بصدوره أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وضع المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء تنظيماً جديداً للإفراج المشروط عن السجناء وكذلك الحال بالنسبة لإلغائه.
وفي تصريح لـ «الجريدة»، أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن طلبات الإفراج المشروط كانت تقدَّم سابقاً للنائب العام أو عبر كتب تُحال إليه من وزارة الداخلية ليصدر بعد تقدير مسألة الخطورة قراره منفرداً دون استطلاع رأي أي جهة، لافتاً إلى أن المرسوم قرر تشكيل لجنة من النيابة و«الداخلية» لترفع توصياتها بأسماء المشمولين بذلك الإفراج لوزير الداخلية ليرفعها بدوره إلى النائب العام الذي يصدر قراره بناء عليها.
وبسؤاله عما إذا كان المرسوم يشمل كل المحكومين في جميع الجرائم، ومنها قضايا أمن الدولة، أجاب الوزير، بأنه «لا يوجد استثناء لجرائم محددة بما في ذلك من حُكم عليهم بالحبس المؤبد في جريمة الاتجار بالمخدرات»، مشدداً على أن الغاية من التشريع إعطاء قرارات الإفراج المشروط اهتماماً أكبر بعرض المحكومين على لجنة مشتركة بين «الداخلية» والنيابة، للتأكد من مدى استحقاقهم وتوافر الشروط المطلوبة فيهم وتقدير مدى خطورة الإفراج عنهم، لتصدر توصيات اللجنة بإرادة مشتركة بين النيابة والوزارة، لكون الأخيرة هي الجهة المختصة بإدارة السجون والأقدر على تقدير مدى التزام المعروضين على اللجنة بشروط حسن السير والسلوك.
وفي قراءة سريعة للقانون الجديد، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، لـ «الجريدة»، أنه «يطبق على أي عقوبة، أياً كان أساس الجريمة، بما فيها القضايا المتعلقة بأمن الدولة»، مبيناً أن التشريع الجديد لم يرد به أي تقييد، ولم يستثنِ جرائم معينة، وجعل التنفيذ بالإجراءات الواردة به، وعليه فهو ينصرف لكل عقوبة أيًّا كان أساس الجريمة، بغض النظر عن الفعل الذي صدرت العقوبة بناء عليه.
ونص القانون في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي: «يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه بعد توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية، تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطراً على الأمن. ويُلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه، بعد توصية اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة».