على الرغم من وجاهة القرارات التي أعلنت وزارة ‏الداخلية، أمس الأول، إصدارها بشأن الاعتداد ‏بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين ‏والمقيمين من خلال تطبيقي «هويتي» و«سهل» فإنها تفتح ‏باب التساؤلات القانونية حول مشروعية القرار ‏الصادر، والأثر القانوني، الذي تنتجه الإشعارات ‏والرسائل الصادرة من «الداخلية» إلى المواطنين ‏والمقيمين والعكس.‏

ورغم سعي الوزارة الحثيث إلى خلق قنوات للتواصل ‏مع الجمهور، بما يعكس سرعة إنجاز المعاملات ‏والتقليل من تدفق المراجعين على مباني وزارة ‏الداخلية ومواكبة للتطور التقني الحديث باستخدام ‏وسائل التقنية والتواصل الحديث لإنجاز المعاملات ‏الرسمية، فإن نقص المنظومة القانونية المنظمة ‏للمعاملات الإلكترونية المقررة بالقانون الخاص بها يصطدم مع تحقيق المبادرة الصادرة من ‏وزارة الداخلية نحو اعتماد تلك الإشعارات والرسائل ‏من «سهل» و«هويتي» على نحو موثق ومعتمد من الناحية ‏القانونية على الأقل في المعاملات التي اشترط القانون ‏علم الأشخاص بها لتحقيق الأثر القانوني المترتب ‏عليها في العلم والإعلان، ويمكن التعامل مع قرار «الداخلية» وفق نوعية المعاملات، التي تنجزها ‏للمواطنين والمقيمين إلى قسمين.‏

Ad

أولاً: المعاملات التي لا يحتاج القانون أو التشريعات ‏كاللوائح والقرارات الإدارية إلى ثبوت علم الشخص ‏وإعلانه بها، وهي المعاملات الإدارية التي يقوم ‏بتقديمها وتجديدها عبر الوزارة.‏

ثانياً: المعاملات التي يحتاج ويتطلب القانون أو ‏التشريعات الإدارية ثبوت إعلان وعلم الشخص سواء ‏كان مواطناً أو مقيماً العلم والإعلان بها في الأحكام ‏الصادرة في الجنح أو التظلمات التي يقدمها إلى الوزارة ‏بصفته موظفاً أو حتى مواطناً أو مقيماً متقدماً لإحدى ‏المعاملات الإدارية فيتم الرفض لطلبه.‏

وبالنسبة للمعاملات، التي لا تحتاج إلى العلم أو الإعلان ‏وهي المعاملات الإدارية التي يتقدم بها المواطنون ‏والمقيمون المراجعون لمبنى الوزارة وإداراتها فلا أثر ‏قانونياً عليها، وتعتبر الإشعارات سليمة لأنه لا أثر على ‏علمه الشخصي أو عدم علمه لأنها نافعة له وناتجة من ‏المراجعات أو الطلبات التي يتقدم بها للوزارة، كرفض ‏تجديد رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تجديد ‏الإقامات.‏

بينما تثور الإشكالية في القسم الثاني للمعاملات، التي ‏يشترط لسريانها مواجهة المراجع إعلانه أو علمه بها ‏حتى تكون سارية الأثر في مواجهته، لذلك فإن كانت س‏تصبح كمعاملة رسمية صادرة من الوزارة أو إداراتها، فإنها لا تكون نافذة الأثر القانوني في مواجهة ‏المواطنين أو المقيمين، إذ اشترط القانون إعلانها أو ‏علمه بها كعلمه وإعلامه بالأحكام التي تباشر تنفيذها ‏إدارة تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة من الوزارة ‏برفض تظلمات الموظفين أو حتى رفض طلبات تجديد ‏التراخيص التي تمنحها الوزارة لبعض الأنشطة.‏

ومن ثم فلا يكون لتلك المعاملات أثر كون القانون اشترط إعلانها ‏أو علم الشخص بها إلا في حالة الحصول على الموافقة المسبقة في ‏وصول الإشعارات أو الرسائل من تطبيق «سهل» أو ‏«هويتي» حتى تكون حجة عليه، لأنه ووفقاً لأحكام ‏قانون المعاملات الإلكترونية يتعين توافر الموافقة ‏المسبقة على تلقي الإشعارات والرسائل من مستخدمي تلك التطبيقات الإلكترونية بعد أن يكونوا ‏مشتركين فيها، وهذا يستلزم قيام الوزارة بمخاطبة ‏تطبيق «هويتي» من خلال هيئة المعلومات المدنية بالتعديل على ‏الإقرار الموجود حالياً والذي يتضمن موافقة ‏الأشخاص على قبول الإعلانات القضائية وفقاً لأحكام ‏القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون ‏المرافعات رقم 33 لسنة 1980 بالسماح بتلقي الرسائل ‏المرتبطة بالدعاوى القضائية والأوراق القضائية والرسمية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 2020 بأن ‏يشمل هذا الإقرار بتلك الموافقة على تلقي الرسائل ‏والإشعارات الصادرة من كل الوزارات والجهات ‏والمؤسسات الحكومية كافة وفقاً لأحكام قانون ‏المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، لأن ‏اشتراك المواطنين اليوم في تطبيق «سهل» و«هويتي» وموافقتهم ‏على تلقي الأوراق القضائية الرسمية المرتبطة بها ‏عملاً بأحكام قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 9 ‏لسنة 2020، الذي تضمن الإشارة إلى تنظيم إعلان ‏الدعاوى والأحكام القضائية إلكترونياً وإتمام إجراءات ‏التنفيذ الإلكترونية، ولا يصح الاستناد إلى هذا الإقرار ‏المرتبط بموافقة الأشخاص من مستخدمي تطبيقي «سهل» ‏و«هويتي» ثبوت علمهم وإعلانهم بأي إجراءات أخرى ‏لعدم الحصول على موافقتهم المسبقة التي تمت إلا وفقاً ‏لأحكام قانون المرافعات فقط، وهو ما يستدعي معه ‏العمل على إعادة وضع الإقرار في تطبيقي «سهل» ‏و«هويتي» ليشمل كل المعاملات والإجراءات المقدمة ‏أمام الجهات الرسمية في الدولة عملا بأحكام قانون ‏المرافعات رقم 9 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 33 ‏لسنة 1980 وبأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم ‏‏20 لسنة 2014، فضلاً عن ضرورة أن تشمل الرسائل ‏الصادرة من الوزارة وبعد إنجاز ذلك الإقرار ‏المستندات المطلوب الإعلان بها ومضمونها، لأن أحكام قانون المعاملات الإلكترونية يشترط لإنفاذ ‏المعاملات الإلكترونية في مواجهة الأطراف أن يرفق ‏بها المستندات الدالة عليها.‏

ومن ثم فان مجرد الإرسال والإشعار لا يحقق معنى ‏وجدوى الإعلان والأثر الذي عناه القانون، إنما يتعين ‏تحقيق أمرين هما العمل على تعديل الإقرار الوارد ‏بتطبيقي «هويتي» و«سهل» ليشمل المعاملات وفقاً لقانون ‏المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014، كذلك أن ‏تتضمن تلك الرسائل المستندات المخزنة والتي تسمح ‏بفتحها وتخزينها والاطلاع عليها، وهو ما حرص ‏المشرع على كفالته ويعمل به رسمياً اليوم عند إعلان ‏صحف الدعاوى وإعلان الأحكام التي تسهل ‏للمشتركين عبر تطبيقي «هويتي» و«سهل» المرتبط به.‏

وبعد تحقيق تلك المتطلبات بالإمكان القول بإمكانية ‏صحة نفاذ المعاملات التي يشترط علم الشخص بها ‏كعلمه برفض التظلمات الصادرة من الوزارة مثلاً، إلا ‏أن إعلان الأحكام القضائية الغيابية في الجنح أو ‏الجنايات لا يصح وفق لهذه التطبيقات، إنما يتطلب ‏العمل معه أولاً على تعديل قانون الإجراءات ‏والمحاكمات الجزائية التي يعتمد الإعلان التقليدي ‏لإتمامها أو نشرها في الجريدة الرسمية لإثبات ‏نفاذها في مواجهة المحكومين في القضايا الجزائية.‏

وقد تتحقق على صعيد آخر الإشعارات والرسائل اليوم ‏عملياً في تطبيقي «سهل» و«هويتي» علماً شخصياً ‏للأشخاص للتفاعل معه نحو الطعن على الأحكام ‏الغيابية أو لسداد رسوم الغرامات، إلا أنها لا تمثل له ‏علماً قانونياً يرتب سقوط حقوقه القانونية في الطعن ‏على الأحكام الجزائية بشكل عام سواء الحضوري منها ‏أو الغيابي.‏