وفق قرار لوزير الداخلية صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتعديل بعض أحكام القرار 1976/81 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، ستكون مدة رخص السير للكويتيين والخليجيين 15 سنة، ولغيرهم 5 سنوات، أما للمقيمين بصورة غير قانونية فحسب مدة بطاقة المراجعة.

‏ونص القرار على تعديل البنود أرقام 1، و2، و3، و4، و5 من المادة (85) من القانون، والذي شمل 5 أنواع من الرخص هي السوق الخاصة، والعامة، والدراجة الآلية، والإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار، وذات النشاط الخاص، مبيناً أن رخص السوق الصادرة قبل هذا القرار سارية حتى انتهاء سريان مفعولها.

Ad

‏وعن رخص السوق ذات النشاط الخاص، أكد القرار أن الرخصة تلغى عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد.

كما صدر في الجريدة الرسمية قرار للوزير بإلغاء البند المتعلق بشروط إصدار رخصة الدراجة الآلية، لتصبح بدون شروط حالياً.