نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أمس، مرسوم بقانون 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، يقضي بتغيير اسمه إلى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، على أن تكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تلحق بوزير العدل دون أن تكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

ونص المرسوم على أنه «لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارستهم لاختصاصاتهم التي يقررها لهم القانون عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم»، على أن يُعمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، عملاً بالرخصة المقررة في المادة 178 من الدستور.

وأعادت التعديلات تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والنزاهة والاختصاص بدلاً من ثلاثة، مع اقتصار تمثيل الجهات الحكومية في المجلس على «صفة استشارية» دون حق التصويت، وتعديل نصاب انعقاد الاجتماعات في المادة 8 تبعاً لذلك. كما جُعلت أداة تعيين الأعضاء مرسوماً أميرياً يصدر بناءً على ترشيح من وزير العدل مدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

Ad

وبينت المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى تعديلات جوهرية تحقق المواءمة مع النماذج المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وتعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق.

وفي الشق التنظيمي، استحدثت لجنة حقوق الطفل والمرأة بدلاً من لجنة «حقوق الأسرة»، وفصلت لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر عن التمييز العنصري الذي أُدرج ضمن اختصاص لجنة الحقوق المدنية والسياسية، واشترط لإنشاء لجان إضافية قراراً من أربعة أعضاء على الأقل.

مالياً، نصت التعديلات على أن تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع عرض الخلاف على مجلس الوزراء عند عدم موافقة الهيئة على اعتراضات وزارة المالية.

وفي تفاصيل الخبر:

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان باستبدال مسماه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تكون هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل دون أن يكون له سلطة التوجيه أو التدخل في أعمالها.

كما نص المرسوم على أن «لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الهيئة عن ممارستهم لاختصاصاتهم التي يقررها لهم القانون عند التزامهم بمقتضيات واجبات وظائفهم»، كما نص المرسوم على أن يعمل بالتعديلات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان على ما يلي:

صدر القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، استجابة للتوصيات التي قبلتها دولة الكويت في الاستعراض الدوري الشامل الأول أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2010، بشأن إنشاء هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان، وبصفة خاصة بما يتوافق مع مبادئ باريس الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الكويت، وترسيخ دور مؤسسي مستقل وفاعل في هذا المجال.

وأظهر التطبيق العملي للقانون – على الرغم من تعديل المادة الرابعة منه بالقانون رقم (15) لسنة 2018 – الحاجة إلى إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على أحكامه، تتحقق بموجبها المواءمة مع النماذج المعتمدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويتعزز بمقتضاها الاستقلال والتمكين من أداء المهام بفعالية، وتستكمل بها الأطر التنظيمية وآليات العمل، وتعالج على هديها أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي.

وهذا ما استدعى دراسة مختلف وجهات النظر، ومراعاة الاعتبارات المناسبة والنظر في التجارب المقارنة، وتحرّي الأوفق منها، لتضمينها في البنية القانونية المنظمة لعمل الهيئة، على نحو يضمن تكاملها مع التزامات دولة الكويت الدولية، دون أن يتعارض مع الضوابط الدستورية الحاكمة لبنيان الهيئات والمؤسسات العامة وأحكام الموضوعية للحقوق والحريات العامة، وفي الوقت ذاته يعزز موقع هيئة حقوق الإنسان في منظومة الحماية الوطنية، ويمكنها من امتلاك الأدوات القانونية والهيكلية اللازمة للنهوض بدورها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 الذي نصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع هذا المرسوم بقانون متضمناً مجموعة من التعديلات التي يمكن إجمالها على النحو التالي:

تعزيز الاستقلالية المؤسسية والهيكلية: لإضفاء طابع مؤسسي أكثر وضوحاً واستقراراً، نصت المادة الأولى من المشروع على اعتماد مسمى (الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) بدلاً من الديوان الوطني لحقوق الإنسان في عنوان القانون ونصوص مواده، وهذا اقتضى في الحال – بطبيعة الحال – أن ينسحب أيضاً اختصاراً بدلاً من (الديوان). 

وبموجب المادة الثانية من المشروع جرت إعادة صياغة للمادة (2) من القانون بالكامل، لتحقيق أكبر صورة ممكن من الانسجام مع النموذج المعتمد للهيئات الوطنية ذات الطبيعة الاستشارية المستقلة  كما جاءت بمبادئ باريس، وفي ذات الوقت الالتزام بنص وروح القواعد الدستورية الحاكمة وأخصها المادتين (2) و(133) من الدستور من دون إخلال بالضوابط العامة في الصياغة التشريعية. وهو ما تطلب النص على أن الهيئة الوطنية هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتهدف الهيئة على وجه الخصوص، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، وتعزيز احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها دولة الكويت، وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة بالدستور، بحيث صار الأمر محصوراً في فلك طائفة الحقوق والحريات العامة التي يتعرف بها الدستور كوحدة واحدة متجانسة، بكامل مقوماتها الأساسية من دون حاجة إلى تخصيص نص المادة الثانية منه عوضاً عن عداها من باقي النصوص الدستورية ذات الصلة كما بالمواد (9)، (10) و(35) على سبيل المثال.

كما ألحقت الهيئة الوطنية بوزير العدل، انسجاماً مع مقتضى نص المادة (133) من الدستور، دون أن تكون للوزير هنا سلطة التوجيه أو التدخل على أعمالها، بحيث رُئي العدول عن منهج عدم  تحديد الوزير المختص، على الرغم مما يتيحه من مرونة.

وفيما يخص إعادة تنظيم مجلس الإدارة، قضت المادة الثانية من المشروع باستبدال نص المادة (3) ليعاد تشكيل مجلس الإدارة من خمسة أعضاء متفرغين، من ذوي الكفاءة والنزاهة والاختصاص، تعزيزاً للطابع المدني المستقل للمجلس والاستقلالية المنشودة، وضماناً لانسجام تشكيله مع المعايير الدولية ذات الصلة، وفي ذات الوقت، مراعاة للتوجه الحكومي في ترشيد وتشريق المجالس والأجهزة واللجان، مع التأكيد على اقتصار تمثيل الجهات الحكومية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على «صفة استشارية» دون أي حق في المشاركة بالتصويت، كما هو حاصل لمد جسور التعاون وتحقيق الشفافية والتوازن في آليات القرار.

كما تم تعديل المادة (4) من القانون المنظمة لتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية، بما يحكم صياغة شروط العضوية على نحو أكثر دقة ومرونة، بجعل أداة تعيين أعضاء المجلس مرسوماً أميرياً يصدر بناءً على ترشيح من وزير العدل، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتطلبت هذه الحزمة من التعديلات أن يسبقها تعديل آخر للنصاب العددي اللازم لانعقاد اجتماعات المجلس، المنصوص عليه في المادة (8) من القانون، بما يتوافق مع تعديل تشكيل مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء، وعلى ذلك سبق النص في المادة الأولى من المشروع على استبدال عبارة «ثلاثة أعضائه»، بعبارة «خمسة من أعضائه» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون المشار إليه.

التمييز العنصري

وأشارت المذكرة الى أنه تم استحداث لجنة حقوق الطفل والمرأة بدلاً من لجنة «حقوق الأسرة»، إدراكاً لأهمية تخصيص لجنة تعنى بفئتين تحظيان باهتمام خاص في المواثيق الدولية والتقارير الوطنية.

كما تم فصل لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر عن «التمييز العنصري»، منعاً للتداخل، وباعتبار أن التمييز العنصري يدخل في اختصاص اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.

وبهذا التعديل، تصبح لجنة مكافحة التعذيب والاتجار بالبشر أكثر تركيزاً على الملفات ذات الصبغة المتجانسة، وأكثر قدرة على التفاعل المؤسسي مع الآليات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب والاتجار بالأشخاص.

ميزانية ملحقة

تناولت المذكرة، تعزيز الضمانات المالية للهيئة: وفي ذات الاتجاه، وبما يراعي طبيعة الهيئة وما يقتضيه اضطلاعها بمهامها من تمكين مالي يكفل انتظام أعمالها، تناول المشروع تعديل أحكام المادة (12) من القانون فنص على أن تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع اتباع القواعد والإجراءات المنظمة لإعداد الميزانية العامة، مع ضمان أن تبقى الجهة التي تتولى إعداد مشروع ميزانيتها وتقدير احتياجاتها المالية، بوصفها الأقدر على تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف والاختصاصات التي أنشئت من أجلها. 

ولم يجعل المشروع ما قد تبديه وزارة المالية من اعتراضات على تلك التقديرات قولاً فاصلاً في شأنها، وإنما أوجب، عند عدم موافقة الهيئة على تلك الاعتراضات، عرض الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، بما يضمن أن تظل تقديرات الهيئة واحتياجاتها المالية معروضة ابتداء من الجهة القائمة على شؤونها، وأن يجري نظرها عند الخلاف في إطار مؤسسي أعلى بما لا تنفرد جهة إدارياً بحسمها، وبما يوفق بين مقتضيات الاستقلال اللازم لعمل المؤسسة ومتطلبات انتظام المالية العامة للدولة.

«المالية» تحدد رسوم بيع وثائق «المناقصات»  

أصدر وزير المالية د. يعقوب الرفاعي قرارا وزاريا رقم (35) لسنة 2026، بتحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات، ورسوم طلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

ونص القرار، الصادر المنشور في جريدة «الكويت اليوم»، على تحديد الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات/الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفق أربع فئات ترتبط بالقيمة التقديرية، تبدأ بـ10 دنانير للقيمة التقديرية الأقل من 2000 دينار، و20 دينارا للقيمة التقديرية ما بين 2000 دينار الى 5000 دينار، و30 دينارا للقيمة التقديرية ما بين 5000 دينار الى 30000 دينار، وتصل إلى 50 دينارا للقيمة التقديرية التي تتراوح قيمتها بين 30 ألف دينار و75 ألفا.

كما حدد القرار رسوم طلبات التظلم، بواقع 250 ديناراً لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، و125 ديناراً لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة، فيما تتراوح رسوم التظلم على إجراءات الممارسة بـ 500 دينار لقيمة الممارسة التقديرية من 5000 الى 30000، ورسوم تظلم 1000 دينار لقيمة الممارسة التقديرية من 30000 الى 75000.

«تفاهم» بين الكويت والإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر  

صدر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية مرسوم رقم 113 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت، ممثلة بوزارة العدل- اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وحكومة الإمارات العربية المتحدة ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر)، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

«الإعلام» تطرح تشغيل «يوم البحار»

أعلنت وزارة الإعلام إعادة طرح مزايدة استثمار وتشغيل ألعاب الأطفال والمواقع الأخرى في قرية «يوم البحار» بالموروث الثقافي، برقم  أ/77/ 2025-2026، وحددت الوزارة الأحد 26 الجاري موعداً لبدء بيع الوثائق عبر موقعها الإلكتروني، على الموعد النهائي لتسليم العطاءات 13 أغسطس المقبل.

مذكرة تفاهم مع قطر في «حماية المنافسة»  

صدر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية مرسوم رقم 114 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طرح «النعايم الاقتصادية» و«النويصيب الحرة»

وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طرح مناقصة رقم 1/2027/2026  لإعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية، وإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة، بناءً على طلب الهيئة.

تأجيل دراسة وتصميم «الميناء البري»

أجل «المناقصات» البت في طلب طرح مناقصة الدراسة الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم الميناء البري، المقدم من مؤسسة الموانئ الكويتية، لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل.

شركة صينية برأسمال 5 ملايين دينار لمعالجة النفايات 

تقدمت شركة بانجين نيوتايد لتكنولوجيا الطاقة الصينية، ذات المسؤولية المحدودة، إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بطلب لتأسيس شركة نيوتايد كويت، شركة الشخص الواحد برأسمال قدره 5 ملايين دينار. 

وجاء في عقد تأسيس الشركة، بحسب ما نشرته جريدة «الكويت اليوم»، وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ولأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقواعد والضوابط والأسس والمعايير التي يصدرها مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية، والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط، والتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركات، وفقا للأحكام المقررة، وتبلغ مدة العقد 99 عاماً تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة، فيما تتمثل أغراضها في معالجة النفايات الخطرة وغير الخطرة وتصريفها.

إرجاء «محطات» مشروع «البيانات السحابية»

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة رقم وك م 2024/2023/26 الخاصة بتزويد وتركيب 3 محطات تحويل رئيسية جهد 132/11 كيلوفولت لمشروع مراكز البيانات السحابية في مناطق متفرقة بالكويت مع مغذياتها وملحقاتها، التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى 9 أغسطس 2026 بدلاً من 2 أغسطس 2026.