كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال نبهت وغرّمت بعض شركات الوساطة على خلفية عدم تطبيقها بعض التعليمات الواردة للتعامل مع العملاء.

وقالت المصادر، إن بعض الشركات لم تلتزم بما جاء في نص المادة (3-5) من الكتاب السادس عشر، لأنها لم تلتزم باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية، وفي كل الأحوال لايجوز فتح حسابات مجهولة أو بأسماء غير حقيقية أو وهمية أو حسابات لأشخاص الهيئة حظرت التعامل معها، كذلك الإبقاء على تلك الحسابات، والعمل على إغلاقها.

Ad

وأوضحت أن القانون يؤكد على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو من ينوب عنه أو المستفيد الفعلي، بشأن التحقق من هوية العمل أو من ينوب عنه، إضافة إلى وضع وإعداد إجراءات خاصة بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبتها وإدارتها والحد منها، إذ توجد عدة مخاطر تتمثل في مخاطر مرتبطة بالعملاء، والمخاطر التي يتداول فيها العملاء أنشطتهم، وهناك مخاطر أخرى تتعلق بطبيعة المنتجات.

وأشارت المصادر إلى أن فرق تفتيش من هيئة أسواق المال تجوب أروقة شركات الوساطة لإجراء عملية تدقيق شامل على دفاترها وأعمالها، على ضوء الملاحظات التي تمت بشأن عملياتها، بعضها من واقع البيانات المالية والتقارير الدورية.

ولفتت إلى أنه يجري التأكد من العقود التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.