خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانونين، أولهما لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2020 بشأن التوثيـق، والآخر بتعديل المادة 830 من القانون المدني، ورفعهما لسمو أمير البلاد.
وأكد المجلس، في بيانه، أن هدف المشروع الأول تنظيم إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل عبر مسارين، أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشـركات ونقله للوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة، والآخر توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين، والرجعة، وما يتصل بذلك من تأهيل سابق على الزواج، وغيرها.
وبين أن التعديل أوجب عدم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام طرفيه برنامجاً تأهيلياً للمقبلين على الزواج.
وأوضح أن المرسوم الثاني نص على إضافة بندين، بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة؛ حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه.
وفي تفاصيل الخبر:
خلال اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافــق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيـق، الــذي يستهـدف تبسيـط الإجــراءات وتطويــر الربـط الإلكترونــي بين الجهــات المختصة وتعزيـز الســجلات والمـحررات الرسمية، مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
ويهدف مشـروع المرسـوم بقانـون بحسب ما ورد في بيان المجلس إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بـوزارة العــدل مـن خـلال مسـارين رئيسيين؛ أولهما إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محـررات الشـركات ونقله إلى الوحـدة المختصـة بالســجل التجـاري بـوزارة التجـارة والصنـاعة، مـع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين، وثانيهما توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل بذلك من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عند بُعد. وأضاف المجلس، في بيانه، أن المشروع يعمل على حماية الحقوق الأسـرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعـة وربطه بالتأهيـل المسبق ومحاولة الصلح، ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بُعد وربط السجلات القضائية. وأوجب مشروع المرسوم بقانون السالف الذكر بأنه لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه. ورفع المجلـس إلى ســمو الأمـير مشـروع مرســوم بقانـون بتعديل بعض أحكـام القانـون رقـم 10 لسنة 2020 بشـأن التوثيـق. كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980، وذلك بإضافة بندين جديدين، بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة، حمايةً للشريك الذي لا مأوى له سواه، ويتيح لبقية الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلاً عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عيناً. وذكر المجلس، في بيانه، أن مشروع المرسوم يعمل على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته، ومصلحة بقية الشركاء في استبقاء عقارهم السكني، وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه، فجعل البقاء في الشــيوع استثناء مؤقتـاُ محـاطـاً بشــرطين وقابلاً للإنهاء بزوالهما، وأتاح التملك بديلاً عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة، مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد. ومن أبرز محاور مشروع المرسوم السالف الذكر نطاق التعديل ومحله، سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع، وشرط الحكم بالبقاء في الشيوع، وتملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة، وأحكام تعدد طالبي التملك والإيداع، وأثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد، ونطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة، ورفع المجلس المرسوم إلى أمير البلاد.
واسـتعرض مجلــس الــوزراء عـدداً مـن المواضـيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضــر اللجــان الوزارية، وقـرر الموافقة عليها، كمـا قــرر إحـالـة عــدد منها إلى اللجــان الوزاريـــة المختصـــة لدراســتها ورفــع التوصـيات المناســبة بشأنها لاسـتكمال الإجـراءات الخاصة لإنجازها.