علمت «الجريدة» من مصادرها أن ثمة لجنة تنسيقية رباعية شُكّلت أخيراً، بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية من إدارة شؤون المحافظات، والإدارة العامة للشؤون المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وإدارة الفتوى والتشريع، لوضع لائحة جديدة تنظم آليات وأوجه الصرف المخصصة لدعم المحافظات، ومن بينها ما يُمنَح من بند الخدمات الاجتماعية، الذي تقدمه التعاونيات للمحافظات بصورة سنوية.
وقالت المصادر إن اللجنة، السالفة الذكر، عقدت سلسلة اجتماعات في الفترة الماضية، تمخضت عن إنجاز مواد اللائحة الجديدة وسلّمتها إلى «الفتوى» للمراجعة وضبط الصياغة القانونية، والانتهاء من مسودتها النهائية، لتُرفَع قريباً إلى اللجنة الرئيسية للمناقشة والاعتماد.
ونفت وجود أي تعديل أو تغيير على النسبة المقررة لدعم المحافظات من بند «الخدمات الاجتماعية»، والتي حددتها المادة (89) من القرار الوزاري (196/ 2026) بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني، بـ 5 في المئة سنوياً، موضحة أن اللائحة حددت مسارين رئيسيين هما آلية الصرف وأوجهه، دون الدخول في تفاصيل تعديل نسب الدعم المقررة.
وأشارت إلى أن الدور المنوط بـ «الشؤون» في اللائحة الجديدة يتمثل في تجميع أموال النسبة المقررة للصرف من الجمعيات التعاونية، ثم تحويلها إلى حساب «الداخلية»، التي بدورها ستتولى عملية توزيعها لكل محافظة على حدة، حسب الحصة المخصصة لها.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن ثمّة لجنة تنسيقية رباعية شُكّلت أخيراً، بعضوية وزارة الداخلية، ممثلة في إدارتي شؤون المحافظات، والعامة للشؤون المالية، إلى جانب وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وإدارة الفتوى والتشريع، لوضع لائحة جديدة تنظم آليات وأوجه الصرف المخصصة لدعم المحافظات، ومن بينها الممنوحة من بند الخدمات الاجتماعية، التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمحافظات بصورة سنوية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة، السالفة الذكر، عقدت سلسلة اجتماعات في الفترة الماضية، تمخضت عن إنجاز مواد اللائحة الجديدة وتسليمها إلى «الفتوى» للمراجعة وضبط الصياغة القانونية، والانتهاء من المسودة النهائية للائحة، ومن ثم رفعها قريباً إلى اللجنة الرئيسية للمناقشة والاعتماد، نافية وجود أي تعديل أو تغيير على النسبة المقررة لدعم المحافظات من بند «الخدمات الاجتماعية»، التي حددتها المادة (89) من القرار الوزاري (196/ 2026) بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني، بواقع 5 في المئة سنوياً، موضحة أن اللائحة حددت مسارين رئيسيين هما آلية الصرف وأوجهه، دون الدخول في تفاصيل تعديل نسب الدعم المقررة.
تجميع الأموال
وذكرت المصادر أن الدور المنوط بـ «الشؤون» في اللائحة الجديدة يتمثل في تجميع أموال النسبة المقررة للصرف من الجمعيات التعاونية، ثم تحويلها إلى حساب «الداخلية»، التي بدورها ستتولى عملية توزيعها لكل محافظة على حدة، حسب الحصة المخصصة لها، مبينة أن المادة (89) ألزمت مجالس إدارات الجمعيات بإعداد خطة سنوية تفصيلية لتوزيع مخصصات الخدمات الاجتماعية وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة، شريطة ألا تتجاوز الرصيد المخصص عند إعدادها، كما تشترط إخطار الوزارة بالخطة قبل بدء تنفيذها، مع حظر إدراج أي أنشطة جديدة للصرف دون مخاطبة الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة.
من جهة أخرى، أصدر وكيل الوزارة د. خالد العجمي، القرار الإداري رقم (2762) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير الإدارة العامة لشؤون التعاون نائباً له.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين وفقاً للمعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (314/ 2026) وإعداد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين وتحديثها بصفة دورية.
وتختص اللجنة أيضاً باستقبال ودراسة أسماء المرشحين والسير الذاتية والمستندات الداعمة لهم، والتحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح، وترتيب المرشحين وفقاً لقواعد المفاضلة المحددة بالقرار الوزاري السالف الذكر، كما سيكون منوطاً بها رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين وفقاً لقاعدة البيانات المعدة من اللجنة كل ثلاثة أشهر.