تضمّن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الذي أرسله وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. عادل بورسلي، 81 مادة وردت في 7 أبواب.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت، تلك التي طالت المادة 13، ونصت على أن «جلسات المحاكم علنية، ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود، وغير ذلك من الإجراءات القضائية، بما فيها إجراؤها عبر الوسائل الإلكترونية، من غير إخلال بضمانات المحاكمة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب أو حرمة الأسر أو الحياة الخاصة، وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك، ويتولى رئيس الجلسة ضبط نظامها».
وبموجب التعديل المقترح على المادة 16، فإن المجلس الأعلى القضاء يشكّل على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز رئيسا، ونائب رئيس محكمة التمييز عضوا، ورئيس محكمة الاستئناف عضوا، والنائب العام عضوا، ونائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا، ورئيس المحكمة الكلية عضوا، ووكيل وزارة العدل عضوا، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه، لعذر أو مانع، ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحلّ محله أقدم نوابه، ويحل محل النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الذي يقوم مقامه، حيث إن التعديل ألغى عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتَي التمييز والاستئناف الكويتيين، وتم إلغاء مسمّى المحامي العام الأول إلى مسمى «النائب العام المساعد».
ونصت المادة 18 على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، أو من 4 أعضاء على الأقل. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور 4 أعضاء على الأقل، وتكون جميع مداولاته سريّة، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذى صوّت معه رئيس الجلسة.
ويوجّه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضا أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر «الأعلى للقضاء» لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.
وورد التعديل الأبرز كذلك في المادة 19 بالباب الثالث المعني بتعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم، حيث نص على أن يشترط فيمن يولّى القضاء: «أن يكون مسلماً، وأن يكون كويتيا بصفة أصلية، وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة حسَن السمعة، وأن يكون حاصلا على إجازة الحقوق، أو إجازة الحقوق والشريعة، أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، وأن يجتاز الاختبارات ودورات التدريب وفق الضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء».
وبذلك تكون المادة 19 قد استبدلت، حيث كان النص السابق بالقانون المعمول به حالياً قبل الاستبدال بالمشروع الجديد على أنه «يشترط فيمن يولّى القضاء، أن يكون مسلماً، وأن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، وأن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية».
ونصت المادة 20 على أن «يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد شغل هذه الدرجة في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويكون التعيين في وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية ونوابه من بين المستشارين الأوائل أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي جميع الأحوال، يصدر مرسوم بتعيينهم بناءً على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين، ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط. وعند انتهاء مدة التعيين في أي من هذه الوظائف، يعود للعمل في القضاء وفقًا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بالوظيفة.
ولا يجوز إعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم إلا بعد انتهاء مدة ولايتهم، وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة. كما لا يجوز إعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في أي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.
أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التعيين بدرجة مستشار أول ومستشار من أعضاء محكمتي التمييز والاستئناف ونواب رئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء».
واستبدلت المادة (20)، وكان النص السابق قبل الاستبدال: «يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجتهم، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال، يكون التعيين بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة، منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته، وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء. ويكون التعيين بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء».
كما نصت المادة 21 على أن «يرقى القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة على أساس الأقدمية والأهلية والحصول على درجة فوق المتوسط في تقارير الكفاية على أعمالهم. ولا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة. ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحد، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على تقريري كفاية متتاليين».
وبحسب المشروع الجديد «تتقرر أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخًا آخر بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء. فإذا عين اثنان أو أكثر من القضاة أو أعضاء النيابة العامة في مرسوم واحد، كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم». واستبدلت المادة (22)، وكان النص السابق قبل الاستبدال: «تتقرر أقدمية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخًا آخر بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء».
وبشأن عدم قابلية القضاة للعزل، نصت المادة 23 على أن «القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولا ينقل من هم بدرجة مستشار أول ومستشار من أعضاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم».
وبذلك تكون قد استبدلت المادة (23)، حيث كان النص السابق قبل الاستبدال: «القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقًا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم».
ونصت المادة 24 على أن «يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها). ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل. ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفيما عدا مستشاري التمييز، يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص. ولا يتكرر أداء يمين القضاة عند الترقية أو إعادة النقل إلى القضاء (وهذه الفقرة الأخيرة هي ما تم إضافته لنص المادة).
وبموجب المشروع الجديد، لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أي شيء آخر أثناء توليه وظيفته. كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة القضاء واستقلاله. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء مدونة للسلوك القضائي، ويُعتبر الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو إضافة إليه، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. كما يجوز ندب أو إعارة القاضي أو عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية داخل دولة الكويت أو خارجها، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يحتفظ العضو بوظيفته وأقدميته، وتُحتسب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل.
وتمت إضافة نص عضو النيابة العامة للمادة 26، التي تنص بالشروع الجديد على «لا يجوز للقاضي أو عضو النيابة العامة بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكماً، ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة».
كما يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي بكل صوره وأشكاله، وإبداء الآراء السياسية، كما يحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة، يحظر عليهم كذلك نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
ومع التأكيد على أنه لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات، تمت اضافة عبارة «لا يُعد إفشاء السر لمداولة النص في الحكم على صدوره بأغلبية الآراء مع موجز لرأي الأقلية» إلى نص المادة 28.
ووفق المادة 30 تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وتؤلَّف من رئيس وعدد كافٍ من أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار.
وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة، ووكلائها، وتؤلَّف من رئيس بدرجة نائب عام مساعد، وعدد كافٍ من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس وأعضاء كل من الإدارتين المذكورتين.
ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء،
ويكون وفق المادة 31 تقدير الكفاية في تقرير التفتيش بإحدى الدرجات الآتية: كفء/ فوق المتوسط/ متوسط/ أقل من متوسط، ويجرى التفتيش مرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة متوسط إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.
أما وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ومن في درجتهم من النيابة العامة، فيكون التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب أن يُحاط المعني بالتفتيش علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش، وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس بشأن تقدير الكفاية نهائياً.
وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فور إبداع التقرير في الملف الشخصي.
ولوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة، ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسط.
ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، دون إخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، ونزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ.
وتمت إضافة للمشروع الجديد «يجوز بموافقة المجلس الأعلى للقضاء منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا، بشرط حصوله على قبول في إحدى الجامعات المعتمدة للابتعاث في الجهة المختصة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبة الشامل، ويصدر بضوابط الإجازة الدراسية قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
استبدل نص المادة 40، حيث نصَّت بالمشروع الجديد على «تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من خمسة من المستشارين الأوائل، ثلاثة من أعضاء محكمة التمييز، واثنان من أعضاء محكمة الاستئناف، على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم».
وتختار الجمعية العامة لكل من المحكمتين سنوياً المستشارين اللازمين لتشكيل مجلس التأديب، ومثلهم بصفة احتياطية.
وينعقد مجلس التأديب بمقر محكمة التمييز، ويمثل الادعاء أمامه رئيس التفتيش القضائي أو من يكفله بذلك.
وبموجب المادة 42 تُقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي، بناءً على طلب وزير العدل، أو بناءً على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، أو النائب العام وفق الأحوال. كما تقام الدعوى أيضاً ضد القاضي أو عضو النيابة العامة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناءً على شكوى تقدم بذلك، ويُحال على مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة.
ولا ترفع الدعوى إلا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء إذا كان المحقق معه أقدم من رئيس التفتيش القضائي.
وعلى رئيس التفتيش القضائي رفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب.
ولا تُقام الدعوى التأديبية على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من القضاة إلا من لجنة قضائية خاصة بناءً على طلب من وزير العدل.
وتشكل اللجنة من ثلاثة مستشارين أوائل تختارهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز سنوياً، ومثلهم بصفة احتياطية، إضافة لعملهم. وتعقد جلسات اللجنة في مقر محكمة التمييز وللجنة الاستعانة بإدارة التفتيش القضائي في مهام أمانة السر.
وتبحث اللجنة بصفة سرية جدية ما أثير من وقائع، فإن تبيَّن لها عدم جديتها أمرت بحفظ الأوراق، وإلا مضت في التحقيق، وتتولى في هذه الحالة كل الإجراءات المنوطة برئيس إدارة التفتيش القضائي.
ونص المشروع بقانون على مستحدث، بإعفاء نشاط الصندوق الاجتماعي للقضاة والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
• «بالقضاء يستقر نظام الحكم ويستتب الأمن وتزدهر الدولة عبر قانون خاص ينظم شؤونه»
• موجة الإصلاح أظهرت الحاجة إلى قانون جديد يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوي ما فيه من ضعف
استبدل نص المادة 70 التي تنص في المشروع الجديد على أنه «يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما».
وكان النص السابق قبل الاستبدال «يخول وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما».
القضاء رمز سيادة الدولة وملاذ المظلومين
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء: يعتبر القضاء رمزاً لسيادة الدولة وملاذاً للمظلومين ومصداً للفوضى، واستقلاله ركيزة أساسية للعدالة، فهو حامل أمانة العدل منذ فجر التاريخ، قديم قدم الجماعة البشرية التي استشعرت دوماً بحاجتها إلى الأمن والطمأنينة، وإلى حسم ما يثور من نزاعات بين الأفراد، وبالقضاء يستقر نظام الحكم، ويستتب الأمن، وتزدهر الدولة، وإذا كان الشرط الحتمي لتأمين هذا الدور أن يكون للقضاء قانونه الخاص الذي يرتب شؤونه، فإنه لا غنى عن التذكير أن قانون تنظيم القضاء الأول الصادر بمقتضى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 قد أعيد النظر فيه بالكامل بعد مرور نحو ثلاثين سنة، ثم ألغي بموجب المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والذي أعاد تنظيم القضاء بما يتلاءم والظروف التي كانت سائدة وقتذاك، غير أن ذلك المرسوم لم تنقطع عنه التعديلات التشريعية حرصاً على ألا تجمد قواعده، فكان متطلباً إعادة النظر فيها حتى ينهض القضاء بدوره الأمثل والأكمل.
وأضافت: مع موجة الإصلاح الشامل في البلاد التي انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد، في يوم 2024/5/10 وما تضمنته كلماته الوضاءة من أن مرفق العدالة هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات، وبأن (القضاء) هو إحدى دعائم الدولة، وأن الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت، وبأن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين، ولما كانت تلك التوجيهات السامية حملت راية الإصلاح في المنظومة القضائية، فكان لابد أن تلقي بضلالها على المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، فكان لتحقيق هذه الغايات الفضلى ظهور الحاجة إلى قانون جديد يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوي بناء الضعف فيه، وبملامح أكثر تطوراً تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة.
ركائز راسخة
وقد جاء هذا المشروع ليلغي المرسوم بالقانون المشار إليه، ولكنه رغم هذا الإلغاء تبنى بعض قواعده وأحكامه التليدة وضمنها دفات نصوصه، حفاظا على رسوخها منذ أن تم العمل بها لسنوات، وباعتبارها ركائز راسخة للقضاء الكويتي، فكان المشروع رامياً إلى تحقيق هذه الغايات دونما مساس بهذه الركائز، مقيماً في ذلك توازناً بينهما.
وقد حمل الباب الأول من المشروع عنوان (المحاكم) فتناول ولايتها وترتيبها وتنظيمها وجمعياتها العامة ولجانها الوقتية، وجلسات المحاكم وصدور الأحكام القضائية في المواد من (1) حتى (15)، مرتكزاً في ذلك على ذات الدعائم التي كانت في المرسوم بالقانون السابق غير أنه أجاز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يحقق لمحكمة التمييز اكتفاءها العددي من القضاة وحل ناجع لمشكلة تراكم الطعون والتي أجشمت الخصوم بانتظارهم الفصل في طعونهم لسنوات عديدة، وليس ببعيد عن هذه المشكلة، فقد رؤي تبني معاجلة جديدة - تختلف عن تلك التي كانت في السابق - لمسألة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لمحكمة التمييز أو تعارض حكمين من أحكامها يتضمنان مبدأين متعارضين، إذ رؤي النص على أنه إذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ وتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً من أعضاء المحكمة يختارهم رئيس المحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتقرر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، ولها عند الاقتضاء الفصل في الطعن المعروض، أو إعادته للدائرة المحيلة لإعمال المبدأ الذي جرى اعتماده، وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة، بناء على عرض المكتب الفني هيئة توحيد المبادئ، في غير خصومة لإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وفي جميع الأحوال تكون أحكام الهيئة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم.
وقد روي في المشروع رفع جزء كبير على كاهل رئيس المحكمة الكلية في إدارته لها بما كشف عنه الواقع كثرة القضايا التي ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى الجزئية والكلية، وما يتمخض عنها من أمور فنية وإدارية متفرعة منها، فكان لابد أن يكون له نواب، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن هم بدرجة مستشار أول، مع جواز أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين ومستشارين أوائل لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية بما يكفل تزويد المحكمة الكلية بخبرات قضائية من المحاكم الأعلى.
نهج المحاكم
ونظراً للتطور التكنولوجي والتقني المطرد، كان لابد من استغلاله لخدمة العدالة، توفيراً للوقت والجهد وتحقيقات لمفهوم (للعدالة الناجزة)، ومسايرة لنهج المحاكم في الدول المجاورة التي كان لها السبق في عقدها جلساتها بالوسائل الإلكترونية، لذلك رؤي النص على جواز عقد جلسات المحاكمة وسماع الشهود وغير ذلك من إجراءات قضائية عبر الوسائل الإلكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتبار العلانية متحققة إذا تمت بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وجاء الباب الثاني من المشروع بعنوان (المجلس الأعلى للقضاء) فتناول تشكيله واختصاصاته واجتماعاته في المواد (16)، (17)، (18) وعلى نحو متميز لكونه أتاح له الاجتماع بدعوة من أربعة على الأقل من أعضائه - بعدما كان الوقع في السابق مقصوراً على رئيس المجلس وحده - ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يُستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
وحمل الباب الثالث عنوان (القضاة)، وتناول الفصل الأول منه تعيينهم وترقيتهم وأقدميتهم في المواد من (19)، (20)، (21)، (22)، ولما كان للقضاة مكانة رفيعة بالمجتمع، فكان من الأهمية زيادة ضوابط تعيينهم بما يكفل ألا يتبوأ هذه الوظيفة إلا من أبناء الوطن، فلم يكتف المشروع أن يكون من يتولى القضاء كويتيا - كما كان الوضع في السابق - إنما اشترط أن يكون كويتياً بصفة أصلية، كما نحى المشروع جانب التشدد في تلك الوظيفة بأن أضاف عبارة «ولو كان قد رد إليه اعتباره» إلى الفقرة (ج) من المادة (19)، كما أضحى التعيين في تلك الوظيفة مقصوراً على الحاصلين على إجازة الحقوق أو إجازة الحقوق والشريعة وما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، وهو ما يعني استبعاد إجازة (الشريعة) من التعيين، ولكن المشروع لم يغفل عن النص في المادة (81) منه على أنه استثناء من حكم البند (1) من المادة (19) يستمر القضاة وأعضاء النيابة من حملة إجازة الشريعة المعينين قبل العمل بأحكام القانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم.
وقد حمل المشروع توحيداً لبعض شروط التعيين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس ونائب رئيس محكمتي الاستئناف والكلية أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، إذ اشترط في تعيينهم أن يكون قد سبق لهم العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وحرص المشروع على ضمان تداول المناصب القضائية القيادية بما يكفل تجديد الدماء في هذه المناصب وإتاحة الفرصة لتوليها تبعاً لكفايتهم، فجاء المشروع ليقرر أنه في جميع الأحوال يصدر مرسوم بتعيينهم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، أو بانتهاء مدة التعيين في أي من هذه الوظائف، ويعود للعمل في القضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بالوظيفة، وأنه لا يجوز إعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم إلا بعد انتهاء مدة ولايتهم وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة، وكما لا يجوز إعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في أي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.
ترقية القضاة
ولم يغب عن المشروع إعادة النظر في شروط ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة، فنصّ على أن يرقون على أساس الأقدمية والأهلية والحصول على درجة فوق المتوسط في تقارير الكفاية على أعمالهم، وبألا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحد، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على تقريري كفاية متتاليين.
وبين المشروع أحوال تخطي القاضي أو عضو النيابة في الترقية، وتقرير أقدميتهم بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم.
وتناول الفصل الثاني عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة العامة للعزل - عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) - إلا وفقاً إجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في القانون، ولا ينقل من هم بدرجة مستشار أول ومستشار من أعضاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم.
فيما تناول الفصل الثالث واجبات القضاة بالمواد (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29) وحرص المشروع على أن لا يكتفى ببيان المحظورات التي يجب أن يتجنبها القاضي أو عضو النيابة، وإنما رؤي النص على التزامهم بـ (مدونة السلوك القضائي).
وجاء بالفصل الرابع المعنون «التفتيش القضائي» ما يكشف عن الاستمرار في تبني فكرة وجود إدارة للتفتيش القضائي كما كان عليه الوضع السابق، فتناولت المواد (30)، (31)، (32)، (33)، إنشاء إدارة التفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، وإدارة تفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها، وتأليف هاتين الإدارتين، ولاشك أن وجود هذا التفتيش من شأنه أن يكشف عن مواطن الخلل في عملهم، كما تبنى المشروع نهجاً جديداً وهو إجراء التفتيش لمرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة متوسط إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، وذلك بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء، كما تناول المشروع النتائج التي يمكن أن تترتب على حصول المعني بالتفتيش على تقريرين متواليين بدرجة متوسط، كما نص على أن تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة وقت تقديمها، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.
وجاء الفصل الخامس لينظم الإجازات في المادتين (34)، (35)، وحرصاً على تشجيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في استكمال تحصيلهم العلمي، فقد جاء المشروع مراعياً لهذا الجانب، فأجاز منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بشرط حصوله على قبول في إحدى الجامعات المعتمدة للابتعاث في الجهة المختصة، ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل، ويصدر بضوابط الإجازة الدراسية قرار من المجلس الأعلى للقضاء