أعلن وزير العدل ناصر السميط أن «مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة 251 من القانون المدني والذي يهدف إلى إعادة تقدير قيمة الدية الشرعية بما يعكس واقعها الحقيقي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة»، برفع مقدار الدية إلى 20 ألف دينار تحقيقا لمبدأ حفظ النفس وتعزيزا لمفهوم التعويض العادل.

المذكرة الايضاحية

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية، التي حصلت «الجريدة» على نسحة منها، بشأن تعديل نص المادة 251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980: صدر القانون المدني بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، ونص في المادة 251 في البند 1على أن تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

وفي بيان ذلك، أوضحت المذكرة المرافقة للقانون المدني أن «الأصل في الدية أنها تتحدد، وفق أحكام الشرع الإسلامي، بمئة من الإبل، فليس يوجد في ظل هذا الشرع الأغر، ثمة ما يمنع من أن يتحدد مقدارها بالنقود، وقد أجاز المشروع تعديل مقدار الدية النقدي الذي حدده بغية إتاحة الفرصة في التمكين من جعله متماشيا دوماً مع مستوى الأسعار، وتعديل مقدار الدية النقدي مبدأ مسلم في الفقه الإسلامي، ودليل ذلك ما روي من أن الدية كانت في عهد الرسول، ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وأنها بقيت كذلك حتى استخلف عمر، فرأى أن أثمان الإبل قد ارتفعت فزاد الدية إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم (المهذب ج 2 ص 210)».

وبينت المذكرة أن «المشروع آثر أن يجعل تعديل مقدار الدية بمرسوم توخيا للسرعة واليسر في إجرائه»، ولقد مر على هذا التنظيم ما يربو على الأربعين عاماً، تغيرت فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، وحصل فيها ارتفاع ملحوظ لدخل الأفراد، وقابله انخفاض مطرد للقوة الشرائية للنقود بحيث أصبح التقدير المنصوص عليه في المادة المذكورة، لا يعكس المقدار الحقيقي للدية كما هي مقررة شرعاً، ومن هنا جاء المشروع من أجل رفع هذا الاختلال، وإعادة التأكيد على حفظ النفس واتاحة سبيل التعويض العادل، وتوفير مسببات حقن دماء الأبرياء، لما للدية الشرعية من دور غير منكور في زجر من يعتدي وردع اندفاع غيره، مما اقتضى النص على جعل مقدار الدية الشرعية بعشرين ألف دينار.