداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات ويتضمن القرار اجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية اصدار توصياتها. مادة (139) لا تسمع عند الانكار بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا الى احكام هذا القانون. مادة (140) استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقا لاحكام هذا القانون حق امتياز على جميع اموال صاحب العمل من منقول وعقار. مادة (141) يجب ان يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل او المستحقون عنه الى ادارة العمل المختصة وتقوم الادارة باستدعاء طرفي النزاع او من يمثلهم. مادة (142) يجب على كتاب المحكمة ان تقوم في خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلام الطلب بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفي النزاع. المادة (143) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة (144) يلغي القانون رقم (38 لسنة 1964م) في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى القرارات الصادرة تنفيذا له معمولا بها فيما لا تتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. مادة (145) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت صباح الأحمد الصباح مساواة منح القانون، الذي لاتزال لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة تدرسه، «المرأة العاملة ساعة للرضاعة اثناء العمل، وفقاً للشروط والاوضاع التي يحددها قرار الوزير، وأعطى القانون المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل شريطة تساوي قيمة العمل. جزاءقانوني ونص القانون على عدم جواز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، وان يبلغ كتابه بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
محليات
مقترح قانون العمل الجديد...48 ساعة عمل أسبوعياً ومنح المرأة العاملة ساعة للرضاعة أثناء العمل
22-07-2007