بُعيد نشر «الجريدة» أمس مسودة مشروع بقانون بتعديل قانون المرافعات، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانونين، الأول بتعديل بعض أحكام «المرافعات»، والآخر بتعديل نص المادة 5 من قانون الإفلاس بشأن إعادة الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.

وقال الوزير السميط لـ «كونا»، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس، إن المشروع جاء تلبية لما كشف عنه التطبيق العملي لقواعد التنفيذ عن حالات تمكن المدين صاحب الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه، وأدى ذلك إلى زيادة نسبة الديون المعدومة، مما يؤثر سلباً على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويعوق الجهود الرامية إلى جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمارات.

Ad

وأضاف أن من أهم ملامح هذا المشروع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ عبر منحها سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية، ويشمل هذا طلب كشف مالي عن أمواله، بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم.

وأوضح أن المشروع أتاح لـ «التنفيذ» إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين، لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن إتاحته الاستعانة بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن إلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين في قانون المرافعات بموجب ما نص عليه «الإفلاس»، مكّن صاحب الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه، وعدّد أمامه الطرق لتفادي إجراءات الحجز على أمواله كاستخدامه أشخاصاً تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندئذ يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أُغلق عليه وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله.

وقالت المذكرة إن ارتفاع نسبة الديون المعدومة، سواء كانت مدنية أو تجارية، له أثر شديد ليس على الدائن الذي تكبّد عناء استصدار السند التنفيذي فحسب، بل على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، فضلاً عن تعثيره السبل نحو أن تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار وتحقيق رؤيتها «كويت جديدة».

وأوضحت أنه ليس في تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، لأن هذه الاتفاقيات تحظر حبس العاجز عن سداد ما عليه من التزامات، مشيرة إلى أنه بموجب المشروع يمتنع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمره الحادية والعشرين مراعاة لعدم بلوغه سنه الأهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملاً، والمريض الذي لا يتحمل الحبس.

وفي تفاصيل الخبر:

وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانونين، الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بشأن إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن «من أهم ملامح هذا المشروع تعزيز صلاحيات الإدارة العامة للتنفيذ ضد المدين المماطل، عن طريق منح إدارة التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المدين الذي يتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم قدرته المالية، ويشمل ذلك طلب كشف مالي عن أموال المدين، بما في ذلك العقارات والمنقولات والأرصدة المصرفية وأسماء المتصرف إليهم».

وأوضح أن «مشروع المرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية أتاح لإدارة التنفيذ إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء، لقيدها في السجل الائتماني للمدين، لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتباريين، كما أتاح الاستعانة بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك».

وقف التعامل

وذكر أن من أهم ملامح هذا المشروع أيضًا وقف التعامل على الأموال المتبرع بها بعد تاريخ نشوء الدين، بهدف تفويت الفرصة على المدين في تهريب أمواله أو التصرف بها لإضعاف مركزه المالي، وذلك عبر إيقاف التعامل على الأموال إذا تبين أن المدين تصرّف فيها بغير عوض أو بأقل من قيمتها الحقيقية بفارق كبير.

ولفت الوزير السميط إلى أن «مشروع المرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم الدائن برفع دعوى عدم نفاذ التصرفات خلال أسبوع من صدور أمر وقف التعامل، لضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء».

وبيّن أن «هذا المشروع أعاد العمل بنظام حبس المدين المماطل، من خلال إعادة نظام الضبط والإحضار وحبس المدين المتعنت في السداد، والذي أُلغي بموجب قانون الإفلاس، وبإلغائه سقطت كافة الأوامر دون تفرقة بين المدين المفلس وغيره من المدينين ذوي الملاءة المالية».

وأضاف أن «من أهم ملامح المشروع أيضًا إصلاح إجراءات التقرير بما في الذمة للمحجوز لديه، عن طريق معالجة القصور المتمثل في عدم قدرة المؤسسات المصرفية على الحجز على ما يضاف إلى الحساب المصرفي من أموال أو أرصدة دائنة له، إضافةً إلى تسريع إجراءات الحجز والتنفيذ لضمان عدم تمكن المدين من تهريب أمواله».

وذكر أن «هذا المشروع أتاح أيضًا مكافحة إساءة استغلال إشكالات التنفيذ الوقتية، عن طريق النص على زوال الأثر الواقف للتنفيذ فور شطب الإشكال، لضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، ومكافحة إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، وذلك من خلال رفع مبلغ غرامة الإشكال بحدّيه الأدنى والأقصى، ليصبح لا يقل عن خمسين دينارًا ولا يزيد على ثلاثمئة دينار».

وأكد الوزير السميط أن «مشروع المرسوم له عدة مبررات، من أهمها حماية الاقتصاد الوطني من استغلاق طرق تحصيل الديون، والتقليل من نسبة الديون المعدومة، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد، وتعزيز الثقة بسيادة القانون والمؤسسات القضائية، ومكافحة التنصل من سداد الديون، وإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه، وبين المدين الذي لا تفي ذمته المالية بأداء التزاماته دون أن يداخل ذلك تدليس في حقيقة مركزه المالي».

واعتبر أن «هذا المشروع خطوة نحو تحديث القوانين الكويتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن بيئة قانونية عادلة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي».

التطبيق العملي

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن التطبيق العملي لإلغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب قانون الإفلاس، عن حالات تمكّن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه وتتعدد الطرق التي يسلكها المدين في تفادي إجراءات الحجز على أمواله، منها أن يستخدم أشخاصا تابعين له وتحت ولايته كوعاء لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن حقه الثابت بالسند التنفيذي قد أغلق عليه استئذائه، وأصبح ديناً معدوماً لصعوبة تحصيله».

وأضافت: «فضلاً عن أن ارتفاع نسبة الديون المعدومة، سواء كانت ديون مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس فحسب على الدائن الذي تكبّد عناء استصدار السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعسّر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار وتحقيق رؤيتها «كويت جديدة».

وتابعت: لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحثّ المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة الوفاء قدر الإمكان من جهة، ومراعاة المدين المعسر الذي يمرّ بضائقة مالية وتعثّر قسراً في وفائه بديونه، من جهة أخرى، بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليس في حقيقة مركزه المالي.

تحقيق الغاية

وأضافت المذكرة الإيضاحية، وبالنظر إلى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الإشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له، فإنها لا تكاد تحقق الغاية التي من أجلها وجدت، وهي مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للإشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ، ويعود السبب في ذلك إلى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي، مقارنة بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية في عام 1980، الأمر الذي رؤي في المشروع مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بحدَّيه الأدنى والأقصى، بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على ثلاثمئة دينار.

وعالج المشروع القصور الذي أظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة من الحجز على أموال المدين، بسبب أن ورقة الإعلان بالحجز والتقرير بما في الذمة أرسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين أية أموال، الأمر الذي جعل المدين المماطل في السداد يتفادى إيقاع الحجز على الحسابات من خلال إجراء حوالات للأموال فور توافرها أو سحبها، معرقلا في ذلك عملية الوفاء. فنص على استبدال كل من المادتين 227 فقرة ثانية و230 بند (هـ)، ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له.

وقالت: وفي سبيل الاقتصاد بإجراءات التنفيذ المتخذة، رؤي أن يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ، بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية، كما استبدلت المادة الأولى نص المادة 293 من قانون المرافعات المشار إليه.