استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة، محمد المطير، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عيسى الكندري، بحضور رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، النائب عبدالله فهاد.

وجرى خلال اللقاء التنسيق حول الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي، واستعراض الأولويات الحكومية والنيابية، ومجهودات اللجنة التنسيقية النيابية لمناقشتها في اجتماع «الأولويات» مع اللجنة التنسيقية الحكومية المزمع عقده غداً.

Ad

وكشفت مصادر مطلعة أن لقاء الجانبين شدد على ضرورة التوافق الحكومي النيابي على كل القوانين المتفق عليها من الجانبين، ومنح الأولوية للقوانين التي لا يوجد عليها خلاف أو اختلاف، وخصوصا التنموية والخدماتية الخاصة بالمواطنين وإحداث التنمية في البلاد.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن الحكومة تهدف إلى حفظ حقها، من خلال تقديم مشروعات القوانين التي جاءت بها الخارطة الحكومية التي تتضمن 14 مشروعا بقانون، تركز على تطوير الخدمات وتنمية الدولة عبر مشاريع عديدة، على أن يتم تأجيل القوانين ذات الخلاف النيابي الحكومي لحين انتهاء الدراسات الحكومية التي تعدها وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى على هذا الصعيد، خاصة أن الحكومة بدأت بخطوات فعلية لإنجاز عدد مشاريعها التي تتعلق بدعم المتقاعدين في جانب وموظفي الدولة، ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص في الجانب الآخر.

وأشارت إلى أن الحكومة تريد أن تضع بصمتها على ترتيب الأولويات، وتوزيعها على جلسات مجلس الأمة، بالتوافق مع اللجنة التنسيقية النيابية، وهذا الأمر سيكون من خلال الاجتماع الحكومي النيابي الموسع غدا الأربعاء.

من ناحية اخرى، أحالت الحكومة مشروعاً بقانون بإنشاء شركة بريد الكويت إلى مجلس الأمة بمرسوم رقم 218 لسنة 2023.

ويقضي المشروع المتضمن 65 مادة، بإنشاء شركة برأسمال 50 مليون دينار تؤدى من الاحتياطي العام للدولة، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء طرح ما لا يزيد على 49 في المئة من أسهمها للاكتتاب، وأن تحل هذه الشركة محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي، ونقل الموظفين العاملين في القطاع ذوي الخبرة للعمل فيها.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن مرفق البريد من المرافق المهمة في حياة المجتمعات، وكان أولى وسائل التواصل بينها، ونظراً للتطورات التي شهدتها الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها، أضحى من الضرورة إعادة النظر في إدارة هذا المرفق بما يواكب هذه التطورات من خلال تحويل قطاع البريد التابع للدولة ليصبح شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لقانون الشركات التجارية وتدار بأسلوب اقتصادي وعلى أسس تجارية وبما يتحقق معه الارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفق المعايير الدولية والإسهام في تحقيق السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، من خلال ايجاد بيئة بريدية محلية متميزة، ومن خلال تنظيم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، والترخيص بهما وفقا لأسس وضوابط تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص بين المرخص لهم وتعزيز المنافسة.

وأضافت أنه بناء على هذه الرؤية أعد هذا القانون من 65 مادة في ثمانية فصول، تناول الفصل الأول منها التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيه، واختص الثاني، في المواد من 2 حتى 22، بإنشاء شركة «بريد الكويت» لتكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويشرف عليها الوزير المختص، ومقرها الرئيس في دولة الكويت.

وأشارت إلى أن المادة 4 تناولت أغراض الشركة التي تتمثل في القيام بكل الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل دولة الكويت وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة، مبينة أن المشرع عدد بعض مهام الشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر، وأحال إلى ما يرد في النظام الأساسي للشركة من تحديد مهام وغايات أخرى.

ونظمت المادة 5 مكونات رأس المال، وأحالت بشأنه إلى النظام الأساسي للشركة، وحددت قيمة رأس المال بكل عناصره وقيمة السهم حال طرحه بموافقة من مجلس الوزراء بشرط ألا يتجاوز مجموع أسهم الشركة التي يتم طرحها 49 في المئة.

وتناولت المواد من 6 حتى 11 الأحكام الخاصة بمجلس إدارة الشركة، وتشكيله والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع ضمان عدم تعارض المصالح خلال مدة عضويتهم، والاختصاصات المنوطة بمجلس الإدارة واجتماعاته، كما قررت هذه المواد أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

ونظمت المواد من 14 حتى 17 موارد الشركة المالية، وأيلولة الأرباح التي تحققها، والميزانية والحساب الختامي وطريقة مواعيد إعدادهما وتقديمهما.

وقررت المادة 18 اعتبار أموال الشركة أموالاً عامة لإضفاء المزيد من الحرمة عليها، ووضع كل من يتعدى على أموال الشركة تحت طائلة قانون حماية الأموال العامة، كما أقرت المادة 19 أن لديون الشركة الامتيازات المقررة لديون الحكومة على أموال المدينين.

وتناول الفصل الثالث في المواد من 23 حتى 26 الأحكام الخاصة بتنظيم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة والخدمات الحصرية، في حين أناطت المادة 23 بالوزير المختص اقتراح السياسة العامة لمرفق البريد وفقاً لضوابط عامة تقوم على ضمان تقديم الخدمات في جميع المناطق بجودة عالية وسعر مناسب، والنهوض بالمرفق لمواكبة متطلبات التنمية، وتحرير السوق وتهيئته للمنافسة وتشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذا المرفق، ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد من مجلس الوزراء.

وبينما حددت المادة 26 الخدمات الحصرية التي تتولى الشركة تقديمها دون غيرها، تناول الفصل الرابع في المواد من 27 حتى 33 الأحكام الخاصة بالتراخيص التي تصدر لمزاولة الخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة، وحظرت المادة 27 مزاولة أي أعمال تتعلق بتقديم خدمات بريدية أو خدمات مرتبطة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص، وأحالت في تحديد رسوم هذه التراخيص إلى اللائحة التنفيذية.

وتناولت المادة 29 تحديد التزامات المرخص له بمزاولة نشاطه، وحددت المادة 30 الأعمال التي يحظر على المرخص له القيام بها.

وقررت المادة 31 مسؤولية المرخص له بالتعويض عن تقصيره في أداء الأعمال المرخص بها، ووضعت المادة 32 حدا تنتهي عنده تلك المسؤولية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

وتناولت المادة 33 التدابير التي أنيطت بالوزير المختص اتخاذها حيال إخلال المرخص له بالتزاماته.

وتضمن الفصل الخامس الأحكام المنظمة لتعرفة الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة في المواد من 34 حتى 36، وأعطت هذه المواد الوزير المختص إصدار القرارات الخاصة بها والضوابط العامة التي يلتزم بها الوزير المختص عند تحديد التعرفة، كما أناطت هذه المواد بالوزير المختص سلطة مراجعة التعرفة التي يقررها في ضوء متغيرات السوق.

وتناول الفصل السادس في المواد من 37 حتى 43 تنظيم الأحكام الخاصة بالبعائث البريدية وسريتها والحالات المستثناة التي يجوز فيها الاطلاع على تلك البعائث، والحظر على غير المخولين صفة الضبطية القضائية، مراقبة أو ضبط البعائث المسلمة للشركة أو المرخص له أو الاطلاع على مستندات أو دفاتر أو أوراق خاصة بالخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة، إلا بناء على أمر صادر من السلطة القضائية المختصة، في حين نظمت المادة 39 إجراءات إعادة البعائث البريدية المضبوطة من قبل السلطة القضائية بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله.

وعددت المادة 40 الحالات التي تعد انتهاكا لسرية البعائث البريد، كما بينت المادة 41 الحالات التي يجوز فيها حجز تلك البعائث.

أما الفصل السابع فتناول، في المواد من 44 حتى 56، بيان العقوبات في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وجاء الفصل الثامن والأخير متضمنا الأحكام العامة والختامية في المواد من 57 حتى 65، في حين قررت المادة 57 بأن تحل الشركة محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وأناطت المادة 58 للوزير المختص نقل ما تحتاجه الشركة من الموظفين العاملين بقطاع البريد ذوي الخبرة للعمل في الشركة مع احتفاظهم بكل المزايا الوظيفية المالية ما لم تكن لوائح الشركة الإدارية والمالية تتضمن وضعا أفضل للموظف المنقول.

وحظرت المادة 60 على كل من يزاول أياً من الخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة ممارسة هذه الخدمة إلا بعد توفيق أوضاعه، بما يتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة.

وبينما أناطت المادة 61 بالوزير المختص إصدار قرار بتحديد المخولين بصفة الضبطية القضائية للتفتيش الإداري ومراقبة تنفيذ المرخص له للخدمة المرخص بها، أحالت المادة 62 إلى أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بشأن نظام وإدارة الشركة.