رغم ما حمله قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول من مزايا في توسيع نشاط الهيئة في مكافحة الفساد، فإنه أفقدها استقلاليتها، وجعل من بين مجلس أمنائها صاحب الكلمة الفصل في البلاغات التي تقدم إليه 3 أعضاء من أصل 5 كممثلين لجهات مختلفة. وسيؤثر دخول ممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن وحدة التحريات المالية الكويتية إضافة إلى النيابة العامة دون شرط التفرغ إلى مجلس الأمناء، بلا شك بحسب ما يرى المراقبون، على أداء الهيئة واستقلاليتها خاصة إن كانت البلاغات المقدم إليها واردة من تلك الجهات، مما يصطدم بمبدأ عدم تعارض المصالح.

ونص القانون، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس متفرغين، وثلاثة أعضاء غير متفرغين، منهم ممثل عن النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووحدة التحريات المالية الكويتية من شاغلي الوظائف القيادية، يتم ترشيحهم من جهات عملهم وموافقة المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لممثل النيابة العامة، ويصدر مرسوم - بناء على ترشيح الوزير المختص - بتعيين الرئيس ونائبه وندب بقية الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين أو ندب بديل له بذات إجراءات التعيين أو الندب، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

Ad

أما إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالاً جسيماً بواجباته يصدر الوزير المختص - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، برئاسة أقدمهم للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريراً مسبباً عن عملها، تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.

وبموجبه يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيداً لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

ويحظر على الرئيس ونائبه وأي موظف بالهيئة أثناء توليه العمل بالأمور الآتية: القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص، أو المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة، أو تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة، ويسري بشأن أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين المحظورات المقررة عليهم بموجب قوانين توظفهم.

ومنح القانون نزاهة «كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، وتلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانوناً نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة».

وحدد القانون تحديث إقرار الذمة المالية خلال 60 يوماً من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ۱۵، 16,26,29,34 مكررا من هذا القانون.

ومن الأمور المستحدثة بالقانون، إضافة بند 13 للمادة 22 الخاصة بجرائم الفساد ينص على «الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة ۱۹۷۹ بشأن الجمعيات التعاونية»، وإضافة فقرة ثانية إلى المادة ۲۷ تنص على أنه «ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها، سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة».

وبحسب المادة 34 مكررا فإن للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص - وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون - بتقديم إقرار بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه فائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الإقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك، بذات الإجراءات المقررة بالهيئة.

أما بموجب المادة 41 مكررا، فإنه يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابية مسبقة من المبلغ.

وتنص المادة 46 مكررا على أنه يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار الذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية على انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال، ويكون التصالح مقابل سداد ۱۰۰ دينار، ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية.

وبموجب المادة 56 مكررا فإن الهيئة تتبع بشأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أيا من طرق الإعلان الآتية: «طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان، وكتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة، وأي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها».

أبرز التغييرات في القانون الجديد

• للهيئة الحق في حفظ البلاغات

• التظلم أمام القضاء من حفظها

• يحظر على الهيئة الإفصاح عن بيانات المبلغ

• جرائم «الجمعيات التعاونية» يشملها «نزاهة»

• إلزام النيابة بإخطار الهيئة بمواعيد التحقيق

• 100 دينار قيمة التصالح للمتأخرين

• تقديم إقرارات الذمة إلكترونياً

• مجلس الأمناء 5 أعضاء بدلاً من 7

• شرط التفرغ لرئيس مجلس الأمناء ونائبه

التعريفات الجديدة

• الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

• الوزير المختص: وزير العدل.

• المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

• الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس.

• الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• الكسب غير المشروع: كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ - بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة - على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة.

• الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه.

• الذمة المالية: للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

16 فئة تسري عليها أحكام «نزاهة»

1 - رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.

2 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

3 - رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشارو المحكمة الدستورية والتمييز والاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

4 - المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والبلدية.

5 - المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصفون والحراس القضائيون والأمناء المنصوص عليهم قانون الإفلاس المشار إليه، والموثقون وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

6 - رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

7 - رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

8 - رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز، والمراقبون الماليون.

9 - القياديون وهم:

• شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد).

• أعضاء مجالس الإدارات والمديرون العامون ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية.

• من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

• مديرو الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها.

• ويسري على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية.

10 - الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمديرون والموظفون الفنيون بالهيئة.

11 - رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرون والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.

12 - ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

13 - أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والمراقبون الماليون والإداريون فيها، والهيئات والأندية الرياضية.

14 - رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرون التنفيذيون فيها.

15 - أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة.

16 - مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك.

بوزبر: القانون وسّع نطاق المشمولين وأثر على استقلالية الهيئة

في دراسة عن أبرز التعديلات التي طرأت عليه خص بها «الجريدة•»

في دراسة عن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة الفساد، استعرض الأمين السابق لهيئة مكافحة الفساد، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة الكويت، محامي «أركان للاستشارات القانونية»، د. محمد بوزبر، مزايا ومثالب التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء باجتماعه أمس الأول.

وقال بوزبر، في دراسته التي خص بها «الجريدة»، إنه بعد مرور قرابة الـ 10 سنوات من التطبيق الفعلي والعملي ورصد منابع الفساد ومحاولة تطويقها والحد منها، جاءت التعديلات الأخيرة على قانون نزاهة كخطوة محورية جادة في تعزيز النزاهة والشفافية بالمؤسسات الحكومية بالكويت، حيث تسهم بعض هذه التعديلات في زيادة رفع مستوى الرقابة والمساءلة وتعزيز دور هيئة نزاهة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال توسيع نطاق الخاضعين للقانون، وتعزيز صلاحيات الهيئة، وإدخال آليات تكنولوجية متقدمة، وأصبحت الدولة في موقف أقوى لمواجهة الفساد وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية بجميع المؤسسات الحكومية.

وتابع: كما أن تلك التعديلات، من المفترض حسب السياق الطبيعي للأمور، أن تعكس التزام الكويت بتحقيق الحوكمة الرشيدة والمساهمة بتحسين البيئة المستدامة، والتأثير المباشر على مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ولعل من أبرز التعديلات والملاحظات التي طرأت على قانون نزاهة ومدى تأثيرها بزيادة فاعلية النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية في الكويت، نستعرضها كما يلي:

1 - تعزيز الرقابة المؤسسية: من خلال توسيع نطاق الخاضعين، ليشمل عددًا أكبر من الأشخاص في المناصب الوظيفية الحساسة، وقد أفرز فعلاً التطبيق العملي السابق ضرورة إدراجهم ضمن الخاضعين.

2 - مكافحة أوسع للفساد ومنابعه: تم إضافة جرائم جديدة، مثل اختلاس أموال الجمعيات التعاونية، لحماية أموال المساهمين من أهالي المنطقة.

3 - تعزيز صلاحيات «نزاهة»: تم زيادة فاعلية نزاهة ومنحها صلاحيات أوسع في جمع الأدلة والاستماع للأقوال وضبط المخالفات، مما يمنحها قدرة أكبر على محاسبة المخالفين بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يسرع باكتشاف الفساد ومكافحته.

4 - مشاركة الجهات الرقابية بشكل أوسع: إعادة هيكلة وتشكيل مجلس إدارة نزاهة بمشاركة جهات مثل النيابة العامة (لا يقل عن درجة محامٍ عام) ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية (من شاغلي الوظائف القيادية)، وبالإشارة إلى هذا التعديل وما سبقه من تطبيق لنظام مجلس الإدارة، سواء تحت مسمى (أمناء/إدارة)، نرى أن هذا النظام، رغم الممارسة السابقة العملية له بالكويت، لم يكن له مثيل على مستوى الهيئات وأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد في العالم، مما كان يستوجب على المشرع تقييم هذه التجربة وما حملته من مزايا وعيوب في مجال مكافحة الفساد وأثرها على أعمالها. لا سيما أن القانون الجديد قد التزم نفس المنهج السابق، وجعل من بين مجلس إدارتها صاحب الكلمة الفصل في البلاغات التي تقدم إليه 3 أعضاء من أصل خمسة كممثلين لجهات مختلفة غير متفرغين، بدخول ممثل عن وزارة الداخلية وآخر عن وحدة التحريات المالية الكويتية إضافة إلى النيابة العامة، وذلك سيؤثر بلا شك نوعا ما، بحسب ما يرى المراقبون، على أدائها واستقلاليتها، خاصة إن كانت البلاغات المقدمة إلى الهيئة واردة من تلك الجهات، مما قد يصطدم بمبدأ عدم تعارض المصالح. خصوصا أن النص المقترح قد أغفل الإشارة إلى قانون تعارض المصالح رقم 1 لسنة 2023 وإمكانية وجود حالة تعارض مصالح متعلقة بالأعضاء غير المتفرغين في مجلس الإدارة وطرق تفاديها قانوناً. (المادة رقم 6).

5 - حماية النزاهة داخل الهيئة: أدرج التشريع المقترح حماية خاصة لموظفي الهيئة عبر اختصاص النيابة العامة بالتحقيق معهم مع ضرورة توافر الإخطار المسبق، وهذا من شأنه أن يعزز نسبيًا نوعًا من أنواع الحماية لا يصل إلى مستوى الحصانة القضائية، كمطلب فرضه الواقع العملي لما قد يتعرض له موظف نزاهة من ضغوط وتهديدات أثناء أدائه لواجباته الوظيفية.

وفي ختام الدراسة رأى بوزبر أن التعديلات والملاحظات الأخيرة على قانون مكافحة الفساد تمثل خطوة مهمة أخرى طال انتظارها نحو تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية في الكويت، بما يعكس التزام الدولة القوي بمحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تحقيق الشفافية وحق التصالح

كذلك، ضمن أبرز التعديلات التي تحدث عنها بوزبر تحقيق أعلى قدر من الشفافية في اتخاذ القرارات، وذلك بجعل قرارات حفظ البلاغات تصدر من مجلس إدارة نزاهة مع تبرير تفصيلي لأسباب الحفظ، مما يعزز من الشفافية ويمنع أي شكوك حول إغلاق القضايا بدون مبرر قانوني واضح.

ويضاف إلى ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية، حيث يسعى التشريع الجديد إلى تلافي تردد القانون السابق في تفعيل وتطبيق الوسائل التكنولوجية في تقديم إقرارات الذمة المالية، ورغم ما يحمله استخدام هذه الوسائل من مخاطر تقنية ومعلوماتية، فإنه من شأنها أن تعزز الشفافية وتسهل متابعة الإجراءات المقررة لإيداع الذمة المالية.

وتحفيز الالتزام بالقانون، عبر مد نطاق القانون ليشمل أشخاصًا غير خاضعين لتقديم إقرار ذمة مالية متى ما رأت نزاهة ذلك بعد التنسيق وموافقة النيابة العامة، بمناسبة توافر دلائل جدية واستفادة جدية من متحصلات الفساد، وهذا يمكن أن يكون دافعًا إضافيًا لتحفيز الأفراد على الالتزام بالقانون، مما يساهم في تعزيز الشفافية المالية لدى الموظفين.

وعن إقرار حق التصالح، قال لقد أقر التعديل الجديد الحاجة إلى فتح باب التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرار الذمة المالية بمقابل مالي يصل إلى 100 دينار، وهذا سيسهم بلا شك في تقليل نسب تراكم تلك القضايا أمام النيابة العامة.

كما بين أن القانون نص على حق التظلم على قرارات حفظ القضايا، حيث تم إعطاء الهيئة الحق في التظلم على قرارات حفظ القضايا التي باشرتها نيابة عن المبلغ، مما يمنحها آلية للرقابة على الإجراءات المتخذة، ويعزز من فاعليتها في متابعة قضايا الفساد، ويقلل من احتمالية وجود حالات فساد غير معالجة.