في وقت عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفل اجتماعاً، أمس، بحضور المختصين من عدد من الوزارات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، علمت «الجريدة» من مصادرها أن اللجنة تسلمت مذكرة بالرأي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، انتهت فيها إلى عدم الموافقة على الاقتراح، الذي رأت أنه تترتب عليه أعباء مالية إضافية على صناديقها لم تكن مقررة عند وضع أحكامها.

وقالت المصادر، إن التأمينات أوردت عدة أسباب لرفض الاقتراح بقانون فيما يخصها به على رأسها تعارض أحكامه مع المادة 11 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل»، مشددة على أنها لم تقرر ذات الحكم لغير الكويتيين.

Ad

وبينت أن الاقتراح بقانون يخاطب ثلاث فئات، الأولى أولاد الكويتيات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون الغالبية العظمى، وهؤلاء تم تغطيتهم تأمينياً بموجب أحكام قوانين مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، لافتة إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين يعملون في الكويت بجميع القطاعات «حكومي وعسكري وأهلي» يبلغون حاليا نحو 11819 شخصاً.

وأوضحت أن الفئة الثانية تشمل أولاد الكويتيات من مواطني الدول العربية والأجنبية وهؤلاء تكفل لهم قوانين دولهم الذين يحملون جنسيتها تغطية تأمينية بموجب أنظمة التأمين الاجتماعي على العاملين بالخارج، بالتالي فإن الغرض من الاقتراح فيما يتعلق بهاتين الفئتين محقق بالفعل.

وفيما يتعلق بالفئة الثالثة التي يشملها القانون والخاصة بأولاد الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، أوضحت أن هؤلاء لا ينبغي التعامل مع أي أمور تنظم شؤونهم بمنأى عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، وضرورة التنسيق معه باعتباره الجهة المختصة بها، لعدة اعتبارات سيادية وأمنية.

وأكدت التأمينات أن السماح بتسجيلهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات هو إضفاء للشرعية على أوضاعهم قبل تقنينها من الجهاز المركزي، مع الأخذ بالاعتبار أن تقديم الدولة لهذه الفئة الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية وغيرها من الحقوق يدخل ضمن إطار الحقوق الإنسانية الأساسية وقد يترتب على ذلك التزام الدولة بتقديم الخدمات الأخرى التي تقدمها لمواطنيها.

وكشفت «التأمينات» أن إجمالي عدد المستحقين من غير الكويتيين لأنصبة في معاش أمهم الكويتية 969 مستحقاً، 547 منهم أنصبة فعالة.

وأوردت التأمينات ملاحظتين شكليتين على الاقتراح بقانون، إذ أكدت انه لا يجوز أن يتضمن أي أحكام بالمخالفة للتوجيه الدستوري وفقا للمادة 11 من الدستور، مشيرة إلى أنه لم يرد بديباجة الاقتراح الإشارة إلى المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لشمول الاقتراح هذه الفئة.