صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم، المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025، بتعديل قانون الجزاء، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، الذي بموجبه ستكون جريمة القتل الخطأ جناية بعقوبات مغلظة لأول مرة.
ونص المرسوم بقانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 44 الفقرة الأولى، 154,164 من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: مادة 44 (الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافراً، إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد، إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وجاء في نص المادة 154: من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 164 فقالت: كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار ولا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القتل المقترن
ونص كذلك على أن يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 154 مكرراً، 164 مكرراً، ونصت المادة 154 مكرراً على أنه «يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر، امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة».
ونصت المادة 164 مكرراً على: يعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر، إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
جرائم المال
وبموجب المرسوم، يضاف إلى الباب الثالث بند جديد برقم 8 بعنوان «تهرب المدين من الوفاء»، يضم مواد جديدة بأرقام 283 و284 و285 و286 نصوصها الآتي: مادة 283: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أياً من الأفعال الآتية: أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي، أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه. وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه.
فيما نصت المادة 284 على: يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة التحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين، وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه، ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
وبينما قالت المادة 285: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيها بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي، ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة 283 على المتهم وفق أحكام هذه المادة، نصت المادة 286 على: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.إضفاء الأمن والسكينة
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2025 بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 الآتي: تعد العقوبة الجزائية التي ينص عليها القانون بمنزلة حجر زاوية في بناء النظرية العامة للجريمة، وتلك العقوبة يتطلع إليها بصر الشارع والقاضي، وتركن إليها أفئدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ لولاها لما كانت مواد القانون إلا نصائح أخلاقية يستمع إليها من يشاء ويتمرد عليها من يشاء.
وأضافت المذكرة: وحتى تؤدي العقوبة أكلها من إضفاء الأمن والسكينة في المجتمع وإطفاء ظمأ العدالة في اقتضاء الحقوق يتعين أن تبلغ مبلغاً يرتدع عنده الأفراد ويحملهم على إطالة التفكير قبل الإقدام على سلوكهم الخاطئ أو إحجامهم عن فعل أمر به الشارع.
وتابعت: وقد جاء مشروع المرسوم بقانون ليدخل تعديلاً على قانون الجزاء، مبتغياً في ذلك الآتي: معالجة انحدار جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وما يتخلف عن ذلك من إصابات ووفيات، فبموجبه فإن القتل الخطأ والإصابة الخطأ البين أن جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ لم يطرأ عليهما أي تعديل منذ صدور قانون الجزاء في 1960، سواء من حيث رفع القيم المالية لعقوبة الغرامة أو من حيث إدخال ظروف تشدد العقاب عند اقترانها بالركن المادي المكون لكلا الجريمتين، وذلك رغم ما تكشف عنه الواقع من إخلال في جانب الحيطة والحذر لدى الأفراد وعدم استبصارهم بمغبة ما يقدمون عليه من أفعال ومآلاتها، لا سيما إن نتج عنه تعدد في الوفيات أو إصابة بعاهة مستديمة، وإن العدالة تأبى وضع جميع الفروض على قدم المساواة.الظروف المشددة
وأضافت المذكرة الإيضاحية: ولذلك رؤي في المشروع رفع عقوبة الحد الأعلى لعقوبة الغرامة في المادتين 154 و164، وإضافة إحدى صور الخطأ وهو عدم مراعاة القوانين في كلا المادتين المذكورتين والمادة 44 في فقرتها الأولى، لقطع دابر أي خلاف أثير حول عدم إيرادها، حيث أضاف المشروع مادتين جديدتين وهما 154 مكررا و164 مكررا، واللتين تعنيان بالظروف المشددة لجريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتلك الظروف يمكن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاثة، الأول: ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، والثاني: ظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية، والثالث: ظروف ترجع إلى اجتماع أكثر من ظرف يتصل بجسامة الخطأ أو بجسامة الضرر أو بكليهما.
وأوضحت أنه بخصوص ظروف ترجع إلى جسامة الخطأ، فإنه يتعاطى الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وأن يكون تحت تأثيرها، ويأتي الفعل الموصوف بالخطأ. وعلة اعتباره جسيما أن السكر أو التخدير أو التأثير على العقل أو أي قوى أخرى معنية بتوجيه الإرادة، تقلل من الوعي وتضعف من سيطرة الشخص على إرادته فينتقص تبعاً لذلك من قدرة المتهم على اتخاذ أساليب الاحتياط والحذر التي لو اتبعت لما وقع فعله، وغني عن البيان أن النص لا يسري على من يتعاطى تلك المواد قسرا أو دون علم بها باعتبار أنه سوف تتوافر فيه أحد أسباب موانع المسؤولية المقررة بالمادة 23 من قانون الجزاء.
وتابعت: يتوافر الظرف المشدد إذا كان المتهم قد امتنع أو أهمل وقت ارتكاب الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة بأي صورة كانت، بما فيها طلب المساعدة له، ويفترض هذا الظرف أنه كان في استطاعة المتهم الحيلولة دون حدوث النتيجة الإجرامية سواء بوسائله الخاصة أو عن طريق الاستعانة بالغير، ولكنه قعد عن فعل ذلك وأبدى استهانة بها وتركها غير مكترث أو أهمل في اتخاذ فعل المساعدة. ويُبرر التشديد أن المتهم قد أضاف إلى خطئه الأول خطأ ثانيا متمثلا في إخلاله بأن يدرأ الآثار الضارة لتصرفه الأثيم، وظروف ترجع إلى جسامة النتيجة الإجرامية: وهي إما تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو إذا ترتب على فعل المتهم إصابة شخصين فأكثر أو عاهة مستديمة. وإنه وإن كان تعدد المجني عليهم في جريمة القتل غير العمد أو الإصابة الخطأ من شأنها أن تؤدي إلى تعدد الجرائم المرتكبة من الجاني إلا أنه رؤي في المشروع إضافة تعدد المجني عليهم كظرف مشدد مما يمتنع في هذه الحالة تعدد الجرائم، ونكون بصدد جريمة واحدة، والمجني عليهم فيها متعددون.