كشفت مصادر قضائية مطلعة أن مجلس القضاء طالب الحكومة بالعمل على تقديم تعديلات على قانون المرافعات، الذي يسمح بالتقاضي الإلكتروني، والذي تنشر «الجريدة» لائحته التنفيذية، لزيادة نصاب رفع الدعاوى القضائية إلى مبلغ 30 ألف دينار، حتى لا تصل القضايا التي تقل عن ذلك إلى محكمة التمييز، فضلاً عن مطالبته إياها بتعديل قانون الرسوم القضائية بما يؤدي إلى رفع الرسوم بشكل يضمن جدية التقاضي أمام المحاكم.

وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن «التمييز» أصدرت عدة قرارات لمواجهة مشكلة الطعون المتراكمة التي يقترب عددها من 70 ألف طعن، وتقليصها بعد إصدار قرارات بنظر الطعون حتى عام 2015 لتكون لها الأولوية، كما ستحدد الآلية لاستقبال طلبات المتقاضين إلى رئيس «التمييز» ممن لديهم طعون قديمة للعمل على عرضها وإنجازها سريعاً.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن «التمييز» أنشأت عشر دوائر مسائية، ودائرتين لفحص الطعون، للفصل في القضايا المتراكمة، مشيرة إلى أن مجلس القضاء طالب بتعديل التشريعات المرتبطة بمشكلة التراكم.

وأشارت إلى أن المجلس طالب وزارة العدل بسرعة إدخال قانون المرافعات، الذي يسمح بالتقاضي الإلكتروني، مبينة أن المكتب الفني لـ «التمييز» أعد مشروع اللائحة التي أرسلها المجلس للوزارة للنظر فيه واستعجال إقراره، لاسيما أن القانون صدر في عام 2020.

وأوضحت أنه فور صدور اللائحة سيتم العمل على عقد الجلسات إلكترونياً في قضايا الإيجارات وقضايا العمل، فضلاً عن السماح برفع الدعاوى إلكترونياً وعن بعد.

وعن ملف نظر تظلمات المستبعدين من قبول النيابة، قالت المصادر إن مجلس القضاء متوقف عن نظر أي طلبات تتعلق بالتعيين بأي شكل من الأشكال احتراماً للإرادة الأميرية بشأن وقف التعيين والندب، لافتة إلى أنه سيتم بحثها فور الانتهاء من الحظر المذكور.

وفي تفاصيل الخبر:

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة (1) - التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها

ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الكويت.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية عملاً بالمادة 45 مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون 9 لسنة 2020.

السلطة المختصة: رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص بنظر الدعوى.

المحكمة: محكمة الدرجة الأولى الجزئية أو الكلية، سواء كانت مدنية او أحوال شخصية أو محكمة الطعن.

الإدارة المختصة: إدارة كتاب المحكمة المختصة

المحاكمة عن بعد: إجراءات التقاضي المدنية - غير الجزائية - التي تباشر باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، أو عبر الوسائط الإلكترونية، لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والمذكرات، وتشمل - في مفهوم هذا القرار - قيد الدعوى وإجراءات الإعلان، وإجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام.

الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد.

الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل، وتكون ذات قدرات كهربائية، أو رقمية أو مغناطيسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو مؤتمتة، أو ضوئية، أو ما شابه ذلك.

القيد الإلكتروني: قيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر القضائية بالسجلات الإلكترونية بالمحكمة.

الإعلان الإلكتروني: أي إعلان قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المستند أو السجل الإلكتروني: مستند أو سجل يتم إنشاؤه، أو تخزينه، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

التوقيع الإلكتروني المحمي: التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.

الرسالة الإلكترونية: بيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالمحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات، لإنشاء، أو استخراج، أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض صحف الدعوى والمذكرات والمستندات والرسائل والإعلانات إلكترونياً أو غير ذلك.

القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي.

المادة (2) - نطاق التطبيق

1 - تطبق أحكام هذه اللائحة على المحاكمات عن بعد في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية دون غيرها من الدعاوى.

2 - كما تسري أحكام هذه اللائحة على إجراءات المحاكمات عن بعد سواء تمت كلياً أو جزئياً بناء على طلب المتقاضين أو وفقاً لما تقرره السلطة المختصة من تلقاء نفسها.

3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، من خارج المحكمة المختصة. ومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها. ويكون التنسيق - عند الاقتضاء - مع الجهة المختصة في الدولة التي يتواجد فيها من يُراد اتخاذ الإجراء في شأنه أو توجد فيها أي مستندات يُراد تقديمها في الدعوى.

المادة (3) – مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة للسلطة المختصة كل فيما يخصه متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كلياً أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة التقاضي.

المادة (4) - طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد

1 - يجوز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة في المادتين (8) و(45) من هذا القانون وذلك بتقديم طلب من الخصوم ووكلائهم، إلى مدير مكتب إدارة الكتاب أو أمين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون واللائحة.

2 - يُحال الطلب إلى السطلة المختصة التي تنظره وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

3 - في حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كلياً، فيشترط اتفاق جميع الخصوم على ذلك، ويقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الذي ينظره وفقاً للقواعد الواردة في البند الثاني من هذه المادة، وفي حالة قبول الطلب يحدد رئيس المحكمة الدائرة والقاضي الذي يباشر المحاكمة عن بعد.

الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة عن بعد

المادة (5) - القيد الإلكتروني

1 - يجوز إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن إلكترونياً بالإدارة المختصة، وتتضمن الصحيفة البيانات الواردة في المادتين (8) و(45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعي عليه ووكيله إن كان.

على المدعي أو من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة.

المادة (6) - تحضير الدعوى وإدارتها إلكترونياً بالإدارة المختصة

1 - تقوم إدارة الكتاب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد الدعوى بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظره.

2 - تحفظ الصحيفة إلكترونياً بالمكتب.

3 - يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونياً بإرسال صورة من الصحيفة عبر إحدى الوسائط الإلكترونية إلى المدعي عليه - وإن تعددوا - إذا كان بريده الإلكتروني مثبتاً بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة إلى القائم بالإعلان لإعلانها إلكترونياً أو ورقياً وفقاً للمدد والإجراءات المبينة باللائحة.

4 - يرسل المكتب إلى الخصوم ووكلائهم رقماً سرياً مشفراً وفقاً لأيّ من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول إلى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً أو بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية.

5 - تكليف المدعي عليه - وإن تعددوا - بأن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونياً إذا كان بريده الإلكتروني مثبتاً بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعي عليه إلكترونياً على المذكرة.

6 - يجب على الإدارة المختصة التحقق من أن المستندات الإلكترونية مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة، أو كانت صادرة من داخلها ولتصديقها بمقتضى القانون.

7 - يجب على الإدارة المختصة التحقق من أن المستندات الإلكترونية المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها ومعتمدة طبقاً للقانون.

8 - للإدارة المختصة تلقى طلبات الإدخال والتدخل والتصحيح والترك، والطلبات العارضة إلكترونياً، وتحفظ إلكترونياً بالإدارة، وتُعرض على رئيس المحكمة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، لنظرها والفصل فيها وفقاً للقانون واللائحة.

9 - تتولى الإدارة المختصة تنفيذ باقي المهام المنوطة بها وفقاً لنصوص اللائحة والقرارات ذات الصلة.

المادة (7) - الإعلان الإلكتروني

1 - يكون الإعلان الإلكتروني، وفقاً لأي من الطرق الآتية:-

أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مثبتاً بالصحيفة، أو سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس، وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس إلى المعلن إليه بملف الدعوى.

ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات.

ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

د - إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً، وفقاً للطرق المبينة في المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من قانون المرافعات.

2 - يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من أن وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة - أيا كانت - خاصة بالمعلن إليه، ومن أنه أتم الـ18 من عمره، وليس لمتسلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول.

3 - يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في

المادة 8 من قانون المرافعات المدنية أو التجارية أو تقرن برابط الكتروني يحتوي على تلك البيانات.

4 - يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفقاً للآتي:

أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية.

ب- من تاريخ وصول الفاكس.

ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية.

المادة (8) - حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد

1 - تكون الخصومة حضورية وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، سواء أمام القاضي المختص أو المحكمة التي تنظر الموضوع.

2 - يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، أن يطلب أي من أطراف الدعوى، من القاضي المختص أو المحكمة المختصة إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب أن يبين في الطلب مبررات ذلك، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أو المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً، وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

3 - في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:-

أ - يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد.

ب- تتولى إدارة كتاب المحكمة أو أمين السر المختص بحسب الأحوال – قبل تاريخ أول جلسة - إخطار الأطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد.

ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة.

د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المختص أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على أن يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.

هـ - يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخصا شفاهيا لمذكراته وطلباته ومرافعاته.

و - تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً.

ز - يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة.

ح- يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية.

4 - في حالة تخلف الخصوم أو أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (59)، (60)، (61)، (62)، (63) من قانون المرافعات.

المادة (9)- تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة

1 - يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به.

2 - يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار إليها في البند السابق، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد تسلم ما أرسله إليه من مذكرات ومستندات.

3 - يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً إلى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات وتسلم الأطراف للنسخ الخاصة بهم.

4 - للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كل الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعاواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين أخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار.

المادة (10)- محاضر الجلسات الإلكترونية

1 - يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم.

2 - يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي والخصوم.

3 - تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني.

- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك.

المادة (11) - إثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية

1 - في المحاكمات عن بعد للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم بشخصهم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (2)، (4)من هذه المادة.

2 - للخصوم في المحاكمات عن بعد أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه إلكترونياً كل منهم أو وكلاؤهم المفوض لهم بذلك.

3 - إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أرسل الاتفاق المكتوب الى المحكمة إلكترونياً، وألحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.

4 - يكون لمحضر الجلسة في الحالات المبينة في البنود السابقة قوة السند التنفيذي، وتذييل إلكترونياً بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 190 من قانون المرافعات، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صورة الأحكام.

الفرع الثالث: طرق الإثبات الإلكترونية

المادة (12) - حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها

1 - يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليه متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية المشار إليه.

2 - تقبل صور المستندات الإلكترونية في المحاكمات عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند إلى الكاتب، ويحفظ بملف الدعوى.

3 -لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونية المقدمة من خصمه لمجرد أنها صور، ما لم

يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.

4 - في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام إدارة كتاب المحكمة يتم عرضها فوراً على القاضي المختص أو رئيس المحكمة ليحيل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون وفي المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار اليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها.

5 -إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص.

المادة (13) - التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد

1 - يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستماع الى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال تقنية الاتصال عن بعد.

2 - في المحاكمات عن بعد، يجوز للقاضي المختص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يأمر بحضور الشاهد أو الخصم المستجوب شخصياً. ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.

3 - في جميع الأحوال، تتبع الإجراءات والضوابط الواردة في المادة (8) من هذه اللائحة.

المادة (14) - الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد

1 - يجوز للقاضي المختص أو المحكمة المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة المعتمدة، إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:-

أ- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال.

ب- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل حتى يتمكن من سماع ورؤية الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه. ج- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً.

2 - يجوز للمحكمة الاستعانة بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة للترجمة إذا رأت ضرورة لذلك.

الفرع الرابع: الأحكام الإلكترونية

المادة (15) - المداولة الإلكترونية

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادتين (112,113) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه.

المادة (16) - نسخة الحكم الإلكترونية

1 - في المحاكمات عن بعد تُصدر المحكمة حكمها إلكترونياً مشتملاً على وقائع الدعوى واسبابها ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة.

2 - يُرسل الرئيس نسخة من الحكم الإلكتروني الى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، والذي عليه ان يودعها ويحفظها في ملف الدعوى.

3 - استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز أن تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك.

4 - يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني المقررة.

5 - يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة.

الفرع الخامس: تذييل الأحكام والأوامر بالصيغة التنفيذية الإلكترونية

المادة (17) - إجراءات تذييل الحكم والأوامر بالصيغة التنفيذية

1 - يُقدم الخصم الطالب الذي له مصلحة في التنفيذ طلباً لتذييل الحكم الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النظام الإلكتروني المعلوماتي.

2 - يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً.

3 - يذيل الموظف المختص بالمحكمة نسخة الحكم الصادرة في المحاكمات عن بعد بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني، بعد التأكد من هوية الخصم الطالب.

أحكام ختامية

المادة (18) - واجبات والتزامات القضاة ومعاوني القضاة في المحاكمات عن بعد

1 - يلتزم رئيس المحكمة بدوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد.

2 - يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي.

3 - يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين.

المادة (19) واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد في تطبيق أحكام هذا القرار يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض.

المادة (20) - المحاكمات عن بعد في محكمتي الاستئناف والتمييز

تطبق أحكام هذا القرار في المحاكمات عن بعد في محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط الإلكترونية - وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم.

المادة (21) - حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد

1 - تُسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد، إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

2 - يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.

3 - للسلطة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو

إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.

المادة (22) - تطبيق سياسات أمن المعلومات

تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات

أمن المعلومات المعتمدة من الدولة.

المادة (23) - النشر والنفاذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.