في ملحق خاص بالجريدة الرسمية، صدر أمس مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976، ينص على جواز الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، وحدد 5 شروط و3 ضوابط لتنفيذه، على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة.
وتمثلت الشروط التي تضمنها القرار في «مبلغ القرض، وغرضه والعائد عليه، والمدة الزمنية والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداده أو جدولته، إضافة إلى أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه».
أما الضوابط فتمثلت في أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100 في المئة من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية، ويحظر عقد أي قروض جديدة في حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1، و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.
ونص المرسوم كذلك على أنه «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة «هيئة الاستثمار» وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018/2019».
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن احتياطي الأجيال القادمة الذي أنشئ بموجب مرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976، لا يمكّن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الأجيال القادمة، لذا كان لا بد من إنشاء آلية تمكّن هذا الأمر عند الحاجة لذلك، لافتة إلى أن القانون جاء لتمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
الشروط:
• تحديد مبلغ القرض
• بيان غرضه والعائد عليه
• توضيح مدته وجدول أقساطه
• وضع أحكام إعادة ترتيب السداد او جدولته
• البيانات والاحكام اللازمة لتنفيذ القرض
الضوابط:
• قروض السنة لا تتجاوز متوسط عوائد «الأجيال» لآخر 5 سنوات
• إجمالي القروض المتراكمة لا يتخطى 10% من صافي أصول الاحتياطي
• حظر الاقتراض الجديد عند تجاوز أي من السقفين حتى العودة للحدود المقررة
وفي تفاصيل الخبر:
صدر أمس في ملحق خاص بالجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ونص المرسوم، في مادته الأولى، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من مادة ثانية من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان: مادة أولى (فقرة أولى): «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنوياً نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، اعتباراً من نتائج السنة المالية 2018-2019»، أما مادة ثانية (فقرة ثانية) فتعدل إلى: «وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام كل الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب».
وجاء في المادة الثانية من المرسوم: تضاف فقرتان جديدتان إلى نص «مادة ثالثة» من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، ومادة جديدة برقم (ثالثة مكررا) إلى ذات المرسوم بقانون نصوصها الآتي: واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة – الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يتضمن هذا القرار الآتي:
1 - مبلغ القرض.
2 - غرض القرض، والعائد عليه.
3 - المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه.
4 - شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته.
5 - أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.
وبمراعاة ما نصت عليه البنود السابقة، يسجل مبلغ القرض – والعوائد المستحقة عليه – كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون، أما مادة ثالثة مكرر فنصت على: يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقا للضوابط الآتية:
1 - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.
2 - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.
3 - يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.
وبموجب المادة الثالثة «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون»، ونصت المادة الرابعة على أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».
المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية: في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، باعتباره إحدى أهم الركائز السيادية التي تضمن الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة عبر الأجيال، إذ أنشئ هذا الاحتياطي بموجب المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 ليكون أداة ادخار استراتيجية تحفظ حقوق الأجيال القادمة في جزء من ثروات البلاد، وقد حقق الاحتياطي الأهداف المرجوة منه عبر السنوات منذ إنشائه، مما عزز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
وأضافت: ولما كان المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه – والتعديلات الواردة عليه – لا يمكن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الأجيال القادمة، لذا كان لابد من إنشاء آلية تمكن هذا الأمر عند الحاجة لذلك، مع ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع آلية منضبطة تتيح الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على المدى الطويل، مع ضرورة تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
وبينت أن المرسوم بقانون تضمن أربع مواد، ونصت الفقرة الأولى المستبدلة من مادة أولى من المرسوم على أن النسبة التي تقتطع سنوياً لمصلحة حساب احتياطي الأجيال القادمة من الفائض الفعلي لنتائج الحساب الختامي للدولة عند زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بدلاً من تسمية وزير بعينه، لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلاً حال نقل التبعية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.
وجاءت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون لتؤكد اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة – تأكيداً وتماشياً مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 – بوصفها الجهة الأقدر فنياً على ذلك، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاستثمار أموال هذا الحساب وإدارته باستخدام كل الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحقق أقصى درجات الاستفادة من هذا الاستثمار، مع التأكيد على إضافة عائد تلك الاستثمارات إلى حساب الأجيال القادمة.
ونصت المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة (ثالثة) من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 المار ذكره، أجازت الأولى منهما الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارتها، على أن يتضمن هذا القرار قيمة القرض، والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية التي سيتم سداده خلالها والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، وأية بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه، وذلك استثناء من الأصل المقرر بالمادة (ثالثة) من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة من عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة، كما أوجبت الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه كأقساطه وعوائده – كأصل مستحق لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، لضمان حقوقه المحاسبية، ومنحته أولوية السداد من إيرادات الدولة حال تحقق فائض في حساب الميزانية العامة للدولة بعد إقرار حسابها الختامي، كما حصنت هذا القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا عن طريق قانون يصدر بذلك.
وأضافت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة برقم (ثالثة مكرراً)، بينت ضوابط الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وأوضحت أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن يتجاوز اجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية، وحظرت عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من هذين السقفين، كما حظرت إصدار قروض جديدة طالما بقيت نسب الاقتراض متجاوزة هذه الحدود.
وألغت المادة الثالثة من المرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.
شروط الاقتراض:
1 – مبلغ القرض.
2 – غرض القرض، والعائد عليه.
3 – المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه.
4 – شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته.
5 – أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.
ضوابط الاقتراض
1 – لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100%) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.
2 - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10%) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.
3 - يحظر عقد أي قروض جديدة في حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1، و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.