نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 289 لسنة 2026 بشأن الشروط والضوابط المنظمة لزراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية أو البحوث العلمية. وفيما يلي أبرز مواد القرار:

حصرت المادة الأولى حق الزراعة في الجهات الحكومية، ومراكز الأبحاث، والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة، وقيدته بالحصول على ترخيص من وزير الصحة، وبنطاق النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفقة بالقانون رقم 159 لسنة 2025، وللأغراض الطبية أو البحوث العلمية فقط.

وأوجبت المادة الثانية تقديم الطلب إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، مستوفياً خمسة عشر مستنداً سارية الصلاحية، تشمل اسم الجهة وعنوانها، والتراخيص القانونية اللازمة لتشغيل مراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الأهلي، واسم بذور النباتات ونوعها وكميتها، والغرض من الزراعة ومكانها وفترتها الزمنية، وبيانات الجهة المصدرة والمستوردة، وترخيص مزاولة المهنة لمسؤول العهدة، ونماذج مبدئية لسجل الصرف وسندات الصرف لاعتمادها من المراقبة.

Ad

مسؤول العهدة

كما اشترطت المادة الخامسة أن تحدد الجهة الطالبة مسؤولاً عن عهدة البذور والنباتات، على أن يكون صيدلياً مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.

وألزمت المادة السادسة مسؤول العهدة بتقييد البذور والنباتات في السجل الخاص بها، وصرفها بموجب سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد، وبفواتير الشراء وتراخيص الاتجار والاستيراد والتصدير والزراعة لمدة ثلاث سنوات، والتأكد من قيام الأقسام الطالبة بتقييد المواد في سجلاتها، وإعادة الكميات المتبقية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الجهة الواردة منها. ومنعت المادة إتلاف السجلات وسندات الصرف والفواتير والتراخيص إلا بعد موافقة المراقبة.

وأوجبت المادة السابعة حفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم، بما يكفل عدم تسريبها أو استخدامها في غير الغرض المرخص له. وأضافت المادة الثانية عشرة اشتراط أن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج آمن وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الجهة المرخص لها، مع منع دخول غير المصرح لهم إليه.

كما أوجبت المادة الثامنة على المرخص له، عند الانتهاء من الغرض المرخص له أو إلغاء الترخيص، إتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور بحضور لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

وألزمت المادة التاسعة مسؤول العهدة، عند فقد أي من البذور أو النباتات، بإخطار مخفر الشرطة فور حدوث الواقعة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن ترفع الإدارة تقريراً إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة.

وفي حالة التلف، أوجبت المادة العاشرة إعداد تقرير مبدئي وإخطار التفتيش الصيدلاني، على أن يتم الإتلاف بعد تحريز الكمية وبحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة. كما أوجبت المادة الحادية عشرة الإخطار الفوري عند فقد أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات.

وفيما يخص الربط مع وزارة الداخلية، أوجبت المادة الثالثة عشرة على مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي رُخّص لها بزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5.

أما مدة الترخيص والرقابة، فحددت المادة الرابعة عشرة مدة الترخيص بسنتين فقط من تاريخ إصداره، وعلى صاحبه طلب تجديده قبل انتهاء المدة. وأعطت المادة الخامسة عشرة وزير الصحة أو من يفوضه حق رفض أو إلغاء الترخيص متى اقتضت الضرورة.

وأجازت المادة السادسة عشرة لموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له، فيما ألزمت المادة السابعة عشرة المرخص له بإرسال تقرير خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر، يبين الوارد والمنصرف والمتبقي.

ونصت المادة الثامنة عشرة على العمل بالقرار اعتباراً من تاريخه، وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية.