أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بتحديد الاشتراطات ومتطلبات من يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، أو مزاولة المهن المعاونة لها في القطاع الحكومي.

ونص القرار على استبدال المادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 28 لسنة 1996.

Ad

واشترط القرار فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها في الصيدلة، على أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها من الجهات المختصة، وأن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية، وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها، وأن يكون مستوفياً لمتطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في وزارة الصحة.

كما ألزم القرار من يرخص له مزاولة المهن المعاونة لمهنة الصيدلة في القطاع الحكومي أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم فني صيدلة أو ما يعادلها، على أن تكون الشهادة مصدقة أو تم التدقيق عليها من الجهات المختصة، وأن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية، وأن تكون مصدقة أو تم التدقيق على صحة بياناتها، وأن يكون قد استوفى متطلبات تقييم الكفاءة في الإدارة المعنية بذلك في وزارة الصحة.

وأجاز القرار إصدار ترخيص مؤقت بحد أقصى لمدة عام لمزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاع الحكومي، ولحين تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي، على أن تشمل تلك الاشتراطات أيضاً طلبات إصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها من غير الكويتيين المتقدمين بطلب في القطاع الحكومي، بما فيهم طلبات العمل عن طريق العقود الحكومية.